الأنبا ميخائيل يشارك بمؤتمر شباب الخريجين السنوي ببني سويف تحت شعار «مفهوم الصلاة»    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 7 فبراير 2026    مع زيادة الانتاج| شعبة الدواجن تكشف سبب الارتفاع في الأسعار    لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: ترامب كاذب وطهران لم تتنازل عن خطوطها الحمراء    دوري أبطال إفريقيا.. مواجهة حسم الصعود بث مباشر الآن الأهلي أمام شبيبة القبائل اتفرج ببلاش    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    اليوم.. نظر محاكمة 86 متهما بخلية الزيتون    أتربة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    حالة الطقس اليوم السبت 7فبراير 2026 فى محافظة المنيا    ميناء القاهرة الجوي: السيطرة على تسريب بخط الوقود وتشغيل مباني الركاب 2 و3 دون توقف    أبرز المعلومات عن مشروع صرف الطوناب ضمن حياة كريمة بأسوان    ماسبيرو يستعيد حضوره الدرامي.. «حق ضايع» و«الإسكندر الأصغر» في رمضان    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 7 فبراير 2026    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    الأم والابن سقطوا من الدور الثامن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية    مصر للطيران تطمئن المسافرين: تأخيرات محدودة بسبب عطل فني طارئ بمطار القاهرة    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    بعد سنوات من الجدل.. نورا السباعي تكشف الحقيقة الكاملة وراء إعلان التخسيس وتتصدر تريند جوجل باعتراف صادم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    ترامب يلغي الرسوم بنسبة 25% على الواردات من الهند بعد تخليها عن النفط الروسي    اليوم، قطع الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة نجع حمادي    سماع دوي إطلاق نار قرب مبنى الكونجرس الأمريكي (فيديو)    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    مصرع فتاة سقطت من الدور السابع بمساكن اللنش ببورسعيد    "بنتنا مولودة بكلية واحدة".. صرخة أب وأم في البحيرة لإنقاذ صغيرتهما فاطمة: نفسنا تتعالج (فيديو)    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    ترامب: لدينا أسطول كبير يتجه إلى الشرق الأوسط وسوف نرى كيف ستجري الأمور    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    السياسة الخارجية المصرية والحكمة التى تفوز بال«جولدن شوت»    تحرك برلماني لتأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة    قتيل في هجوم للدعم السريع على قافلة مساعدات أممية بالسودان    رامي جمال يتألق في حفل السعودية بباقة من أقوى أغانيه الحزينة (صور)    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بعزبة النوري بسيدي سالم    أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مستوحاة من قصة حقيقية عاشها سعيد صالح    الجرانيت الصامت يتحدث| سمبوزيوم أسوان.. أنامل تصنع المعجزات    أطفال دولة التلاوة نجوم من ذهب.. عُمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي في الحلقة الاستثنائية والجائزة 150 ألف جنيه وأسامة الأزهرى يقبّل رأسه.. والمنشد مصطفى عاطف: فخور بالبرنامج.. واحتفاء بالشيخ كامل يوسف البهتيمي    خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة    بعد تقليص مدة تجديده.. «كارت الخدمات المتكاملة» مصدر إزعاج لذوي الهمم    ليدز يونايتد يسقط نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع في سعر الذهب وعيار 21 يصل لمستوى قياسي.. تراخيص السيارات الكهربائية يرتفع خلال شهر يناير.. تخفيضات كبيرة على الأرز والزيت قبل رمضان    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف القليوبية تنظم لقاءً للأطفال بالمسجد الكبير بطوخ    نانسي عجرم تشدو بأغنية ابتدت ليالينا أيقونة ماراثون دراما المتحدة في رمضان.. فيديو    المتحدة للخدمات الإعلامية.. أكرمتم أبي حياً وميتاً    بدء أعمال تطوير سوق الأربعاء فى مدينة فايد بالإسماعيلية.. صور    الجيش الإيراني يعلن احتواء حريق اندلع في ثكنة عسكرية    محمد إبراهيم: أطالب إمام عاشور بالتركيز في الكرة وفتوح لم يقدم سوى 40% من مستواه    أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة    ليدز يونايتد يفوزعلى نوتنجهام فورست 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    إيسترن كومباني ل في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد    ترامب يطلق موقعًا حكوميًا لخفض أسعار الأدوية ومواجهة نفوذ شركات الدواء    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيزنس الولادة القيصرية بين البرستيج الاجتماعي والخوف من المسئولية الطبية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 10 - 2021

تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بسبب انتشار عمليات الولادة القيصرية في مصر وارتفاع معدلاتها عن النسب العالمية.
وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.
وأكدت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، أن الكثير من ذوات «الحمل الحرج»، يقعن فريسة ل بيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.
وطالبت البرلمان من الحكومة، بتكثيف حملات التوعوية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.
برلماني : ظاهرة الولادة القيصرية حلها يكمن في التوعية وليس التشريع
لماذا تفضل السيدات الولادة القيصرية؟.. تعرفي على المخاطر
نوع من التباهي والتفاخر
من جانبه قال الدكتور خالد أمين، أخصائي نساء وتوليد، مقرر لجنة العطاء بنقابة الأطباء، إن عمليات الولادة القيصرية قد يكون بها زيادة لكنها ضرورية ومهمة في معظم الحالات، لافتا أن «الزيادة لها أسباب متعددة».
ونفى أمين في تصريحات ل«صدى البلد»، إجبار السيدات الحوامل على إجراء عملية الولادة القيصرية من قبل الطبيب أو المستشفى، موضحا أن «الحوامل يوقعن على إقرار بالموافقة على الولادة قيصريا قبل إجراء العملية».
ولفت: «قد يكون هناك أحيانا غياب أو نقص للتوعية بضرورة الولادة الطبيعية وتعمد عدم إيصال المعلومة في بعض الأوقات من قبل الطبيب المسؤول عن الحالة، إضافة إلى الاستسهال، أو الرغبة في البعد عن المسئولية الطبية، التي تكون أكثر عند الولادة الطبيعية "حال حدوث مضاعفات للسيدات الحوامل بعد الولادة"».
وتابع: «أحيانا يكون العامل المادي له دور سواء عند الأسر أو الأطباء، معقبا: «الأسر تجرى هذا النوع من العمليات على سبيل "الفشخرة الاجتماعية"، أما الأطباء ف يلجئون للولادة القيصرية لأنها أعلى سعرا من الولادة الطبيعية وتحقق مكاسب لهم».
ولفت: «بعض السيدات الحوامل يطلبن بأنفسهن أن تكون عملية الولادة قيصرية وليست طبيعية بدون تدخل الطبيب المختص أو المستشفى»، مؤكدا أن عمليات الولادة القيصرية قد تكون على سبيل «التباهي والتفاخر».
وأشار إلى أن عدد كبير من السيدات الحوامل يلجأن عند الولادة إلى أطباء بعينهم أو مستشفيات معينة من أجل التباهي والتفاخر«نوع من البرستيج» رغم توفر نفس الخدمات بالمستشفيات الحكومية معقبا: « بعضهن يسعى لذلك عمدا من أجل المزايدة والتندر».
وشدد على أن كل هذا يتحكم فيه مجموعة من العوامل سبق ذكرها منها؛ غياب الأمانة لدى بعض الأطباء أو غياب الوعي لدى السيدات الحوامل أو التباهي والتفاخر الزائد عن الحد، وأخيرا خوف الطبيب من المسئولية الطبية.
وأشار إلى أن تحرك نقابة الأطباء في مثل هذه الحالات مرهون ب وقوع خطأ طبي أو مضاعفة طبية، فيتم التدخل والذي يكون مشروط أيضا بتقدم السيدة بشكوى، لأن النقابة بدون الشكوى لا تكون على علم بما حدث عند إجراء عملية الولادة القيصرية.
وأكد أن توقيع السيدات الحوامل على إقرار بإجراء عملية الولادة القيصرية عند الوضع يعيق أحيانا دور نقابة الأطباء بل قد يجعل تدخلها لا أهمية له.
وأكد أن أي إجراء طبي له مضاعفات طبية ومنه إجراء عملية الولادة القيصرية، التي تكون مضاعفاتها أخطر بعض الشيء كونها عملية جراحية، لافتا: «نحن نقول دائما أن الولادة عملية فسيولوجية وليست عملية جراحية»
وتابع: «حين تحول الولادة من طبيعية إلى قيصرية فأنت هنا حولت الأمر إلى عملية وبذلك جعلت السيدة تخضع لإجراء طبي غير ضروري وخطير في نفس الوقت ويحتم عليها إجراء جراحات أخرى وقد يسبب لها التصاقات وقد يمنعها من الحمل مرة أخرى أو يعرضها لنزيف أو الوفاة أثناء الولادة بسبب مضاعفات التخدير أو إتلاف بعض الأعضاء أو إصابتها ويفرض عليها الولادة القيصرية عند كل حمل»
وشدد في النهاية على سعي نقابة الأطباء لإقرار قانون المسئولية الطبية، لأنه حال إقرار القانون فإنه يحمي الطبيب المختص من المحاسبة حال حدوث مضاعفات عند الولادة الطبيعية «ليس له دخل في المضاعفات ولم تنتج عن خطأ طبي» ويساعد في إتاحة الطبيب الفرصة للسيدة لاختيار الإجراء الطبي المناسب لها عند الولادة.
قانون المسئولية الطبية
تقدمت النقابة العامة للأطباء، الأربعاء، ب مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لتقديم مشروع القانون تحت القبة وعرضه للمناقشة، وذلك لاعتراضهم على بعض مواد مشروع القانون المقدم في ذلك الشأن من النائب أيمن أبو العلا.
وكانت النقابة العامة للأطباء ، قد تقدمت في الفصل التشريعي الأول، بمشروع القانون وتم الخلاف حول بعض المواد، الأمر الذي دفع النقابة إلى طرحه ومناقشته والخروج بالنص الحالي ثم إعادة طرحه داخل البرلمان.
ونعرض لكم في السطور مواد مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء، التي جاءت ك الآتي:
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (1)
يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية أو التشخيص والعلاج أو التأهيل، كل في حدود ما رخص له.
مادة (2)
يجب على مقدم الخدمة الطبية، كل في حدود اختصاصه، إتباع القواعد الموضحة أدناه وبما يتفق مع طبيعة عمله وذلك على النحو التالي:
الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن مباشرة الأعمال الطبية بجمهورية مصر العربية.
الالتزام بكل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية.
تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها.
عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
بذل العناية اللازمة فى تقديم الخدمة الطبية والمتابعة طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
مادة (3)
التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.
مادة (4)
يقصد بالمسؤولية الطبية هي تلك الالتزامات الطبية والمهنية والأخلاقية الواجب على مقدم الخدمة الطبية إتباعها.
مادة (5)
يقع الإخلال بالمسؤولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط التالية:
تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها دون إهمال متعمد منه.
ويعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمي الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.
وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة.
ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة.
مادة (6)
لا يسأل مقدم الخدمة الطبية عن أيٍ من الحالات الآتية:
أ‌- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية.
ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً في الإجراء مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
مادة (7)
يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون إذا قام بالإجراء الطبي الوارد شروطه في المادة (5) من هذا القانون، وذلك في حدود الترخيص الصادر له وتخصصه، وبشرط أن يتم هذا الإجراء في مكان مرخص له بمثل تلك الإجراءات، وفي حالة مخالفة أي من تلك الشروط يخضع مقدم الخدمة الطبية للمسئولية القانونية الجنائية كل حسب الجريمة التي تمت طبقا لأحكام المادة رقم 8 من هذا القانون.
مادة (8)
لا يخضع مقدم الخدمة لأحكام هذا القانون، وتتحقق بشأنه المسؤولية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى متعلقة بموضوع الجريمة، في أي من الحالات الآتية:
قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين واللوائح الخاصة بممارسة الخدمة الطبية بجمهورية مصر العربية.
مزاولة المهنة دون ترخيص.
تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة.
ممارسة المهنة بصفة متعمدة في تخصص غير مسموح له بممارسته.
القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص بالقيام بهذا العمل طبقا للقوانين ذات الصلة.
الانحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهنة.
استعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميا.
تزوير وكتابة تقارير طبية بالمخالفة للحقيقة.
العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي.
جريمة الإجهاض الجنائي دون مبرر طبي.
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بسبب ضحايا الولادة القيصرية
الولادة أبرزها.. استشاري جراحة التجميل يكشف أسباب ترهلات الجسم لدى السيدات
الباب الثاني: الفصل الأول هيئة تقرير المسئولية الطبية
مادة (9)
تشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ومقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام اجتماعاتها ومخصصاتها المالية.
ويكون تشكيلها كالاتي:
أحد الاستشاريين العاملين بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.
ممثلاً عن نقابة أطباء مصر تختاره النقابة العامة للأطباء.
أحد أساتذة كليات الطب الحكومية يختاره مجلس التعليم الطبي.
أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.
أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
ممثلاً عن نقابة المحامين تختاره نقابة المحامين العامة.
ممثلاً عن روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص.
ويقوم باختيار العضو رقم 7 لجنة الصحة بمجلس النواب.
كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيساً لها في أول اجتماع لهم،ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة ومخصصاتها المالية.
مادة (10)
تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالآتي:
تشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري ب الطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.
وضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها.
اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى.
إقرار قيمة التعويض المناسب
الإحالة للنقابة المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية
الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها
ويكون تقرير الهيئة هو أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
مادة (11)
تقوم اللجنة المشكلة من الهيئة بإعلان مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلان مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (12)
للجنة النوعية المشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تراه ضرورياً للاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
مادة (13)
تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو لمدد أخرى.
وترفع اللجنة تقريرا للهيئة متضمنا أي من التوصيات الآتية:
حفظ التحقيق
التعويض المالي
الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها فى حالات الإهمال الطبي الجسيم التي لا تخضع لأحكام هذا القانون والمذكورة بالمادة 8 من هذا القانون.
وتقوم الهيئة بدراسة توصية اللجنة ثم إعداد تقرير ترفعه للجهات ذات الاختصاص.
الفصل الثاني: لجنة التغطية التأمينية
مادة (14)
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة ويتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيساً لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسؤولية.
مادة (15)
تختص لجنة التغطية التأمينية بالاتي:
تحديد الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي، وقيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لكل فئة من فئات مقدمي الرعاية الطبية.
التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسؤولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية ل موضوع الشكوى.
إلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تقرها هيئة تقرير المسئولية الطبية بالتسوية مع مقدمي الشكوى خلال ثلاثين يوما من استلام التقرير.
إلزام شركات التأمين بتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضي، وكذلك دفع التعويضات والغرامات التي يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي خلال ثلاثين يوما من الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم القضائي وذلك في حدود مبلغ التغطية التأمينية.
يتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه نهائياً بالتعويض أو الغرامة، كما يتحمل ما زاد عن الحد الأقصى للتغطية التأمينية.
الباب الثالث: إجراءات تقديم الشكوى للهيئة
مادة (16)
تقوم الهيئة باتخاذ اجراءاتها في جميع البلاغات المحالة إليها من أي جهة من جهات التحقيق المختصة.
كما يجوز تقديم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:
الوفاة.
عدم الأهلية.
غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.
مادة (17)
يكون تقديم الشكوى بمقر هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض وذلك خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ حدوث الخطأ المهني.
مادة (18)
في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى.
مادة (19)
يحق لأيٍ من طرفي الشكوى التظلم من تقرير اللجنة الأول أمام هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أمام السلطة القضائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور التقرير.
ويتعين على الهيئة أن تقوم بتشكيل لجنة نوعية خماسية على الأقل للنظر في التقرير المتظلم منه.
مادة (20)
يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.
الباب الرابع: العقوبات
مادة (21)
تبدأ جهات التحقيق القضائية (النيابة المختصة) بإعمال شئونها إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية طبقا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون.
كما يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى ومخاطبة الهيئة لتشكيل لجنة خماسية لتقديم تقرير آخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمالها ل شئونها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
مادة (22)
لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسؤولية الطبية طبقاً للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من ألف حتى عشرة آلاف جنيه بالإضافة للتعويض المدني، وتكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استشارية للقاضي في تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى للتعويض المستحق.
مادة (23)
في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.
مادة (24)
يعد كل من يخالف نص المادة (12) من هذا القانون ممتنعاً عن الإدلاء بشهادته أو خافياً لأدلة التحقيق، ويعاقب طبقاً ل قانون العقوبات.
مادة (25)
تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون للهيئة العامة للتأمين الصحي.
الباب الخامس: التأمين على المسؤولية الطبية
مادة (26)
يحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
ويعتبر الترخيص موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بتجديد وثيقة التأمين المنتهية.
كما يشترط لمقدمي الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.
مادة (27)
تلتزم الجهة التي يعمل بها مقدم الخدمة الطبية بالتأمين عليه ضد مخاطر المسئولية المدنية للأخطاء الطبية، علي أن تتحمل نسبة (50%) من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مقدم الخدمة الطبية باقي قيمة هذا القسط.
مادة (28)
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.
ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أوفي حالة عمل أحد مقدمي الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بانتفاء الأسباب السابقة.
الباب السادس: أحكام انتقالية
مادة (29)
يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة (30)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.