قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 15 دعوى قضائية أقامها محامون وعدد من خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح ضد سامح عاشور نقيب المحامين، طالبوا فيها بإلغاء وبطلان القرار السلبي لمجلس نقابة المحامين برفض قيد خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح بنقابة المحامين لجلسة 9 يوليو للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات. وذكرت الدعاوى، أن سامح عاشور نقيب المحامين ومجلسه رفضوا قيد خريجي التعليم المفتوح بكليات الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة بالنقابة، ما أثار المتقدمين للقيد ضد النقيب ومجلسه، خاصة أنه قد سبق إصدار قرار رقم 20 من المجلس المؤقت للنقابة برئاسة المستشار حسين عبدالحميد بقبول خريجى الحقوق من التعليم المفتوح بناءً على المادة 13 من قانون 17 لسنة 83 الفقرة الثالثة التى تنص على أنه من حق الحاصل على شهادة الليسانس من جامعة مصرية خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للجامعات القيد فى نقابة المحامين. وأضافت الدعاوى أن عاشور أصر على رفض المتقدمين للقيد بالنقابة، مما دعا خريجى التعليم المفتوح إلى تقديم بلاغين للنائب العام ضد سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة حملا رقمى 398 و399 بلاغات النائب العام لسنة 2012بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى ودعوى فى استئناف القاهرة ضد نقيب المحامين ومجلسه وإرسال إنذارات إلى النقابة بقبول الطلبات واستمرار القيد بالنقابة. وتساءل الخريجون أين كانت النقابة من قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بفتح باب القبول فى التعليم المفتوح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة؟ واعتبروا أن القرار تعنت من النقيب الذى يطيح بآمال الكثير ممن التحق بالتعليم المفتوح فى حين أن المجلس المؤقت للنقابة قد أصدر قرارا فى 14/9/2011 وبموافقة جماعية تم قبول الحاصلين على ليسانس حقوق التعليم المفتوح ماداموا قد استوفوا الشروط المطلوبة عملا بنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83.