إنصاف رئاسى لإرادة الشعب    اللجنة العامة بشبرا الخيمة تعلن الحصر العددي لانتخابات النواب في القليوبية    انطلاق الملتقى الدولي للتعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي 2 ديسمبر    أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    الوزير: قاعدة بيانات شاملة لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025    العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية يوقعان بروتوكول تعاون    اسعار الحديد اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير الخارجية يلتقي عدداً من أعضاء مجلس النواب اللبناني في بيروت    وزيرتا التنمية والتضامن تبحثان دعم الجهود لمساندة الفلسطينين    موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي| والقنوات الناقلة    منتخب الكانوي والكياك يطير إلى أنجولا للمشاركة في بطولة أفريقيا    عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط للسلة| إيقافات وغرامات بالجملة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.. قمم أوروبية ومعارك عربية في الطريق إلى كأس العرب    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «القصير – مرسى علم»    حكايات الغياب والمقاومة فى «القاهرة السينمائى»    محمد عبد المطلب.. 50 عامًا من تجديد البلاغة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    «الرعاية الصحية» تطلق المؤتمر السنوي السادس بشراكات كبرى ورؤية جديدة    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصص في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي والتأهيل الروبوتي    اليوم.. محاكمة 124 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع    اليوم.. الحكم على البلوجر «أم مكة» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    عثور على غاز سام الفوسفين في غرفة عائلة ألمانية توفيت بإسطنبول    "التخطيط": تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للنيابة العامة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر في سوق العبور للجملة    رويز يعلن حكام مباريات دور ال32 لكأس مصر    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاربعاء 26-11-2025 في محافظة قنا    طقس الأربعاء منخفض في درجات الحرارة والشبورة كثيفة صباحا    قافلة من أسنان القاهرة للكشف على طلاب كليات القطاع الصحى بالجامعة الأهلية    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 26 نوفمبر    وزير الخارجية: لبنان ركن أساسي في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    مهرجان شرم الشيخ يعلن اختيار رومانيا ضيف شرف دورته القادمة    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    فيضانات وانهيارات أرضية في سومطرة تودي بحياة 10 أشخاص وفقدان آخرين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    محمد صبحي: لدي رقيب داخلي.. وأبحث أولاً عن الرسالة في أي عمل فني    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المسوؤلية الطبية المقدم من «الأطباء» ل«صحة النواب» (النص الكامل)
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 10 - 2021

نشرت نقابة الأطباء، نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، التي أعادت عرضه على لجنة الصحة، بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، وأكدت النقابة أن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية، والقانونية، والحقوقية، إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين، والحاليين، وأن المسودة الأخيرة لمشروع القانون تداركت النقابة فيها ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، على ثلاثة مشروعات سابقة للقانون، تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.
وأكدت النقابة أن مشروع القانون المعروض منها يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية، ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة، ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي.
ونشرت النقابة، مشروع القانون المعروض منها، مرحبة بتلقي استفسارات، واستيضاح أعضاء الفريق الطبي، والمهتمين بالشأن الصحي، وإلى نص مشروع القانون
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 :
يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية أو التشخيص
و العلاج أو التأهيل، كل في حدود ما رُخص له.
مادة 2:
يجب على مقدم الخدمة الطبية، كل في حدود اختصاصه، إتباع القواعد الموضحة أدناه و
بما يتفق مع طبيعة عمله وذلك على النحو التالي:
1-الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن مباشرة الأعمال الطبية بجمهورية
مصر العربية.
2-الالتزام بكل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية.
3-تأدية واجبات عمله بما تقتضي المهنة من الدقة والأمانة وفقًا للأصول العلمية المتعارف
عليها.
4-عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز
بين المرضى.
5-بذل العناية اللازمة في تقديم الخدمة الطبية والمتابعة طبقًا للأصول العلمية المتعارف
عليها.
مادة 3:
التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزامًا بتحقيق
نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.
مادة 4:
يقصد بالمسؤولية الطبية هي تلك الالتزامات الطبية والمهنية والأخلاقية الواجب على مقدم
الخدمة الطبية إتباعها.
مادة 5:
يقع الإخلال بالمسؤولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه
الشروط التالية:
1-تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن
إهمال منه،و يعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية
جزء أصيل من هذه المعايير.
2-وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له في معاناة.
3-ثبوت علاقة سببية بين تجاوز مقدم الخدمة للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة.
مادة 6 :
لا يُسأل مقدم الخدمة الطبية عن أي من الحالات الآتية:
1-إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال
الممارسة الطبية والمتعارف عليها علميًا.
2-إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات التخصص، ما
دام هذا الأسلوب المُتبع متفقًا والأصول الطبية المتعارف عليها.
3-إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه
للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
مادة 7 :
يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون إذا قام بالإجراء الطبي الوارد شروطه في المادة
(5) من هذا القانون،و ذلك في حدود الترخيص الصادر له وتخصصه،و بشرط أن يتم هذا الإجراء في
مكان ‍مرخص له بمثل تلك الإجراءات،و في حالة مخالفة أي من تلك الشروط يخضع مقدم الخدمة
الطبية للمسوؤلية القانونية الجنائية كل حسب المخالفة الواردة في أحكام المادة(8) من هذا القانون.
مادة 8 :
لا يخضع مقدم الخدمة‍ الطبية‍ لأحكام هذا القانون‍،و تتحقق بشأنه المسوؤلية القانونية الجنائية
التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية قوانين أخرى متعلقة بموضوع
المخالفات الآتية:
1-قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين واللوائح الخاصة بممارسة المهن الطبية
بجمهورية مصر العربية.
2-مزاولة المهنة دون ترخيص.
3-تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص
بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة.
4-ممارسة المهنة في تخصص غير مرخص له بممارسته.
5-القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص ‍له القيام بهذا الإجراء طبقًا للقوانين المنظمة للمنشآت
الطبية.
6-الإنحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهن الطبية.
7-إستعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميًا.
8-تحرير أو تقديم تقارير طبية مخالفة للحقيقة.
9-العمل تحت تأثير مُسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي.
10-القيام بإجراء طبي لمتلقي الخدمة الطبية دون أي مبرر طبي أو تداعيات مرضية.
الباب الثاني
الفصل الأول
هيئة تقرير المسوؤلية الطبية
مادة 9 :
ت‍ُشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء،و تكون هذه الهيئة جهة إستشارية تابعة
للنائب العام ،و يكون مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات،و
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام إجتماعاتها ومخصصاتها المالية،و يكون تشكيلها كالآتي:
1-أحد مستشاري محكمة الإستئناف الحاليين أو السابقين،يرشحه المجلس الأعلى للقضاء.
2-ممثلًا عن جمعيات وروابط حقوق المرضى ‍المُرخصة،ترشحه لجنة الصحة بمجلس
النواب.
3-أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.
4-أحد الأطباء الإستشاريين بوزارة الصحة،يرشحه وزير الصحة.
5-ممثلًا عن نقابة المحامين،ترشحه نقابة المحامين.
6-أحد أساتذة كليات الطب الحكومية،يرشحه مجلس التعليم الطبي.
7-ممثلًا عن نقابة الأطباء،ترشحه النقابة العامة للأطباء.
و ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا في أول إجتماع لهم.
مادة 10 :
تختص هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بالآتي:
1-تشكيل لجان نوعية من أقدم إستشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية،على
أن يكون أحد أعضاء اللجنة إستشاري بالطب الشرعي،و يتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد
التخصصات المتعلقة بالشكوى.
2-وضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها.
3-إعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسوؤلية الطبية من عدمه،أو عدم خضوع
الإجراء الطبي لأحكام هذا القانون.
4-تقدير قيمة التعويض المناسب.
5-الإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية.
6-الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شوؤنها.
و يكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
مادة 11 :
تقوم اللجنة المشكلة من الهيئة بإعلان مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله
أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول،به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده،مع ضرورة
إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وموعد التحقيق معه،و يكون إعلان مقدم
الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة عشر يومًا على الأقل.
مادة 12 :
للجنة النوعية المُشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع
الشكوى المنظورة،كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تراه ضر‍وريًا للإطلاع عليه من الوثائق
و‍المستندات.
مادة 13 :
تقوم اللجنة النوعية بكتابة تقريرها في شأن الشكاوى المعروضة عليها خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ الإحالة،و يجوز مد المدة لمدد أخرى ‍مع إحاطة هيئة تقرير المسوؤلية بدواعي المد.
و يجوز للجنة النوعية أن تصدر توصياتها للهيئة نحو الآتي:
1-حفظ التحقيق.
2-التعويض المالي.
3-التعويض المالي مع الإحالة للنقابة المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية.
4-الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شوؤنها بتطبيق القوانين الأخرى في موضوعات الشكاوى التي
لا تخضع لأحكام هذا القانون.
و‍تقوم هيئة تقرير المسوؤلية الطبية‍ بدراسة توصيات اللجنة النوعية وإعداد تقريرها و‍رفعه إلى
الجهات المختصة.
الفصل الثاني
لجنة التغط‍ية التأمينية
مادة 14 :
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة ويتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة
الرقابة المالية رئيسًا لها،و عضوية ممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسوؤلية
الطبية.
مادة 15 :
تختص لجنة التغطية التأمينية بالآتي:
1-تحديد الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي،و قيمة إشتراك التأمين على المسوؤلية الطبية
لمقدم الخدمة الطبية.
2-التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسوؤلية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير
المسوؤلية الطبية للوصول إلى تسوية لموضوع الشكوى.
3-إلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تقرها هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بالتسوية مع
مقدمي الشكوى خلال ثلاثين يوما من إستلام التقرير.
4-إلزام شركات التأمين بتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى
للتقاضي،و كذلك دفع ‍التعويضات والغرامات التي يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي خلال
ثلاثين يوما من الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم القضائي وذلك في حدود مبلغ التغطية
التأمينية.
5-يتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه
نهائيًا بالتعويض أو الغرامة،كما يتحمل ما زاد عن الحد الأقصى للتغطية التأمينية.
الباب الثالث
إجراءات تقديم الشكوى للهيئة
مادة 16 :
تقوم الهيئة بإتخاذ إجراءاتها في جميع البلاغات المحالة إليها من أي جهة من جهات التحقيق
المختصة ‍،كما يجوز تقديم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر
بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض،و يكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم
الشكوى عنه في الحالات الآتية:
1-الوفاة.
2-عدم الأهلية.
3-غيابه عن الوعي.
مادة 17 :
يكون تقديم الشكوى بمقر هيئة تقرير المسوؤلية الطبية أو أحد فروعها،و ذلك
بملىء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض،و ذلك خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ
حدوث الخطأ المهني.
مادة 18 :
في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق،تقوم
جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، إلى هيئة تقرير المسوؤلية الطبية لإتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسوؤلية طبية من
عدمه وإعداد تقريرها ورفعه إلى جهة التحقيق.
مادة 19 :
يحق لأي من طرفي الشكوى، التظلم من تقرير اللجنة الأول أمام هيئة تقرير
المسوؤلية الطبية أو أمام السلطة القضائية المختصة،و ذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من
تاريخ صدور التقرير،و يتعين على الهيئة أن تقوم بتشكيل لجنة نوعية خماسية على الأقل
للنظر في التقرير المتظلم منه.
مادة 20 :
يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسوؤلية الطبية أحد المستندات اللازمة لإتمام
لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.
الباب الرابع
العقوبات
مادة 21 :
تبدء جهات التحقيق القضائية(النيابة المختصة) بإعمال شوؤنها إذا أقر تقرير هيئة
المسوؤلية الطبية وجود شبهة مسوؤلية جنائية طبقًا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون.
كما يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة،عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى و
تكليف هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بتشكيل لجنة خماسية أخرى لإعداد تقرير أخر تنظر
فيه السلطة القضائية عند إعمال شوؤنها.
و في جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه إحتياطيًا في
الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله،إلا إذا ثبت من التقارير الطبية
وجود شبهة مسوؤلية جنائية.
مادة 22 :
لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها
الإخلال بالمسوؤلية الطبية طبقًا للتقرير النهائي لهيئة التقرير المسوؤلية الطبية،و تقتصر
العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من الف جنيه حتى عشرة الآف جنيه،إضافة إلى
التعويض المدني،و تكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير
المسوؤلية الطبية إستشارية للمحكمة القضائية في تحديد قيمة التعويض المالي المستحق.
مادة 23 :
في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية المشكو في
حقه،بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة،يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف
جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه،مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقًا لقوانين تنظيم
المنشآت الطبية.
مادة 24 :
يعد كل من يخالف نص المادة (12) من هذا القانون ممتنعًا عن الإدلاء بشهادته ‍أو
خافيًا لأدلة التحقيق،و يعاقب طبقًا لقانون العقوبات.
مادة 25 :
توؤل حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقًا لهذا القانون إلى موارد الهيئة العامة للتأمين
الصحي.
الباب الخامس
التأمين على المسوؤلية الطبية
مادة 26 :
يُحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية بمزاولة المهنة بدون التأمين ضد المسوؤلية
عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
و يعتبر الترخيص موقوفًا بصفة مؤقتة عند إنتهاء وثيقة التأمين،و يعود الترخيص
ساريًا تلقائيًا بتجديد وثيقة التأمين.
كما يشترط لمقدم الخدمة الأجنبي الترخيص بمزاولة المهنة في الدولة،أن يقدم هو أو
الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص له بمزاولة المهنة خلالها.
مادة 27 :
تلتزم الجهة التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بالتأمين عليه ضد مخاطر
المسوؤلية المدنية للأخطاء الطبية،على أن تتحمل نسبة 50% من قيمة قسط التأمين
السنوي ويتحمل مقدم الخدمة الطبية باقي قيمة هذا القسط.
مادة 28 :
يحظر إصدار ترخيص المنشآت ‍الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار
الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسوؤليتها التضامنية عن أخطاء مقدمي
الخدمة الطبية العاملين بها.
و يعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفًا بصفة مؤقتة عند إنتهاء وثيقة التأمين،أو في
حالة عمل أحد مقدمي الخدمة بها دون تأمين، ويعود الترخيص ساريًا تلقائيًا بإنتفاء الأسباب
السابقة.
الباب السادس
أحكام إنتقالية
مادة 29 :
يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين
من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة 30 :
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.