قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة على عاطل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري، وألزمته بالمصاريف الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية مستشارين شريف كامل مصطفى، محمد عبدالعليم رضوان، وأمين سر عبدالحكيم جمال الدين. وأسندت النيابة للمتهم، ضياء السيد عبدالحميد يوسف، في قضية النيابة العامة رقم 3216 لسنة 2018 كلي شبين الكوم، أنه في 3 ديسمبر الماضي بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر (نبات القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". وقالت الحيثيات إن واقعة الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه، إن التحريات كافية على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكذا أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وقد أسفر ضبطه وتفتيشه عن العثورعلى كيس بلاستيكي حوى 6 لفافات ورقية بداخلها نبات عشبي ثبت معمليا أنه للقنب المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وعثر بكمر بنطاله على سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص. وردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وعدم معقولية الواقعة وأن لها صورة أخري وانفراد الضابط بالشهادة وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، وشرح ظروف الواقعة، قالت المحكمة إن مردود عليه بما هو مقرر من ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن الضبط والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع طالما أن تحريات رجل الضبط واستدلالاته أكدت له على حيازة وإحراز المتهم للمواد المخدرة والسلاح الناري. وأشارت الحيثيات إلى قصد المتهم من إحرازه للجوهر المخدر المضبوط، فالمحكمة لا تساير النيابة العامة فيما انتهت إليه من أن القصد هو الاتجار وذلك لعدم وجود دليل عليه من ضبط المتهم بحاله تعامل في البيع أو الشراء أو ضبط عميل يشتري منه المواد المخدرة، ولما كان ذلك وكانت الحالة التي ضبط عليهما المتهم ترشح قصد التعاطي وهو ما تطمئن إليه المحكمة. واختتمت الحيثيات أن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.