سكرتير شعبة الذهب: اللي معاه سيولة لازم يشتري ولكن «يمسك العصاية من النصف»    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر شرقي جزر سليمان    بيراميدز يتحدى التأمين الإثيوبي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا    42 مليون أمريكى مهددون بالجوع قريبا.. وتطور مهم في ملف غزة (فيديو)    القبض على المتهم بقتل سائق لخلافات عائلية فى الوراق    رسميًا.. مواعيد بدء امتحانات الترم الأول 2025-2026 وإجازة نصف العام لجميع المراحل الدراسية    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 26 أكتوبر    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    التحريات تكشف سبب حادث تصادم سيارات طريق السويس | صور    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    الأخضر الأمريكي في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 26-10-2025    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    ارتفاع كبير تجاوز 800 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-10-2025    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    الطريق إلى بروكسل    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أسباب.. تفاصيل أول مذكرة طعن على إعدام قاتل نيرة أشرف (مستندات)
نشر في مصراوي يوم 10 - 08 - 2022

تقدم المحامي خالد البري، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.
وأودع "البري" مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء ال60 يومًا المدرة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية.
واعتمد المحامي في مذكرته على 3 أسباب رئيسية في طعنه وهم؛ مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون، الإخلال الجسيم بحق الدفاع، عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة.
وقال المحامي في مذكرة طعنه إنه المتهم وقع تحت التأثير العصبي والنفسي الذي افقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.
واستند المتهم على نص المادة231 من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي.
وأكمل محام محمد عادل أنه اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك، فرد "اللي حصل أنا ونيره أشرف احمد عبدالقادر - الله يرحمها كنا في كلية الآداب جامعة المنصورة وعرفتها في آخر الفرقة الأولي من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منه تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض"
وتابع: "اعترف المتهم بارتكاب واقعة القتل أنه قد تعرض من أهلية المجنى عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارا وتكرارا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها نظرا لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأنه أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلى تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة".
وأكد أن المتهم كان في حالة اضطراب نفسي الذي يعد من قوى وجوهر سبق الإصرار، موضحًا أن سبق الإصرار يتكون من عنصر نفسي، وعنصر زمني، والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكير هادئا متزنا ورتب مسألة وقد برعوا فيها أي أنه يقدم على الجريمة بعد دراسة هادئة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب عن نفسه.
وقال إن القضاء شرح سبق الإصرار بأن يكون الجاني في حالة هادئة يستطيع التفكير بها ولا يتوافر في حالة وجود الجاني في حالة من الثورة والغضب مثلما التي كان فيها الجاني بسبب حبه لها وأنه كان يعتبرها جزءا من نفسه وأنه سلوكه الانفعالي التي أدي إلى ارتكاب هذه الواقعة نتيجة الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها نتيجة ما حدث له من المجني عليها وأهلها.
واستند على اعتراف المتهم في التحقيقات: "استمريت في التعرض للمجني عليها لغايه ما قعدوني في قعدة وخدو التليفونات ومسحو اللي عليه ومضيت إيصال أمانة وتعهد بعدم التعرض لها وأكد أن أهلية المجني عليها كان كلامهم معاه شديد ومحدش كان مقدر منهم اللي أنا عملته مع نيره وكان ردهم يستفزني وقالوا لي أن انت مش أول واحد يتضحت عليه"، وهذا يؤكد أن المحكوم عليه الطاعن كان تحت تأثير عوامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادىء البال، وسبق الاصرار لكي يكون متوافر في حقه يلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره بهدوء يسمح بأن يكون ظاهرا الصواب والخطأ للجاني وترجيح أحدهما على الآخر.
وتساءل المحامي "كيف استبان للمحكمة الموقرة حينما ردت على الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعداء أركان جريمة وركن سبق الإصرار بحق المتهم"، فالمحكمة الموقرة قالت لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر دعوى نقول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ونست المحكمة أن المحامي الحاضر عن الطاعن "المحكوم عليه" قد طلب إحالته إلى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعقلية قبل ارتكاب الجريمة و أثناء ارتكاب الجريمة.
وتساءل أيضًا "كيف استبان للمحكمة رغم ما حملته الأوراق والرسائل المتبادلة بين المجني عليها والمتهم والجلسة العرفية التي جمعت المتهم وأهلية المجني عليها وارغموه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، واستجوابه أمام المحكمة الذي قدر أن المجني عليها كانت تعيش معه في شقة بالقاهرة وأن كان يمكن لها كل حب وتقدير وكان يحافظ عليها ولم يقترب منها في حين أنها قد بادرت هذا الحب بالجحود والنكران وبادرت عطائه لها وحافظته عليها بالخيانة وضربه في ظهره والتنصل بكل ما فعله معها وقدمها لها".
وعول المحامي كذلك في طعنه على الإخلال الجسيم بحق الدفاع بعدم عرض المتهم على إحدى المصحات النفسية والعصبية لبيان عما إذا كان مصابا وقت تفكيره بالجريمة باضطراب نفسي وعصبي أو وقت ارتكابه للواقعة ومدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي وقت ارتكابه الجريمة وهذا الطلب من الطلبات الجوهرية الجازمة التي لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عنها ولا تقوم بإرساله لإحدى المصحات النفسية لبيان حالته النفسية وكتابة تقرير مفصل عن حالته طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكمل: "عند مطالعتنا أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال المحكوم عليه وتحقيقات النيابة العامة واستجوابه أمام المحكمة واعترافه بارتكابه جريمته بقتل المجني عليها فإن ما ينعاه الطاعن في اعترافاته انفطنت إليها المحكمة ووازنتها ووضعتها في ميكالها الصحيح لكانت المحكمة مصدره حكم الإعدام الذي لم يستغرق محاكمة المتهم وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، حيث بدأت المحاكمة 2022/6/26 وتم تأجيلها لجلسة 2022/6/28 للمرافعة وبتلك الجلسة لم تمهل المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم فرصة الرد وتنفيذ طلبه الجازم بإحالة المتهم إلى إحدى المصحات النفسية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية سواء وقت تفكيره لارتكاب الجريمة أو وقت ارتكابه الجريمه، رغم أن المرض النفسي و العصبي والاضطرابات النفسية من الأمراض الخطيرة التي يستعصي علي القاضي العادي غير المتخصص في علم النفس الجنائي أن يوازن بين قالات المتهم وقت اعترافاته بالنيابة ووقت المحاكمة وأن هذه الأقوال والاعترافات لا تعدو أن تكون مقياسا لاتزان المتهم وعدم إصابته بأي اضطرابات نفسية وعصبية تؤثر على تفكيره واختياره.
وتابع :"ما قام بطلبه دفاع المتهم خلال جلسات المحاكمة بجلسة 2022/6/28 التفات المحكمة عن هذا الطلب الجازم الذي قرع سمع وأذان المحكمة كأنما وقر في ضميرها من إدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام جاء تحت ضغوط الإعلام الصاخب وطلبات الجماهير بإعدام المتهم شنقا والدليل على ذلك الإجراءات الزمنية المتلاحقة سواء في تحقيقات النيابة العامة وما شاب هذه التحقيقات من قصور ومحاكمة المتهم في يومين وإحالته للمفتي والحكم عليه بجلسة 2022/7/6 وضرب طلبات الدفاع عرض الحائط.
وثبت أنه "الاضطراب النفسي الذي يفقد المتهم الإدراك أو الاختيار من موانع المسئولية" وفق المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي نصت على أنه دفاع الطاعن أنه كان في حالة اضطراب نفسي وقت ارتكاب الجريمة جوهري لو صح امتنع عقاب المتهم، ويعد رفض المحكمة الدفع استنادا للمادة 62 عقوبات قبل التعديل خطأ في تطبيق القانون.
وكان يجب علي المحكمة أن تجيب وتستجيب لهذا الطلب الجوهري والجازم الذي قرع مسامع وأذان هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى مستشفى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعصبية.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، 6 يوليو الماضي حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.
وقررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
الجدير بالذكر أن المحكمة طالبت في حيثيات حكمها بإذاعة حكم إعدام المتهم على الهواء مباشرة بعد إجراء تعديل تشريعي.
وأعلن فريد الديب المحامي في وقت سابق توليه كتابة مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم وتقديمها أمام محكمة النقض، دون الإعلان عن تفاصيل أسباب طعنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.