النائب أيمن الصفتي: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري ومسؤولية وطنية أتشرف بها    أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    رئيس الوزراء يُتابع جهود تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام    صور | الوادي الجديد تطرح مبادرة خفض الأسعار بمنافذ ثابتة ومتحركة    "عبد اللطيف" ورئيس "مستقبل مصر" يبحثان تطوير التعليم الفني وربطه بالمشروعات القومية    بث مباشر.. كلمة ترامب في الكنيست الإسرائيلي    انطلاق معسكر لمنتخب الكرة النسائية استعداد لملاقاة غانا    المصري يدعو أعضاء جمعيته العمومية لاجتماع خاص لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي    محافظ قنا يزور مصابي حادث أتوبيس عمال الألومنيوم    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الداخلية تضبط عاملًا تحرش بموظفة داخل صيدلية بسوهاج    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    تباين أداء مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم وسط مشتريات محلية وعربية    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    «المالية» تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من فرص الاستثمار السياحي بأسيوط    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    من شرم الشيخ مدينة السلام ماراثون سياسى غير مسبوق |ترامب.. المهمة الصعبة فى الشرق الأوسط    مدير شبكة المنظمات الأهلية: جهود مصر والمساعدات الإنسانية أحدثت زخما للقضية الفلسطينية    بالفيديو.. جنازة مهيبة للشهيد صالح الجعفراوي بعد ساعات من احتفاله بوقف الحرب    فيديو| ترامب يصل تل أبيب في أول زيارة له إلى إسرائيل خلال ولايته الثانية    ستارمر: المملكة المتحدة مستعدة لدعم إعمار غزة    وزير العمل: بدء اختبارات «النقاشين» المُرشحين للعمل بالإمارات    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    محافظة الجيزة تضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي    مازال البحث جاري.. مصرع تلميذة في حادث مصرف أسيوط و الحماية المدنية تكثف البحث عن المفقودين    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    مرور مكثف على 112 منشأة صحية ضمن خطة تطوير الرعاية الأولية بالفيوم    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    وزارة الخارجية تهنئ السفراء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من فخامة رئيس الجمهورية    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الحوامدية
نشر في صدى البلد يوم 28 - 12 - 2021

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم 2457 لسنة 2021 جنايات قسم الحوامدية (رقم 1257 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، بأن النيابة العامة اتهمت رجب عباده عبد السميع إمام لأنه في يوم 7 مايو 2021 بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة، حاز وأخر طفل – لم يجاوز الخامسة عشر عاماً ميلادياً - بقصد الاتجار جوهرا مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأكدت المحكمة إنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث إن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها النقيب إسلام السيسي معاون المباحث دلت على أن المتهم وآخر طفل لم يجاوز الخامسة عشر عاما يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل رفقته قوة من الشرطة السريين إلى حيث مكان تواجدهما فأبصر المتهم وبرفقته الطفل وتمكن المتهم من الفرار وتم ضبط الطفل وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك اسود يحوي على عدد (7) سبع قطع بنية داكنة اللون كبيرة الحجم بفحصهم معمليا ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازها لحساب المتهم الماثل.
وأضافت المحكمة أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت نسبتها في حق المتهم وذلك مما شهد به/ إسلام علاء الدين عباس السيسي ،وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وما ثبت من تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وحيث شهد النقيب/ إسلام علاء الدين عباس السيسي - معاون المباحث – أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم وأخر طفل لم يجاوز الخامسة عشر عاما يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل رفقته قوة من الشرطة السريين إلى حيث مكان تواجدهما فأبصر المتهم وبرفقته الطفل وتمكن المتهم من الفرار وتم ضبط الطفل وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك يحوي على عدد (7) سبع قطع بنية داكنة اللون كبيرة الحجم ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته الطفل بالمضبوطات أقر بإحرازها لصالح المتهم الماثل حيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت من تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة المرفق بالأوراق تقريراً ببحث حالة الطفل سليمان رمضان عبد العظيم والثابت به اقرار الطفل بضبطه بحوزته كمية من الجواهر المخدرة خاصة برب عمله المتهم الماثل - حين أنه لم يتم استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة وحضر بجلسة المحاكمة وأنكر ما اسند إليه والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية انعدام السيطرة المادية على المضبوطات وبطلان الإذن لصدوره على جريمة مستقبلية وبطلان الإقرار المنسوب للطفل كونه وليد أكراه وعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها وطلب القضاء بالبراءة.
وقالت المحكمة إنه عن الدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية بأنه إذا كان الثابت بالأوراق وبمحضر التحريات المؤرخ في 2021/5/7 انه كشف عن اسم المتهم وعمره الزمني التقريبي ومحل إقامته ونوع النشاط المؤثم الذي يزاوله ومكان نشاطه فدل ذلك وقطع في تحديد شخصه وصار مسوغاً لإصدار الإذن وكان تقدير ذلك مرده إلى سلطة التحقيق مصدرة الاذن تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع باعتباره من المسائل التقديرية الموكولة إليها واذا كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة وكفاية التحريات وصحة الإذن الذي تأسس عليها فان المحكمة والحال كذلك ترفض هذا الدفع ، وحيث انه عن الدفع بانعدام السيطرة المادية على المضبوطات لانه في غير محله لأنه من المقرر انه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطأ عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شاهد الإثبات وما اقر به الطفل بمحضر الضبط وكذا بتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة والتي تطمئن إليها المحكمة أن ما تم ضبط بحوزته من مخدر هو لحساب المتهم الماثل وهو في نفس الوقت رب عمل الطفل مما يسوغ به الاستدلال على حيازة المتهم لذلك المخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه وعلى علم بكنتهه مما يكون معه الدفع جديرا بالرفض.
وأضافت المحكمة عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره على جريمة مستقبلية – فمردود - بان المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى جدية وكفاية ما كشف عنه التحريات السابقة على إذن التفتيش والتي تضمنتها ورقة التحري عنه عن أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ومن ثم فلقد قامت تلك التحريات والدلائل الكافية وقرائن الأحوال التي ترجح معها مقارفة المتهم لتلك الجريمة ولا تعدو عبارة عن تردده على دائرة القسم الواردة بمحضر التحريات إلا أن تكون تحديدا واضحا المكان الضبط وفق ما أسفرت عنه التحريات – من ثم فلقد صح إصدار إذن التفتيش لضبط أدلة تلك الجريمة تحقق مقارفة المتهم لها بما ينتفي معه مظنة أن الإذن قد صدر عن جريمة لم يتحقق وقوعها ويضحي الدفع على غير سند من الواقع جديراً بالرفض.
وأوضحت المحكمة حيث انه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للطفل كونه وليد أكراه، فانه في غير محله ، إذ جاء عبارة عن قول مرسل مجهل ولم يبين الدفاع نوع البطلان وسببه ولا يعدو الدفع في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرار الطفل بما ينحل إلى جدل موضوعي في التقدير الدليل فان ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد قانوني ظاهرة البطلان وغير سديد مما يتعين رفض هذا الدفع.
وأضافت المحكمة حيث انه عن الدفع بعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها – فانه في غير محله - إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وما اقر به الطفل وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطق ولها صداها واصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في هذا الشأن ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب ما يتعين الالتفات عنه.
وأضافت حيث انه عن قصد المتهم من حيازته للمواد المخدرة المضبوطة فان المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه تحريات ضابط الواقعة من اتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرر به شاهد الاثبات في هذا الخصوص منسوبا للطفل ولما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الحيازة قد بات قصداً عاماً للاتجار فى المواد المخدرة بغير الاحوال القانونية.
وأضافت حيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهم وبجلسة المحاكمة إلا تعتبره المحكمة ضربا من ضروب الدفاع ما ابتغي من ورائه سوي الافلات من العقاب والتشكيك في أدلة الثبوت في الدخول كما أنها تلتفت عما أبداه الدفاع عن أوجه دفاع موضوعية أخرى طالما أن ما ساقته المحكمة من الأدلة التي وثقت فيها وعولت عليها ما يكفي لأطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع حيث أن المحكمة تنوه لما كان مقررا أن قول متهم على آخر هو في حقيقته شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليه كما أن للمحكمة أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق متهم أخر.
واكدت حيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم رجب عباده عبد السميع إمام لأنه في يوم 2021/5/7 بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة، حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً الأمر الذي يستوجب معه إدانته عملا بالمادة 384/ إجراءات جنائية وعقابه بالمواد 1 ، 2 ، 1/38 ، 42/ من القانون رقم: 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل والمصادرة وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة رجب عباده عبد السميع بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسون إلف، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.