خرج من منزله يحمل جوالا علي كتفه سائرا في الشارع وكأنه يحمل فيه ما يزرعه من برسيم أو حتي خضراوات وبين طيات ملابسه سلاح ناري, مطمئنا إلي أن أحدا لا يعرف سره ولا ما يحمله, لكن رجال التحريات كانوا يترصدون خطواته ويتتبعون حركاته وما إن كان في متناول أيديهم حتي أطبق عليه رجال الشرطة يفتشونه ويحرزون كمية البانجو والحشيش الكبيرة التي يحملها; وأمام المحكمة اعتصم محمد بالإنكار ودفع محاميه ببطلان الإجراءات لكن كان للمحكمة رأي آخر. في حكمها برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي ومعتصم محمد شوقي وبحضور مصطفي السيد جنيدي وكيل النيابة وسكرتارية عصام سيد أحمد أودعت محكمة جنايات المنيا حيثيات حكمها بمعاقبة محمد.م.ف30 سنة مزارع بالسجن المشدد10 سنوات وغرامة50 ألف جنيه لتورطه في حيازة كمية كبيرة من البانجو والحشيش وسلاح ناري. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بإدانة المتهم إن الواقعة حسبما استقر في يقينها تتحصل في أن التحريات المشتركة التي أجراها شاهدا الإثبات معاونا مباحث قسم المنيا دلت علي قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل مسكنه. وأشارت الحيثيات إلي أنه ونفاذا لإذن النيابة انتقلا وقوة من الشرطة وببلوغ المكان أبصراه يخرج من الشارع المؤدي لمنزله حاملا جوال كبير الحجم فأسرعا إليه وتمت السيطرة علية وبفض الجوال تبين أن بداخله3 لفافات كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر وقطعة حشيش كبيرة الحجم وسلاح ناري ومبلغ نقدي. وقد وقر في يقين المحكمة إحراز المتهم المخدرات المضبوطة واستقامة الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمأخذا بما شهد به كل من معاوني مباحث قسم شرطة المنيا وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن المنيا. وأضافت المحكمة أنهعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بالتفتيش فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلي ما سطر في محضر الضبط وإلي شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذا لإذن التفتيش الصادر صحيحا وخلال الأجل الممنوح وعن الدفع ببطلان الأذن لاستناده إلي تحريات غير جدية; فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلي التحريات التي أجريت وترتاح إليها لكونها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وحوت بيانات كافية مبينا بها تحديد شخص المتهم والتي أكدت حيازة المتهم المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وحيث إنه وعن القصد من إحراز المتهم للمواد المخدرة المضبوطة فإن المحكمة لا تعول علي ما أسبغته النيابة العامة علي هذا القصد; ولا تعتد بما سطره وشهد به شاهدا الإثبات بتحقيقات النيابة في هذا الشأن منسوبا للمتهم, وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني مقنع علي توافر القصد فلم يضبط المتهم في أثناء قيامه بإحدي عمليات البيع أو الشراء كما لم يضبط معه ثمة آلات أو أدوات مما تستخدم في بيع هذه السموم فضلا عن أن كبر الكمية ليست دليلا علي الاتجار ومن ثم يكون القصد المتيقن مؤاخذته به هو مطلق الاحراز المجردة من هذه القصود المحددة قانونا وأكدت المحكمة أنها لا تعول علي إنكار المتهم الجرم المسند إليه وقد رسخ في يقينها وأطمأن وجدانها إلي أدلة الثبوت في الدعوي واستقر في يقينها علي وجه القطع والجزم أن المتهمارتكب الجرائم المسندة إليه.