نائبة وزير الكهرباء: سرقة التيار الكهربائي تكلفنا أكثر من 22 مليار جنيه    مقتل 9 وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بجنوب إفريقيا    جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص في حدائق القبة    البحيرة.. ضبط 3 محطات وقود بالدلنجات لتجميعها وتصرفها في 47 ألف لتر مواد بترولية    مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر انقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر بالشرابية    حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه بحوزته 20 فرش حشيش بالجيزة    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. حفلات ليالي الفن تضيء العام الجديد    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان متحف الشمع لوضع خطة عاجلة لتطويره    الدكتور عادل عامر يكتب عن : العنف ضد المرأة اكثر الانتهاكات عالميا لحقوق الإنسان    تاريخ من الذهب.. كاف يستعرض إنجازات منتخب مصر فى أمم أفريقيا    وزير خارجية زيمبابوى: مصر وروسيا من أبرز الداعمين لمبدأ الوحدة الأفريقية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    وزير الخارجية يعقد اجتماعًا ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    وكيل الشيوخ يطالب بإعادة النظر في عقوبات سرقة الكهرباء    حيماد عبدلي: منتخب الجزائر يسعى للذهاب بعيدًا ببطولة أمم أفريقيا    وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي    سلامة الغذاء: تصدير 192 ألف طن مواد غذائية.. والسعودية واليمن وإسبانيا وروسيا أبرز المستوردين    محافظة أسوان تعلن إصدار تصاريح الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بقرى حياة كريمة    الضرائب تصدر استدراكا للتعليمات بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب5 محافظات لمخالفتها شروط الترخيص    رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها القياسية    محافظ الوادي الجديد يلتقي أمين المجلس الأعلى للثقافة لافتتاح الملتقى الثقافي للشباب    أبرز المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026.. غادة عبد الرازق ونور النبوي في الصدارة    "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية للعامين 2025 و2026    «الرعاية الصحية» تطلق حملة للمتابعة المنزلية مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن    تحرك عاجل من وزير العمل بعد فيديو الأم التي عرضت أولادها للبيع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    رئيس جامعة الازهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي    من مصر منارةً للقرآن إلى العالم... «دولة التلاوة» مشروع وعي يحيي الهوية ويواجه التطرف    د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!    تكريم لمسيرة نضالية ملهمة.. دورة عربية لتأهيل الشباب في حقوق الإنسان تحمل اسم محمد فايق    "إلقاء فئران محنطة على جارسيا".. تقرير: حالة تأهب أمنية قبل دربي كتالونيا    المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين    استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بأسيوط    السيسي: مصر لم تهدد إثيوبيا في أي وقت ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا في نهر النيل    وزارة التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة بحمولة 1766 طنًا لدعم غزة    على أنغام الربابة والمزمار… نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك والإعلان عن بدء فصل الشتاء    فريدة سيف النصر تنعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة وتسرد ذكرياتهما معاً    انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء    مصر تتقدم 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولى    إصابة 14 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 3 ملايين جنيه    اعترافات قاتل صديقه بالإسكندرية : خبرتى فى الجزارة والذبح سهلت على تقطيع جثته    الري تتابع إيراد النيل.. تشغيل السد العالي وإدارة مرنة للمياه استعدادًا للسيول    نقابة صيادلة القاهرة تكشف حقيقة عدم توافر أدوية البرد والأمراض المزمنة    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    النادى الذى فقد نجمه!!    مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12- 2025 والقنوات الناقلة لها | افتتاح أمم إفريقيا    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    علاء نبيل: حذرت أبو ريدة من الصدام بين طولان وحسام حسن قبل كأس العرب    ندوة بمعرض جدة للكتاب تكشف «أسرار السرد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقدم بها محام متطوعا.. نص مذكرة طعن على حكم إعدام محمد عامل قاتل نيرة أشرف
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 08 - 2022

تقدم محامِ متطوع للدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة، بطعن أمام محكمة النقض، على حكم الإعدام الصادر من «الجنايات» بحق المتهم.
وجاء بذكرة الطعن، أن «عادل» ارتكب جريمته تحت التأثير العصبي والنفسى الذي أفقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجنى عليها، كما استند دفاع المتهم على نص المادة231 من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمنى قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة، ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي أفقده التروي.
وأضافت مذكرة الطعن، أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة، حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك، فرد «اللي حصل أنا ونيره أشرف احمد عبدالقادر- الله يرحمها كنا في كلية الآداب جامعة المنصورة وعرفتها في آخر الفرقة الأولي من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منه تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض»، مشيرةً إلى أن المتهم اعترف بارتكاب واقعة القتل أنه قد تعرض من أهلية المجنى عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارًا وتكرارًا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها، لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأنه أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلى تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
وتابعت أن المتهم كان في حالة اضطراب نفسي الذي يعد من قوى وجوهر سبق الإصرار، موضحًا أن سبق الإصرار يتكون من عنصر نفسي، وعنصر زمني، والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكير هادئا متزنا ورتب مسألة وقد برعوا فيها أي أنه يقدم على الجريمة بعد دراسة هادئة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب عن نفسه.
وقالت إن القضاء شرح سبق الإصرار بأن يكون الجاني في حالة هادئة يستطيع التفكير بها ولا يتوافر في حالة وجود الجاني في حالة من الثورة والغضب مثلما التي كان فيها الجاني بسبب حبه لها وأنه كان يعتبرها جزءا من نفسه وأنه سلوكه الانفعالي التي أدي إلى ارتكاب هذه الواقعة نتيجة الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها نتيجة ما حدث له من المجني عليها وأهلها.
واستند المحامي على اعتراف المتهم في التحقيقات: «استمريت في التعرض للمجني عليها لغايه ما قعدوني في قعدة وخدو التليفونات ومسحو اللي عليه ومضيت إيصال أمانة وتعهد بعدم التعرض لها وأكد أن أهلية المجني عليها كان كلامهم معاه شديد ومحدش كان مقدر منهم اللي أنا عملته مع نيره وكان ردهم يستفزني وقالوا لي أن انت مش أول واحد يتضحت عليه»، وهذا يؤكد أن المحكوم عليه الطاعن كان تحت تأثير عوامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادىء البال، وسبق الاصرار لكي يكون متوافر في حقه يلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره بهدوء يسمح بأن يكون ظاهرا الصواب والخطأ للجاني وترجيح أحدهما على الآخر.
وتساءل المحامي «كيف استبان للمحكمة الموقرة حينما ردت على الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعداء أركان جريمة وركن سبق الإصرار بحق المتهم»، فالمحكمة الموقرة قالت لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر دعوى نقول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ونست المحكمة أن المحامي الحاضر عن الطاعن «المحكوم عليه» قد طلب إحالته إلى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعقلية قبل ارتكاب الجريمة وأثناء ارتكاب الجريمة.
وتساءل أيضًا «كيف استبان للمحكمة رغم ما حملته الأوراق والرسائل المتبادلة بين المجني عليها والمتهم والجلسة العرفية التي جمعت المتهم وأهلية المجني عليها وارغموه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، واستجوابه أمام المحكمة الذي قدر أن المجني عليها كانت تعيش معه في شقة بالقاهرة وأن كان يمكن لها كل حب وتقدير وكان يحافظ عليها ولم يقترب منها في حين أنها قد بادرت هذا الحب بالجحود والنكران وبادرت عطائه لها وحافظته عليها بالخيانة وضربه في ظهره والتنصل بكل ما فعله معها وقدمها لها».
وعول المحامي كذلك في طعنه على الإخلال الجسيم بحق الدفاع بعدم عرض المتهم على إحدى المصحات النفسية والعصبية لبيان عما إذا كان مصابا وقت تفكيره بالجريمة باضطراب نفسي وعصبي أو وقت ارتكابه للواقعة ومدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي وقت ارتكابه الجريمة وهذا الطلب من الطلبات الجوهرية الجازمة التي لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عنها ولا تقوم بإرساله لإحدى المصحات النفسية لبيان حالته النفسية وكتابة تقرير مفصل عن حالته طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
واستطردت: «عند مطالعتنا أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال المحكوم عليه وتحقيقات النيابة العامة واستجوابه أمام المحكمة واعترافه بارتكابه جريمته بقتل المجني عليها فإن ما ينعاه الطاعن في اعترافاته انفطنت إليها المحكمة ووازنتها ووضعتها في ميكالها الصحيح لكانت المحكمة مصدره حكم الإعدام الذي لم يستغرق محاكمة المتهم وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، حيث بدأت المحاكمة 2022/6/26 وتم تأجيلها لجلسة 2022/6/28 للمرافعة وبتلك الجلسة لم تمهل المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم فرصة الرد وتنفيذ طلبه الجازم بإحالة المتهم إلى إحدى المصحات النفسية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية سواء وقت تفكيره لارتكاب الجريمة أو وقت ارتكابه الجريمه، رغم أن المرض النفسي والعصبي والاضطرابات النفسية من الأمراض الخطيرة التي يستعصي على القاضي العادي غير المتخصص في علم النفس الجنائي أن يوازن بين قالات المتهم وقت اعترافاته بالنيابة ووقت المحاكمة وأن هذه الأقوال والاعترافات لا تعدو أن تكون مقياسا لاتزان المتهم وعدم إصابته بأي اضطرابات نفسية وعصبية تؤثر على تفكيره واختياره.
وتابعت :«ما قام بطلبه دفاع المتهم خلال جلسات المحاكمة بجلسة 2022/6/28 التفات المحكمة عن هذا الطلب الجازم الذي قرع سمع وأذان المحكمة كأنما وقر في ضميرها من إدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام جاء تحت ضغوط الإعلام الصاخب وطلبات الجماهير بإعدام المتهم شنقا والدليل على ذلك الإجراءات الزمنية المتلاحقة سواء في تحقيقات النيابة العامة وما شاب هذه التحقيقات من قصور ومحاكمة المتهم في يومين وإحالته للمفتي والحكم عليه بجلسة 2022/7/6 وضرب طلبات الدفاع عرض الحائط.
وثبت أنه «الاضطراب النفسي الذي يفقد المتهم الإدراك أو الاختيار من موانع المسئولية» وفق المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي نصت على أنه دفاع الطاعن أنه كان في حالة اضطراب نفسي وقت ارتكاب الجريمة جوهري لو صح امتنع عقاب المتهم، ويعد رفض المحكمة الدفع استنادا للمادة 62 عقوبات قبل التعديل خطأ في تطبيق القانون.
وكان يجب على المحكمة أن تجيب وتستجيب لهذا الطلب الجوهري والجازم الذي قرع مسامع وأذان هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى مستشفى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعصبية.
مذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض
مذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.