استهان بالأرواح ولم يقدم العزاء لأسرهم، أول تعليق من أسامة حماد على خطاب الدبيبة (فيديو)    151 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد    تعادل إنتر ونابولي يشعل صراع اللقب ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي    جنوب أفريقيا تتوج بأمم أفريقيا تحت 20 عامًا على حساب المغرب    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يمتلك شخصية كبيرة..وكنت خائفا من رحيله عن ليفربول    حادث تصادم يعطل الطريق الزراعي بالقليوبية    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    لجنة الحج تعلن عن تيسيرات لحجاج بيت الله الحرام    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يشكر السيسي بعد اتصاله بوالده    رجل الأعمال ماهر فودة يحضر العرض الخاص ل"المشروع X" بصحبة خالد صلاح وشريهان أبو الحسن    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    تبدأ ظهرًا.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    لويس مارتان بريفوست يفاجئ الحضور بمعانقته شقيقه البابا لاوون الرابع عشر خلال قداس التنصيب    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    رئيس لبنان: هل السلاح الفلسطيني الموجود بأحد المخيمات على أراضينا قادر على تحرير فلسطين؟    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    «سأقاضيكم وأخطأت إني جيت».. القصة الكاملة لانفعال مصطفى الفقي على مذيع العربية    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    ملخص وأهداف مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    من أجل علاقة مُحرمة مع طفل... كيف أنهت "نورهان" حياة والدتها في بورسعيد؟    الشرطة الألمانية تبحث عن رجل أصاب 5 أشخاص بآلة حادة أمام حانة    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    وزير المالية الكندي: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    هل الرضاعة الطبيعية تنقص الوزن؟- خبيرة تغذية تجيب    دراسة تقليل التكدس في العيادات الخارجية بالقليوبية    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب من النواب    أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم.. لكن بشرط    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أسباب.. تفاصيل أول مذكرة طعن على إعدام قاتل نيرة أشرف (مستندات)
نشر في مصراوي يوم 10 - 08 - 2022

تقدم المحامي خالد البري، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.
وأودع "البري" مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء ال60 يومًا المدرة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية.
واعتمد المحامي في مذكرته على 3 أسباب رئيسية في طعنه وهم؛ مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون، الإخلال الجسيم بحق الدفاع، عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة.
وقال المحامي في مذكرة طعنه إنه المتهم وقع تحت التأثير العصبي والنفسي الذي افقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.
واستند المتهم على نص المادة231 من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي.
وأكمل محام محمد عادل أنه اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك، فرد "اللي حصل أنا ونيره أشرف احمد عبدالقادر - الله يرحمها كنا في كلية الآداب جامعة المنصورة وعرفتها في آخر الفرقة الأولي من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منه تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض"
وتابع: "اعترف المتهم بارتكاب واقعة القتل أنه قد تعرض من أهلية المجنى عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارا وتكرارا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها نظرا لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأنه أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلى تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة".
وأكد أن المتهم كان في حالة اضطراب نفسي الذي يعد من قوى وجوهر سبق الإصرار، موضحًا أن سبق الإصرار يتكون من عنصر نفسي، وعنصر زمني، والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكير هادئا متزنا ورتب مسألة وقد برعوا فيها أي أنه يقدم على الجريمة بعد دراسة هادئة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب عن نفسه.
وقال إن القضاء شرح سبق الإصرار بأن يكون الجاني في حالة هادئة يستطيع التفكير بها ولا يتوافر في حالة وجود الجاني في حالة من الثورة والغضب مثلما التي كان فيها الجاني بسبب حبه لها وأنه كان يعتبرها جزءا من نفسه وأنه سلوكه الانفعالي التي أدي إلى ارتكاب هذه الواقعة نتيجة الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها نتيجة ما حدث له من المجني عليها وأهلها.
واستند على اعتراف المتهم في التحقيقات: "استمريت في التعرض للمجني عليها لغايه ما قعدوني في قعدة وخدو التليفونات ومسحو اللي عليه ومضيت إيصال أمانة وتعهد بعدم التعرض لها وأكد أن أهلية المجني عليها كان كلامهم معاه شديد ومحدش كان مقدر منهم اللي أنا عملته مع نيره وكان ردهم يستفزني وقالوا لي أن انت مش أول واحد يتضحت عليه"، وهذا يؤكد أن المحكوم عليه الطاعن كان تحت تأثير عوامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادىء البال، وسبق الاصرار لكي يكون متوافر في حقه يلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره بهدوء يسمح بأن يكون ظاهرا الصواب والخطأ للجاني وترجيح أحدهما على الآخر.
وتساءل المحامي "كيف استبان للمحكمة الموقرة حينما ردت على الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعداء أركان جريمة وركن سبق الإصرار بحق المتهم"، فالمحكمة الموقرة قالت لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر دعوى نقول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ونست المحكمة أن المحامي الحاضر عن الطاعن "المحكوم عليه" قد طلب إحالته إلى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعقلية قبل ارتكاب الجريمة و أثناء ارتكاب الجريمة.
وتساءل أيضًا "كيف استبان للمحكمة رغم ما حملته الأوراق والرسائل المتبادلة بين المجني عليها والمتهم والجلسة العرفية التي جمعت المتهم وأهلية المجني عليها وارغموه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، واستجوابه أمام المحكمة الذي قدر أن المجني عليها كانت تعيش معه في شقة بالقاهرة وأن كان يمكن لها كل حب وتقدير وكان يحافظ عليها ولم يقترب منها في حين أنها قد بادرت هذا الحب بالجحود والنكران وبادرت عطائه لها وحافظته عليها بالخيانة وضربه في ظهره والتنصل بكل ما فعله معها وقدمها لها".
وعول المحامي كذلك في طعنه على الإخلال الجسيم بحق الدفاع بعدم عرض المتهم على إحدى المصحات النفسية والعصبية لبيان عما إذا كان مصابا وقت تفكيره بالجريمة باضطراب نفسي وعصبي أو وقت ارتكابه للواقعة ومدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي وقت ارتكابه الجريمة وهذا الطلب من الطلبات الجوهرية الجازمة التي لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عنها ولا تقوم بإرساله لإحدى المصحات النفسية لبيان حالته النفسية وكتابة تقرير مفصل عن حالته طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكمل: "عند مطالعتنا أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال المحكوم عليه وتحقيقات النيابة العامة واستجوابه أمام المحكمة واعترافه بارتكابه جريمته بقتل المجني عليها فإن ما ينعاه الطاعن في اعترافاته انفطنت إليها المحكمة ووازنتها ووضعتها في ميكالها الصحيح لكانت المحكمة مصدره حكم الإعدام الذي لم يستغرق محاكمة المتهم وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، حيث بدأت المحاكمة 2022/6/26 وتم تأجيلها لجلسة 2022/6/28 للمرافعة وبتلك الجلسة لم تمهل المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم فرصة الرد وتنفيذ طلبه الجازم بإحالة المتهم إلى إحدى المصحات النفسية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية سواء وقت تفكيره لارتكاب الجريمة أو وقت ارتكابه الجريمه، رغم أن المرض النفسي و العصبي والاضطرابات النفسية من الأمراض الخطيرة التي يستعصي علي القاضي العادي غير المتخصص في علم النفس الجنائي أن يوازن بين قالات المتهم وقت اعترافاته بالنيابة ووقت المحاكمة وأن هذه الأقوال والاعترافات لا تعدو أن تكون مقياسا لاتزان المتهم وعدم إصابته بأي اضطرابات نفسية وعصبية تؤثر على تفكيره واختياره.
وتابع :"ما قام بطلبه دفاع المتهم خلال جلسات المحاكمة بجلسة 2022/6/28 التفات المحكمة عن هذا الطلب الجازم الذي قرع سمع وأذان المحكمة كأنما وقر في ضميرها من إدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام جاء تحت ضغوط الإعلام الصاخب وطلبات الجماهير بإعدام المتهم شنقا والدليل على ذلك الإجراءات الزمنية المتلاحقة سواء في تحقيقات النيابة العامة وما شاب هذه التحقيقات من قصور ومحاكمة المتهم في يومين وإحالته للمفتي والحكم عليه بجلسة 2022/7/6 وضرب طلبات الدفاع عرض الحائط.
وثبت أنه "الاضطراب النفسي الذي يفقد المتهم الإدراك أو الاختيار من موانع المسئولية" وفق المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي نصت على أنه دفاع الطاعن أنه كان في حالة اضطراب نفسي وقت ارتكاب الجريمة جوهري لو صح امتنع عقاب المتهم، ويعد رفض المحكمة الدفع استنادا للمادة 62 عقوبات قبل التعديل خطأ في تطبيق القانون.
وكان يجب علي المحكمة أن تجيب وتستجيب لهذا الطلب الجوهري والجازم الذي قرع مسامع وأذان هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى مستشفى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعصبية.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، 6 يوليو الماضي حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.
وقررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
الجدير بالذكر أن المحكمة طالبت في حيثيات حكمها بإذاعة حكم إعدام المتهم على الهواء مباشرة بعد إجراء تعديل تشريعي.
وأعلن فريد الديب المحامي في وقت سابق توليه كتابة مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم وتقديمها أمام محكمة النقض، دون الإعلان عن تفاصيل أسباب طعنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.