محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    نقابة الإعلاميين تناقش خطة تطوير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ قنا يتفقد أعمال تنفيذ كوبري أبو شوشة لمتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن من غزة ضمن اتفاق الهدنة    مصافحة غريبة بين ترامب وماكرون تسرق الأضواء في قمة شرم الشيخ للسلام    أمير قطر: سعداء بنتائج قمة شرم الشيخ ونأمل بحل شامل للقضية الفلسطينية    شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ    ما هي نصوص اتفاق وقف الحرب في غزة؟    أسامة كمال: فلسطين علاقة دم وروح وتضحيات شعب.. مش مجرد ملف سياسي    عضو ب«الشيوخ»: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فارق نحو السلام.. ومصر قلب المنطقة النابض    حلم التأهل يتلاشى، كوسوفو يفوز على السويد في عقر داره بتصفيات كأس العالم    عماد النحاس: تدريب الأهلي كان حلم حياتي، والخطيب قال لي ده وقتكم تقودوا النادي    سعفان الصغير يكشف سبب ضم استبعاد الشناوي وضم شوبير لمنتخب مصر    فوز صعب لألمانيا في معقل أيرلندا الشمالية بتصفيات كأس العالم    شبانة: لقاء وزير الرياضة مع إنفانتينو يفتح الباب أمام مصر لاستضافة كأس العالم    نجم الزمالك السابق: نشعر بالفخر بعد قمة السلام    ويلز ضد بلجيكا.. انتصار مثير للشياطين الحمر بتصفيات كأس العالم 2026    اتهم ابنتي عمته، تحرك أمني في واقعة منع حضور عمرو الدجوي جمعية الشركة المصرية المتحدة    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    مخرجة فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" ترفض تحويله إلى عمل واقعي    أحمد المسلماني يعلق على تغطية ماسبيرو لقمة شرم الشيخ    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة طوسون في الإسكندرية    عبدالعزيز الدالي رئيسا للجمعية الزراعية ب«تفهنا العزب» في الغربية    ألمانيا تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال بفوز صعب على إيرلندا الشمالية    تأييد حكم ل 5 متهمين خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام بقمة شرم الشيخ    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير البترول: تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا في البحث وزيادة إنتاج الغاز أولوية    الجبلي: الزراعة تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي    حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا    إقبال كبير على تذاكر حفل آمال ماهر فى مهرجان الموسيقى العربية    خبير استراتيجي ل"كلمة أخيرة": تصريحات ترامب تهدف لإعادة ترسيم الحدود    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحى السامر وروض الفرج    بعد إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة.. إحصائيات تؤكد: مصر واحة الأمان    هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    وكيل الصحة بالمنوفية: إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى داخل المستشفيات    الصحة العالمية تحذر: البكتيريا المقاومة للأدوية تزداد خطورة في جميع العالم    مدير مستشفى كفر الشيخ العام يحيل واقعة إعداد موظفات لإفطار جماعي للتحقيق    «طلب العلم واجب على كل إنسان».. أمين الفتوى يوضح حكم منع الأب بناته من التعليم    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    فوز الطالب محمد ربيع بمنحة الدكتورة ريم بهجت بمصر للمعلوماتية    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع وضبط الأسواق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم المشدد 13 عاما لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح بالحوامدية
نشر في صدى البلد يوم 27 - 12 - 2021

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين، والسجن 3 سنوات لإحرازه أسلحة وذخيرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة اتهمت عوض سيد غريب عوض، لأنه في يوم 4 سبتمبر 2020، بدائرة قسم شرطة الحوامدية أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وأحرز ذخائر (طلقات مما تستخدم للسلاح الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا لمواد القانون الواردين بأمر الإحالة.
وأضافت المحكمة أنه نظرت الدعوى على الوارد بمحضر الجلسة وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعة الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وفيما أثبته النقيب مؤمن عبد الخالق عبيد - معاون مباحث قسم الحوامدية ، بمحضره وقرر بالتحقيقات أنه وردت إليه معلومات، تأكدت التحريات التي أجراها ، تفيد أن المتهم/ عوض سيد غريب عوض ، يحوز ويحرز مواداً مخدرة ، في استصدار إذن من النيابة العامة ، ونفاذاً لذلك الإذن ، انتقل إلى حيث تواجده ، وتمكن من ضبطه ، وقام بتفتيشه ، وعثر معه على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم ، وكذا ثلاث طلقات للسلاح ،كما عثر على قطعة متحجرة اسطوانية الشكل ملفوفة عليها بلاصق شفاف لمخدر الهيروين ، و بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها ، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المخدر المضبوط وزن مائتين واثنين وعشرين جراماً لمخدر الهيروين ،كما ثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط كامل وسليم وصالح للاستعمال وغيار 12 ، وان الثلاث طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط وهي كاملة و سليمة وصالحة للاستعمال.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه حيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقرت في يقين المحكمة، وقام الدليل على صحتها، وثبوتها في حق المتهم، مما شهد به النقيب مؤمن عبد الخالق عبيد ، وما ثبت بتقريري المعملين الكيماوي والجنائي، فقد شهد النقيب مؤمن عبد الخالق عبيد - معاون مباحث قسم الحوامدية – انه قد وردت إليه معلومات ، أكدتها تحرياته أن المتهم/ عوض السيد غريب عوض يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم ، استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ، ونفاذاً لذلك الإذن انتقل إلى حيث تواجده ، وتمكن من ضبطه أثناء جلوسه على دراجة نارية ، و بتفتيشه عثر معه على قطعة متحجرة من مخدر الهيروين ،وكذا فرد خرطوش صناعة محلية عيار 12 ، وثلاث طلقات تستخدم على المضبوط ، و بمواجهته بالمضبوطات ،أقر بإحرازه المخدر بقصد الاتجار وان السلاح والطلقات يستخدمها لحماية تجارته الآثمة.
وأضافت المحكمة أنه حيث ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن قطعة المخدر المضبوطة وزنت 222 جراما من مخدر الهيروين وحيث ثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط هو فرد خرطوش صناعة محلية عبار 12، وهو صالح للاستخدام ، وان الطلقات الثلاثة كاملة وصالحة وتستخدم على السلاح المضبوط .
وأكدت المحكمة في حيثياتها حيث أنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند إليه ، واعتصم بالإنكار بجلسات المحاكمة ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوي، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره ممن لا يملك إصداره لكونه معاون نيابة، وكذا تجهيل الإذن لعدم تحديد النيابة التي أصدرته ومصدره على جريمة مستقبلية ،عدم جدية التحريات، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، عدم المعقولية، واستحالة تصور حدوثها، وانفراد الضابط بالشهادة، واختتم مرافعته بطلب القضاء بالبراءة.
وأضافت المحكمة حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره ممن لا يملك إصداره وعدم تحديد النيابة التي أصدرته ، فهو مردود ، ذلك أنه مرفق بالأوراق كتاب النائب العام المساعد للتفتيش القضائى للنيابة العامة ثابت به أن عضو النيابة محرر الأذن وكيل نيابة من الفئة الممتازة، ومرفق كذلك كتاب نيابة جنوب الجيزة الكلية الثابت به أن عضو النيابة مصدر الإذن، كان يعمل وكيلاً النائب العام بنيابة البدرشين خلال الفترة من 2020/6/29 حتى 30/2020/9 ووفقا للقرار بندبه من نيابة العياط للعمل بنيابة البدرشين ومن ثم فان عضو النيابة مصدر الإذن كان في درجة وظيفته تبيح له إصدار الإذن، ويعمل بالنيابة التي وقعت في نطاقها الجريمة الصادر الإذن منه بشأنها.
وأضافت وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات ، فهو مردود ، ذلك بان التحريات قد أكدت بيانات المتهم، وكذا القضايا التي سبق اتهامه بها، ومن ثم فان المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجراها شاهد الإثبات، وتري فيها الاقتناع بجديتها ، والدلائل الكافية على ارتكاب المتهم للجريمة المسندة ثم فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع.
وأكدت حيث انه عن الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة عنها، فهو مردود بما هو مقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له ولا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإن كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهد الإثبات، ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويره الواقعة ، فان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة المحكمة تقدير أدلة الدعوى ومن ثم تلتفت عنه.
وحيث انه من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن من النيابة العامة، فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليل صحته، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
وحيث أن عن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة وقوعها فإنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي، والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات، واقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التي شهد بها بالتحقيقات، فان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تطرحه المحكمة وتلتفت عنه.
وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة معه، فان المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد، كما تلتفت عما قرره الشاهد في هذا الخصوص منسوباً للمتهم، وكانت الأوراق خالية من الدليل اليقيني على هذا القصد ومن ثم يكون وقر في يقينها أن قصد المتهم، قد بات قصداً مجرداً من كل القصود المقررة قانونا.
وحيث انه لما كان ما سبق، وقد وقر في يقين المحكمة أن المتهم عوض سيد غريب عوض في يوم 2020/9/4 بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة أولاً أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وثانياً أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. أحرز ذخائر (ثلاث طلقات خرطوش) مما تستخدم السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، مما يتعين معه إدانته طبقا لنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابه طبقا للمواد 1 0 2 - 38/' ، 42/ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمواد: 1/ . 6 - 1/26 ، 1/30 من القانون رقم: 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم: 26 لسنة 1978 - 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون الأول وحيث أن التهمتين الثانية والثالثة السنتين للمتهم مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظمهما نشاط إجرامي واحد، ومن ثم وجب تطبيق العقوبة الأشد منهما عملا بنص المادة 37 من قانون العقوبات وحيث أن المحكمة تأخذ المتهم بقدر من الرأفة في ظل ما سمحت به المادة 17 من قانون العقوبات وحيث انه عن المصروفات الجنائية في المحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة عوض سيد غريب عوض أولا عن التهمة الأولي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة إلف جنبها ومصادرة المخدر المضبوط، ثانيا وعن التهمتين الثانية والثالثة بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وثالثا بإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
المشدد 5 سنوات لشقيقين وعاطل سرقوا توك توك بالإكراه
براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.