النائب العام يوقع مع نظيره الروسى مذكرات تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وغسل الأموال    مدرب رومانيا: الجيل الحالي من المنتخب لا حدود له    أخبار الأهلي : أول رد من الأهلي على المفاوضات مع نجم الرجاء المغربي    رجال الشرطة يوزعون الزهور والهدايا على المواطنين بالمحافظات إحتفالا بعيد الأضحى "فيديو"    التخطيط : 31.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لبورسعيد خلال 2023/24    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    الرئيس الروسي يعفي ثلاثة نواب لوزير الدفاع من مناصبهم    مرض العصر.. فنانون رحلوا بسبب السرطان آخرهم الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    "تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية    حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا    الفلبين: الصين تنفذ مناورات بحرية خطيرة أضرت بمراكبنا    تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف    أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    في اول تعليق له على شائعة وفاته .. الفنان حمدي حافظ : أنا بخير    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    تفاصيل إنقاذ طفل اُحتجز بمصعد في عقار بالقاهرة    مصر تحصد المركز الخامس عربيا في تصدير البطيخ    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    في ذكري وفاته.. الشيخ الشعراوي إمام الدعاة ومجدد الفكر الإسلامي    حماس: إقدام الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بمعبر رفح عمل إجرامى فى إطار حرب الإبادة    سميرة عبد العزيز تكشف مفاجأة عن سبب تسميتها «فاطمة رشدي الجديدة»    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    ارتفاع حالات البكتيريا آكلة اللحم في اليابان    رئيس وزراء الهند يهنئ السيسي بعيد الأضحى    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    وزارة المالية: تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين بالدولة والقطاع الخاص    حصول مركز تنمية قدرات جامعة أسيوط على رخصة تدريب معتمد من الأعلى للجامعات    عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    محمود الليثي ينهار من البكاء في أول تعليق له بعد وفاة والدته    الكرملين: تصريحات الناتو بشأن نشر أسلحة نووية تصعيد خطير    حمامات السباحة مقصد الأطفال هرباً من درجات الحرارة في كفر الشيخ    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    إسرائيل تقرر زيادة عدد المستوطنات بالضفة الغربية بعد اعتراف بلدان بدولة فلسطين    الإسكان: تنفيذ 1384 مشروعاً بمبادرة «حياة كريمة» في 3 محافظات بالصعيد    26 عامًا على رحيل إمام الدعاة.. محطات فى حياة الشيخ الشعراوي    القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة بالخصوص    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    كيفية تنظيف الممبار في المنزل بسرعة وبطريقة فعالة؟    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    روسيا: لن نسمح بإعادة آلية فرض قيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن    30 مليون مستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطأ في تطبيق القانون..ننشر مذكرة النقض للطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف
نشر في صدى البلد يوم 10 - 08 - 2022

حصل «صدى البلد» على نص مذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقض المقدمة خالد الدسوقي محمد مصطفي - وشهرته خالد الدسوقي البري - المحامي المقبول لدي محكمة، عن المحكوم عليه محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله ، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمد عبد، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الأراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه ، ومصادرة السلاح المضبوط والزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوي المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
حبس شخصين لإتجارهما في النقد الأجنبي بقصر النيل
هاتف محمول و700 جنيه.. حبس شخص قتل آخر في الساحل لسرقته
وحيث أن هذا الحكم لم يلقي قبولا لدى الطاعن وذلك للأسباب الأتية :
1- السبب الأول من اسباب الطعن بالنقض هو مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون.
2- السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض هو الإخلال الجسيم بحق الدفاع.
3- السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض هو عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة في حكمها نص المواد 96 ، 17 من الدستور.
وأضافت المذكرة وقبل أن تبدأ في سرد أسباب الطعن بالنقض سنسرد وقائع الدعوي في عجاله، بأن أسندت النيابة العامة إلى المتهم والمحكوم عليه / محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله أنه في يوم 2022/6/20 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية قتل المجنى عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع لقتلها حدد فيه ميقات أدائها إختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وإن وصلت أمام الجامعة بغاتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا علي أثرها توالي التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقاها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه لارتكابه الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230 /231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،25 مكرر/ 30/1 / 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 ، والبند رقم ( 6 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 و تحدد لنظر الجناية جلسة 2022/6/26 م وتم سؤل المتهم المحكوم عليه من هيئة المحكمة بدون قيام المستشار رئيس المحكمة بإثبات توقيع المحامي الحاضر مع المتهم باستجوابه وموافقته علي ذلك وتم تأجيل جلسة المحاكمة لذات الدور جلسة 2022/6/28 وفيها قالت المحكمة خطية عصماء قبل إحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية وحددت جلسة النطق بالحكم جلسة 2022/7/6 حكمت المحكمة حكمها الأتي: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية بإحالتها الي المحكمة المدنية بلا مصاريف.
أسباب الطعن
وحيث أن هذا الحكم لم يلقي قبولا لدي الطاعن فقرر بالطعن من سجن جمصه العمومي برقم 447 بتاريخ 2022/7/7، وحيث أن المحامي / خالد الدسوقي محمد مصطفي وشهرته خالد الدسوقي محمد مصطفي البري المحامي المقبول بالترافع أمام محكمة النقض قد حضر في يوم الموافق / / 2022 إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية وأودع أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإعدام شنقا علي المحكوم عليه محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله وذلك بالأسباب الآتية:
السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض:- هو مخالفة الحكم وخطأة في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 231 من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعه القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي وكان تفكيره مضطرب يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره علي التوقيع على إيصال أمانه والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.
وحيث أن الاعتراف الذي قرره المتهم المحكوم عليه "الطاعن" بتحقيقات النيابة العامة ص 11، 12 حينما قرر المحكوم عليه (الطاعن) حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك؟ ج/ الي حصل أنا ونيره أشرف احمد عبدالقادر - الله يرحمها كنا في كلية الآداب جامعه المنصورة وعرفتها في آخر الفرقة الأولي من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منه تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض(تکمله ص11 ،0).
وإن اعتراف المتهم بارتكاب واقعه القتل أنه قد تعرض من أهلية المجنى عليها بالتهديد والمجنى عليها نفسها التي هددته مرارا وتكرارا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها نظرا لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأنه قد أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلي تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
والتي تؤكد أن المشهد كان في حالة إضراب نفسي بأن العنصر النفسي هو قواه وجوهر سبق الإصرار حيث أن سبق الإصرار يتكون من عنصر نفسي، وعنصر زمني، و والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكير هادئا متزنا ورتب مسألة وقد برعوا فيها أي أنه يقدم علي الجريمة بعد دراسة هادئة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب عن نفسه.
وقد ذهب القضاء وشرح الفنون انه يشترط لتوفر سبق الاصرار أن يكون الجاني في حاله هادئة يستطيع التفكير بها ولا يتوافر في حالة وجود الجاني في حالة من الثورة والغضب مثلما التي كان فيها الجاني بسبب حبه لها وأنه كان يعتبرها جزءا من نفسه وأنه سلوكه الانفعالي التي أدي إلي ارتكاب هذه الواقعة نتيجة الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها نتيجة ما حدث له من المجني عليها وأهلها حيث أنه قرر في ص : 14 ، 24 أنه استمر في تعرضه للمجني عليها لغايه ما قعدوني في قعده وخدو التليفونات ومسحو الي عليه ومضيت إيصال أمانة وتعهد بعدم التعرض لها وأكد أن أهليه المجني عليها كان كلامهم معاه شديد ومحدش كان مقدر منهم الي أناعملته مع نيره وكان ردهم يستفزني وقالولي أن انت مش أول واحد يتضحت عليه، وهذا يؤكد أن المحكوم عليه الطاعن كان تحت تاثير عوامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادىء البال، وسبق الاصرار لكي يكون متوافر في حقه يلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره بهدوء يسمح بأن يكون ظاهرا الصواب والخطأ للجاني وترجيح أحدهم علي الآخر.

فكيف استبان للمحكمة الموقرة حينما ردت علي الدفع المبدي من دفاع المتهم بانعداء أركان جريمة وركن سبق الاصرار بحق المتهم فالمحكمة الموقرة قالت لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي و الامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر دعوي نقول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ونست المحكمة أن المحامي الحاضر عن الطاعن "المحكوم عليه" قد طلب إحالته الي الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعقلية قبل أرتكاب الجريمة و أثناء ارتكاب الجريمة فكيف استبان للمحكمة رغم ما حملته الاوراق والرسائل المتبادلة بين المجني عليها والمتهم والجلسة العرفية التي جمعت المتهم وأهلية المجني عليها وارغموه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض وما أعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، واستجوابه أمام المحكمة الذي قدر أن المجني عليها كانت تعيش معه في شقة بالقاهرة وان كان يكن لها كل حب وتقدير وكان يحافظ عليها ولم يقترب منها في حين أنها قد بادرت هذا الحب بالجحود والنكران وبادرت عطائه لها وحافظته عليها بالخيانة وضربه في ظهره والتنصل بكل ما فعله معها وقدمها لها.
وإذا كانت المحكمة قد استندت إلى إدانة المتهم وتوافر سبق الإصرار لديه لإرتكابه واقعة التل من هذه الرسائل والمحاضر فهذه المحاضر التي قيدت برقم 1953 لسنة 2022 إداري قسم أول المحلة، والمحضر 108 لسنة 2021 جنح اقتصادية قسم ثان المحلة، وهذه المحاضر والخلافات ليست دليلا على توافر سبق الإصرار لقتل المجني عليها ولكنها دليلا على ما أصيب به المتهم وأدى إلى إصابته بحالة نفسية وعصبية وليس دليلا على توافر هذا القصد في تلك الجريمة وقد أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المصرية حكما قضائيا أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا حيث قضت فيه بالنقض والإعادة في قضية إعدام شخص متهم بالقتل وقالت المحكمة في حكمها "الخلافات السابقة ليس دليل قاطع على توافر نية اإزهاق الروح وأن نية القتل هى أمر خفي لا يدرك بحس ظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية" الطعن رقم 19879 لسنة 83 ق.
وأن السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض هو الإخلال الجسين بحق الدفاع بعدم عرض المتهم على احدى المصحات النفسية والعصبية لبيان عما اذا كان مصابا وقت تفكيره بالجريمة باضطراب نفسي وعصبي أو وقت ارتكابه للواقعة ومدى سلامة حالته العقلية وإتزانه النفسي وقت ارتكابه الجريمة وهذا الطلب من الطلبات الجوهرية الجازمة التي لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عنها ولا تقوم بإرساله لإحدى المصحات النفسية لبيان حالته النفسية وكتابة تقرير مفصل عن حالته طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بلإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وعند مطالعتنا أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال المحكوم عليه وتحقيقات النيابة العامة واستجوابه أمام المحكمة واعترافه بارتكابه جريمته بقتل المجني عليها فإن ما ينعاه الطاعن في اعترافاته انفطنت إليها المحكمة ووازنتها ووضعتها في ميكالها الصحيح لكانت المحكمة مصدره حكم الإعدام الذي لم يستغرق محاكمة المتهم وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، حيث بدأت المحاكمة 2022/6/26 وتم تأجيلها لجلسة 2022/6/28 للمرافعة وبتلك الجلسة لم تمهل المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم فرصة الرد وتنفيذ طلبه الجازم بإحالة المتهم إلي احدى المصحات النفسية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية سواء وقت تفكيره لإرتكاب الجريمة أو وقت ارتكابه الجريمه، رغم أن المرض النفسي والعصبي والاضطرابات النفسية من الأمراض الخطيرة التي يستعصي علي القاضي العادي غير المتخصص في علم النفس الجنائي أن يوازن بين قالات المتهم وقت اعترافاته بالنيابة ووقت المحاكمة وان هذه الأقوال والإعترافات لا تعدو أن تكون مقياسا لاتزان المتهم وعدم اصابته بأي اضطرابات نفسيه وعصبية تؤثر علي تفكيره وإختياره وهذا ما قاله المستشار محمد فتحي - في كتابه الخالد علم النفس الجنائي "طبعه 1942" وما قام بطلبه دفاع المتهم خلال جلسات المحاكمة بجلسة 2022/6/28 وإلتفات المحكمة عن هذا الطلب الجازم الذي قرع سمع وأذان المحكمة كأنما وقر في ضميرها من إدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام جاء تحت ضغوط الإعلام الصاخب وطلبات الجماهير بإعدام المتهم شنقا والدليل علي ذلك الإجراءات الزمنيه المتلاحقة سواء في تحقيقات النيابة العامة وما شاب هذه التحقيقات من قصور ومحاكمة المتهم في يومين وإحالته للمفتي والحكم عليه بجلسة 2022/7/6 وضرب طلبات الدفاع عرض الحائط ونصبت المحكمة من نفسها طبيبا وجراحا وخبيرا في علوم النفس والإجتماع والأمراض النفسيه والعصبية بالمخالفة للقانون والدستور فأقصي ما يتمناه المتهم ما كان يصبو إليه المتهم ودفاعي أن يلقي محاكمة عادلة كباقي المحاكمات في المحاكم المصرية ولا يقع تحت تأثير صخب إعلامي يتلوه حكم بالإعدام.
وقد طالعتنا أحكام محكمتنا العليا:- "الاضطراب النفسي الذي يفقد المتهم الإدراك أو الإختيار من موانع المسئولية - المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، دفاع الطاعن أنه كان في حالة إضطراب نفسي وقت إرتكاب الجريمة جوهري لو صح أمتنع عقاب المتهم ، رفض المحكمة الدفع استنادا للمادة 62 عقوبات قبل التعديل خطأ في تطبيق القانون.
وكان يجب علي المحكمة أن تجيب وتستجيب لهذا الطلب الجوهري والجازم الذي قرع مسامع وأذان هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى مستشفي الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعصبية وقد طالعتنا احكام محكمتنا العليا في الحكم الصادر من الدائرة الجنائية دائرة الأحد (ه) "وقالت محكمة النقض في الطعن رقم 27158 لسنة 86 ق الصادر بتاريخ 2018/12/9 ومن الاحكام القضائية الحديثة التي اصدراتها محكمة النقض حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة بتاريخ 2016/5/21 أن المدافع عن الطاعن دفع بإنتفاء مسئوليته الجنائية عن الواقعه لما أصابه من إضطراب نفسي لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وإطراحه في قوله وحيث أنه وعن الدفع بإمتناع عقاب المتهم عملا بنص المادة 1/61 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد علي وجه قاطع أن المتهم كان يعاني وقت إرتكاب الجريمه من إضطراب نفسي أو عقلي افقده الإدراك أو الإختيار ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع لما كان ذلك وكان النص في المادة 61 من قانون العقوبات المستبدله بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعايه المريض النفسي وتعديل بعض الحكام قانون العقوبات قد نص علي أنه "لايسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت إرتكاب الجريمه من إضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك او الإختيار أو الذي يعاني من غيبوبه ناشئة عن عقاقير مخدره أيا كان نوعها إذا اخذها قهرا عنه أو عن غير علم منه ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمه من إضطراب نفسي أو عقلي أدي إلي انقاص ادراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عن تحديد مدة العقوبه وهو نص مستحدث يتمثل في إضافة الإضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الإختيار وقت ارتكاب الجريمة وإعتبره سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية أما إذا اقتصر أثره على الإنتقاص من إدراك المتهم او اختياره يظل المتهم مسئولا عن ارتكاب الجريمه وإن جاز أعتبار هذا الإنتقاص ظرفا مخففا يصح للمحكمة الإعتداد به عند تقدير العقوبه التي توقع عليه وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة في مدي مسئوليته لإصابته بإضطراب نفسي أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره دفاع جوهري إذ يترتب علي ثبوته إعفاء المتهم من المسئولية أو الإنتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر.
لما كان ذلك ولئن كان من المقرر تقدير حالة المتهم الفعلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تخص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه لسلامه الحكم يقين إذا ما تمسك به المتهم أن تجري تحقيقا في شأنه بلوغا كفاية الأمر فيه.
ويجب عليها تعيين خبير للبت في هذه الحالة اثباتا أو نفيا أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ لما كان ذلك وكان ما ورد به الحكم لا يسوغ به اطراحه إذ لا يصح إطراحه بخلو الأوراق مما يفيد علي وجه قاطع أن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي او عقلي أن البداءة يتضمن الدعوي إلى تحقيقه مما يصم الحكم في الدر علي هذا الدفاع بقصورة في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن وحكمت محكمة النقض في هذا الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى دائرة أخري للحكم فيها، وقد طالعتنا احكام محكمتنا العليا: ومن حيث أن المقرر ان الدفاع الجوهري ولما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه يجب أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده. - نقض 6704 لسنة 53 ق في 1984/6/5".
ومن حيث أن المقرر أيضا أن أوجه الدفاع الجوهرية ينبغي علي الحكم أن يواجهها فإن هو لن يأخذ بها كان عليه أن يطرحها بأسباب سائغة مؤدية في العقل والمنطق إلى ما انتهي اليه ويحق لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي تحمل الحكم فيما قضي به من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع العقل والمنطق وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما ضمن اوراق الدعوي. "نقض 1986/4/22 طعن رقم 202 لسنة 81 المقيد برقم 380 سي 56 ق"
حيث أن هناك تحول نوعي في السلوك الإجرامي من شخص عادي وهو شخصية المحكوم عليه الذي كان يمتاز أنه من المتفوقين الذي كان يجاهد ويعمل لينفق علي نفسه واسرته متفوقا دراسيا وطبقا للاعترافات التي عولت عليها المحكمة في حكمها في أن تكون دليل إدانة للحكم علي المتهم في أقل من يومين وإحالة أوراقه إلي المفتي دون أن تعطي دفاعه برهة من الوقت للدفاع عن المتهم والاستعانة بالأطباء النفسيين لمعرفه ودراسة حالته وإذا اخذنا في الإعتبار المحاضر التي حررتها المجني عليها وذويها ضد المتهم والرسائل المتبادلة علي مواقع التواصل الاجتماعي الواتس آب بين المجني عليها وبين المتهم هي دليل واضح علي أن المجني عليها كانت سببا رئيسيا فيما أصاب المتهم من مرض نفسي واضطرابات نفسيه وعصبية أوصلته إلي ذلك وقد قالت الدكتورة / سامية قدري - استاذ علم الإجتماع جامعة عين شمس في كتابها التحول النوعي في السلوك الإجرامي والذي أردنا ان نوجز ما قالته في بعض النقاط لتكون تحت مرأي ومسمع نيابة النقض عند كتابة رأيها في هذا الطعن أو أمام محكمة النقض ابيان نظره هذا الطعن في محاكمة هذا المتهم فقد قالت الدكتورة في إيجاز:- أن هناك تحولا نوعيا في قدرة الجاني علي الاجهاز والتنكيل بالمجني عليها وإعلان ذلك على الملأ لكنها اشارت إلى عدم امكانية التعامل مع احداث ووقائع متفرقة حتي وإن كانت متقاربة على إنها ظاهرة اجتماعية، وحذرت الدكتورة سامية قدري من خطورة تلك الوقائع خاصة في ذلك قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على توجيهها والتأثير علي سلوك الأفراد وإنتقالها بشكل سريع وقالت لابد من إخضاع هذه الأحداث للدراسة والتحقيق النفسي والاجتماعي للجناة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلي ارتكابها وتوثيق أفعال التنكيل بهذه الطريقة العنيفة والمجاهرة بها علنا قبل الحكم عليها.
وقد يكون الجاني تعرض إلى ضغط نفسي وإجتماعي قوي أو إساءة بالغة من قبل المجني عليه أو وقع تحت تأثير تناول بعض المواد المخدرة دفعته إلى ارتكاب جريمته، تنسب الأعمال الإجرامية الشاذة عن المألوف عادة إلى بعض الاضطرابات النفسية عند الجاني ويجب عرضه على إدارة الطب النفسي وهذا النوع من المرض يسمي الهستريا العصبية والنفسية وترجع أسباب الهستريا العصبية النفسية الصراع بين الغرائز والمعايير الإجتماعية والإحباط وخيبة الأمل لتحقيق هدف أو مطلب والإخفاق في الحب والزواج وهذا ما أوضحه "برويد وفرويد" في كتابهم دراسات في الهستريا وكان لزاما علي المحكمة التي ليس لديها الخبرة في الطب النفسي أن تعرض المتهم المحكوم عليه علي احدي المصحات النفسية والعصبية مما يوجب نقض هذا الحكم والإعادة والحكم بأقل العقوبه المقررة قانونا أن المتهم لم يكن في وضعه وإنفعالاته الهادئة وقت ارتكابه وتفكيره في ارتكاب الواقعة مما يكون هذا الحكم قد خالف نص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 مما تنتفي معه رابطه السببية بين الخطأ والضرر والنتيجه.
والسبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض :- عدم توافر اجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة المحكمة في حكمها نص المواد 96 ، 97 من الدستور : أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم الطاعن أنه بتاريخ 2022/6/20 قام بقتل المجني عليها / نيرة اشرف احمد عبدالقادر قتل عمد مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها له والإرتباط به إلى آخر ما جاء بقرار الإحالة ، وتم عرض المحكوم عليه علي المحكمة بعد الواقعه بأسبوع أمام الدائرة الرابعه مصدرة الحكم برئاسة المستشار / بها الدين محمد خيرت المري - وعضوية القاضين / سعيد عبدالرشيد السمادوني و هشام علي جمال الدين غيث - وتم تأجيل القضية لجلسة 2022/6/28 ورغم طلب الحاضر عن المتهم المحكوم عليه مناقشة بعض شهود الإثبات وهم / والد المجني عليها ووالدة المجني عليها والشاهد السادس / ابراهيم عبدالعزيز مصطفي عبدالحميد – حارث امن جامعة المنصورة - مع أن هذا طلب جوهري وكذلك طلب الدفاع الحاضر إحالة المحكوم عليه إلي احدي المصحات النفسية والعقلية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية طبقا لنص المادة 338 ، 339 ، 340 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 62 المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 عقوبات والمحكمة قد التفتت عن هذه الطلبات الجوهرية ولم ترد ردا صائغا في الأوراق يبرر التفاتها عن هذه الدفوع سوي أن المحكمة قد أعدت الحكم سلفا وذلك يتضح في الخطبة العصماء التي قالها السيد رئيس الدائرة الموقرة قبل إحالة أوراق المتهم إلي المفتي وكذلك ما قرر القاضي الجليل رئيس المحكمة الموقرة في إحدي ندوات جامعة الإسكندرية عن رأيه في هذه القضية وذلك قبل أن تحال القضية من النيابة العامة الي محكمة الجنايات بالدائرة التي يترأسها بقوله أن المتهم الذي ارتكب هذه الواقعة يحكم عليه بالإعدام مما يكون قد أفصح عن رأيه قبل أن يباشر القضية ويكتب حكمها ونهايتها بهذه العقوبة وهي الإعدام في أقل من يومين من المحاكمة في مثل هذه القضية التي شغلت الرأي العام وكافة الدوائر القضائية والحكومية وحقوق الإنسان وشغلت الإعلام وأصبحت شغله الشاغل وكان هناك تأثير من الآلة الإعلامية علي هذا الحكم فلم يستمع القاضي بالمخالفة لنص القانون والدستور ونص المادة 96 من الدستور التي تنص علي "المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفق القانون" والمادة 98 من الدستور التي تبيح الحماية الكاملة للدفاع عن المتهمين والإستجابه إلى الطلبات الجوهرية التي يطلبها الدفاع.
وبذلك يكون الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بإعدام المتهم مشوبا والإحالة وإن إجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض وإختصاص المحكمة طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال الجسيم بحق الدفاع مما يوجب نقضه، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بنصوص المواد (39 – 44 – 46 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:
مادة (39):- إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا علي مخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون، وإذا كان الطعن مبنيا علي بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
مادة (44):- إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوي أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وإنبني عليه منع السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض اعيدت القضية إلي المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكله من قضاه آخرين. ولا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
مادة (46):- مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب علي النيابة العامة أن تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة (34) وتحكم المحكمة طبقا لما هو قرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39)،.
والمادة 96 من الدستور تنص :- المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقا للقانون كما ينص الدستور في المادة 240 منه علي أنه " تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" أي أنه قد مر أكثر من ثمانية سنوات دون تنفيذ الإستحقاق الدستور والذي أوشك علي انتهاء مدته التقريرية حيث أن الدستور قد خاطب المشرع منذ 2014 ولم يستجيب البرلمان إلي هذا الإستحقاق والطاعن حكم عليه بعقوبه الإعدام والمادة 140 من الدستور تكفل له ان يطعن علي درجتين أي أن اجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشوبه بعدم الدستورية لمخالفة نص المادة 240 من الدستور وعدم قيام البرلمان بتعديل أحكام القانون بالتقاضي علي درجتين والطاعن يطعن بعدم دستورية المواد 39 ، 44 ، 46 الخاصة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 يستبدل بنصوص المواد ( 39 – 44 – 46 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويتمسك الطاعن بأحقيته باستئناف الحكم الصادر بإعدامه امام دائرة اخري من دوائر محكمة استئناف المنصورة طبقا لنص المادة 242 من الدستور المصري الذي لم تطبق حتى تاريخه مما تكون معه كافة احكام وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض غير دستورية. وحيث أن المحكوم عليه لم يرتضي هذا الحكم فقرر بالتقرير بالطعن بالنقض من محبسه برقم 447 بتاريخ 2022/7/7 من محبسه بسجن جمصه.
وحيث أن اسباب الطعن بالنقض الوارده بعاليه قد تم إيداعها بالمواعيد القانونية وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن الطعن يكون مقبول شكلا وفي الموضوع بنقضه والقضاء مجددا بإعادة القضية إلى احدي دوائر المحكمة الجنايات بالمنصورة لمحاكمته من جديد اعمالا لنص المادة 240 من الدستور أن يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين وعلي سبيل الاحتياط الكلي قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن والقضاء مجددا بتعديل القيد والوصف الي ضرب افضي الي موت وانتفاء ظرف سبق الإصرار من الأوراق.
لذلك يلتمس الطاعن الطعن شكلا وعلي سبيل الاستعجال وقف تنفيذ حكم الإعدام وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد اقرب جلسة لإعادة محاكمة الطاعن في الشق الموضوعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.