تعاون مصرى روسى لتدريب متخصصين فى الطاقة النووية    ذبح 1643 أضحية بالمجان داخل مجازر كفر الشيخ    بتوزيع الهدايا للأطفال.. محافظ الأقصر يهنئ متحدي السرطان بعيد الأضحى    منظمة الأغذية: مصر تنتج 413 ألف طن لحوم أبقار سنويًا    فسحة ب 5 جنيه.. زحام شديد بحدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)    9 سيارات كسح لشفط المياه.. استمرار العمل على إصلاح كسر خط رئيسي بأسيوط    جهاد الحرازين: مصر تضغط بكل الوسائل المتاحة لحقن دماء الشعب الفلسطيني    الحوثيين: 5 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة غرب اليمن    تعادل إيجابي بين الإسماعيلي وإنبي في الشوط الأول    اللغة العربية تفرض «معسكرًا مغلقًا» على طلاب الثانوية خلال العيد    مصدر أمني يكشف حقيقة تغيب سيدتين بالمشاعر المقدسة    ذكرى رحيل إمام الدعاة    محمود الليثي يدخل في نوبة بكاء في بث مباشر    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    3.4 مليون خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية    أطعمة تقضي على رائحة الفم الكريهة سريعًا.. تعرف عليها    أيمن الرقب يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب حل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    ستولتنبرج: نصف الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي يذهب إلى الولايات المتحدة    بترا: الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامى    رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي: عيد الأضحى يذكر بقيم التضحية والرحمة    ثاني أيام عيد الأضحى.. استمرار انقطاع المياه بالفيوم    «حياة كريمة» تتكفل برعاية بائع غزل البنات وأسرته.. ودعمه بمشروع تمكين اقتصادي    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    مرض العصر.. فنانون رحلوا بسبب السرطان آخرهم الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة    «حصريات المصري».. تحرك عاجل بشأن الشيبي.. 3 صفقات في الزمالك وحقيقة مشاجرة «ناصر وزيزو»    أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    في اول تعليق له على شائعة وفاته .. الفنان حمدي حافظ : أنا بخير    "تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية    تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف    حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا    حماس: إقدام الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بمعبر رفح عمل إجرامى فى إطار حرب الإبادة    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    تفاصيل إنقاذ طفل اُحتجز بمصعد في عقار بالقاهرة    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    إيقاف عمرو السيسي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول    لبيك اللهم لبيك    حمامات السباحة مقصد الأطفال هرباً من درجات الحرارة في كفر الشيخ    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    «رجل قسيس».. سميرة عبد العزيز تكشف مفاجأة عن أول أدوارها وسبب تسميتها «فاطمة رشدي الجديدة»    26 عامًا على رحيل إمام الدعاة.. محطات فى حياة الشيخ الشعراوي    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    عيار 21 يسحل 3140 جنيها.. أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    بيلينجهام: ألعب بلا خوف مع إنجلترا.. وعانينا أمام صربيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقدم بها محام متطوعا.. نص مذكرة طعن على حكم إعدام محمد عامل قاتل نيرة أشرف
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 08 - 2022

تقدم محامِ متطوع للدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة، بطعن أمام محكمة النقض، على حكم الإعدام الصادر من «الجنايات» بحق المتهم.
وجاء بذكرة الطعن، أن «عادل» ارتكب جريمته تحت التأثير العصبي والنفسى الذي أفقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجنى عليها، كما استند دفاع المتهم على نص المادة231 من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمنى قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة، ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي أفقده التروي.
وأضافت مذكرة الطعن، أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة، حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك، فرد «اللي حصل أنا ونيره أشرف احمد عبدالقادر- الله يرحمها كنا في كلية الآداب جامعة المنصورة وعرفتها في آخر الفرقة الأولي من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منه تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض»، مشيرةً إلى أن المتهم اعترف بارتكاب واقعة القتل أنه قد تعرض من أهلية المجنى عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارًا وتكرارًا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها، لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأنه أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلى تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
وتابعت أن المتهم كان في حالة اضطراب نفسي الذي يعد من قوى وجوهر سبق الإصرار، موضحًا أن سبق الإصرار يتكون من عنصر نفسي، وعنصر زمني، والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكير هادئا متزنا ورتب مسألة وقد برعوا فيها أي أنه يقدم على الجريمة بعد دراسة هادئة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب عن نفسه.
وقالت إن القضاء شرح سبق الإصرار بأن يكون الجاني في حالة هادئة يستطيع التفكير بها ولا يتوافر في حالة وجود الجاني في حالة من الثورة والغضب مثلما التي كان فيها الجاني بسبب حبه لها وأنه كان يعتبرها جزءا من نفسه وأنه سلوكه الانفعالي التي أدي إلى ارتكاب هذه الواقعة نتيجة الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها نتيجة ما حدث له من المجني عليها وأهلها.
واستند المحامي على اعتراف المتهم في التحقيقات: «استمريت في التعرض للمجني عليها لغايه ما قعدوني في قعدة وخدو التليفونات ومسحو اللي عليه ومضيت إيصال أمانة وتعهد بعدم التعرض لها وأكد أن أهلية المجني عليها كان كلامهم معاه شديد ومحدش كان مقدر منهم اللي أنا عملته مع نيره وكان ردهم يستفزني وقالوا لي أن انت مش أول واحد يتضحت عليه»، وهذا يؤكد أن المحكوم عليه الطاعن كان تحت تأثير عوامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادىء البال، وسبق الاصرار لكي يكون متوافر في حقه يلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره بهدوء يسمح بأن يكون ظاهرا الصواب والخطأ للجاني وترجيح أحدهما على الآخر.
وتساءل المحامي «كيف استبان للمحكمة الموقرة حينما ردت على الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعداء أركان جريمة وركن سبق الإصرار بحق المتهم»، فالمحكمة الموقرة قالت لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر دعوى نقول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ونست المحكمة أن المحامي الحاضر عن الطاعن «المحكوم عليه» قد طلب إحالته إلى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعقلية قبل ارتكاب الجريمة وأثناء ارتكاب الجريمة.
وتساءل أيضًا «كيف استبان للمحكمة رغم ما حملته الأوراق والرسائل المتبادلة بين المجني عليها والمتهم والجلسة العرفية التي جمعت المتهم وأهلية المجني عليها وارغموه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، واستجوابه أمام المحكمة الذي قدر أن المجني عليها كانت تعيش معه في شقة بالقاهرة وأن كان يمكن لها كل حب وتقدير وكان يحافظ عليها ولم يقترب منها في حين أنها قد بادرت هذا الحب بالجحود والنكران وبادرت عطائه لها وحافظته عليها بالخيانة وضربه في ظهره والتنصل بكل ما فعله معها وقدمها لها».
وعول المحامي كذلك في طعنه على الإخلال الجسيم بحق الدفاع بعدم عرض المتهم على إحدى المصحات النفسية والعصبية لبيان عما إذا كان مصابا وقت تفكيره بالجريمة باضطراب نفسي وعصبي أو وقت ارتكابه للواقعة ومدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي وقت ارتكابه الجريمة وهذا الطلب من الطلبات الجوهرية الجازمة التي لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عنها ولا تقوم بإرساله لإحدى المصحات النفسية لبيان حالته النفسية وكتابة تقرير مفصل عن حالته طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
واستطردت: «عند مطالعتنا أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال المحكوم عليه وتحقيقات النيابة العامة واستجوابه أمام المحكمة واعترافه بارتكابه جريمته بقتل المجني عليها فإن ما ينعاه الطاعن في اعترافاته انفطنت إليها المحكمة ووازنتها ووضعتها في ميكالها الصحيح لكانت المحكمة مصدره حكم الإعدام الذي لم يستغرق محاكمة المتهم وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، حيث بدأت المحاكمة 2022/6/26 وتم تأجيلها لجلسة 2022/6/28 للمرافعة وبتلك الجلسة لم تمهل المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم فرصة الرد وتنفيذ طلبه الجازم بإحالة المتهم إلى إحدى المصحات النفسية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية سواء وقت تفكيره لارتكاب الجريمة أو وقت ارتكابه الجريمه، رغم أن المرض النفسي والعصبي والاضطرابات النفسية من الأمراض الخطيرة التي يستعصي على القاضي العادي غير المتخصص في علم النفس الجنائي أن يوازن بين قالات المتهم وقت اعترافاته بالنيابة ووقت المحاكمة وأن هذه الأقوال والاعترافات لا تعدو أن تكون مقياسا لاتزان المتهم وعدم إصابته بأي اضطرابات نفسية وعصبية تؤثر على تفكيره واختياره.
وتابعت :«ما قام بطلبه دفاع المتهم خلال جلسات المحاكمة بجلسة 2022/6/28 التفات المحكمة عن هذا الطلب الجازم الذي قرع سمع وأذان المحكمة كأنما وقر في ضميرها من إدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام جاء تحت ضغوط الإعلام الصاخب وطلبات الجماهير بإعدام المتهم شنقا والدليل على ذلك الإجراءات الزمنية المتلاحقة سواء في تحقيقات النيابة العامة وما شاب هذه التحقيقات من قصور ومحاكمة المتهم في يومين وإحالته للمفتي والحكم عليه بجلسة 2022/7/6 وضرب طلبات الدفاع عرض الحائط.
وثبت أنه «الاضطراب النفسي الذي يفقد المتهم الإدراك أو الاختيار من موانع المسئولية» وفق المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي نصت على أنه دفاع الطاعن أنه كان في حالة اضطراب نفسي وقت ارتكاب الجريمة جوهري لو صح امتنع عقاب المتهم، ويعد رفض المحكمة الدفع استنادا للمادة 62 عقوبات قبل التعديل خطأ في تطبيق القانون.
وكان يجب على المحكمة أن تجيب وتستجيب لهذا الطلب الجوهري والجازم الذي قرع مسامع وأذان هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى مستشفى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعصبية.
مذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض
مذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.