قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على المتهم "محمد. ع"، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ومصادرة المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، في القضية رقم 3142 لسنة 2018 كلي شبين الكوم. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية مستشارين شريف كامل مصطفي، محمد عبدالعليم رضوان، وأمين سر عبد الحكيم جمال الدين. وأسندت النيابة للمتهم، أنه في يوم 22 نوفمبر 2018 بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية، أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "الحشيش القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبمواجهته أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه. وقالت الحيثيات إن واقعة الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أسفر ضبطه وتفتيشه عن العثور على حقيبة كتف حوت أربعة عشر لفافة ورقية بداخلها نبات عشبي ثبت معمليا أنه للقنب المخدر وكذا ثمان قطع لمخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأضافت الحيثيات، أن المحكمة تطمئن إلى التحريات وترتاح إليها لورودها صريحة وواضحة وتعكس صدق من أجراها وحوت البيانات الكافية لإصدار إذن التفتيش إذ ان كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته بأن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضده ما يبرر التعرض لحرمته أو حرمة سيارته أو حرمة مسكنه في سبيل الكشف عن مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. وردا على الدفع بعدم معقولية الواقعة وأن لها صورة أخري ،قالت المحكمة إن كانت في مجملها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية وجدلا في صحة ثبوت التهمة ونسبتها إلى المتهم الهدف منها تشكيك المحكمة في ثبوت الاتهام، إلا أنها مردود عليها بما هو مقرر من أن ملاك الأمر في وزن أقوال الشهود وتقديرها يرجع إلى المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.