أسعار اللحوم اليوم الخميس 27-11-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بالأقصر    استقرار نسبي في أسعار مواد البناء الاثنين 24 نوفمبر 2025    15 دولارًا للأوقية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    ترامب: مَن دخل بلادنا ولا يحبها فلا يجب أن يبقى على أراضيها    كاميلا زاريتا: هناك انحراف كبير بين الخطط الأمريكية والأوروبية بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية    كوريا الجنوبية تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ نوري    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    ترامب: هجوم واشنطن عمل إرهابي والمهاجم أفغاني دخل البلاد في عهد بايدن    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    حبس سائق ميكروباص سرق 450 جنيهًا من راكبة بدائري السلام    د. إيناس جلال تكتب: «الظاهرة»    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    مقترح إسرائيلي مهين للإفراج عن مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    اليوم، انطلاق مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية بصعيد مصر" بحضور مدبولي    حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    اسعار الخضروات اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة    أسبوع السقوط| من تكساس إلى السويد.. انتفاضة غربية ضد الجماعة الإرهابية    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل| أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية
نشر في الوطن يوم 08 - 11 - 2017

أكدت نقابة الأطباء، أن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية، خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، من شأنها ضمان محاسبة عادلة للأطباء في قضايا المهنة والأخطاء، وتنظيم التعويضات المستحقة بسببها.
وجاءت أهم بنود ومواد القانون، تشمل كل من يقدم الخدمة الطبية ومرخص له بمزاولة المهنة، موضحا أن الإخلال بالمسئولية الطبية يقع على مقدمها إذا تجاوز في المعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، بالإضافة إلى ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر على متلقى الخدمة.
وأكد القانون، في مادته الخامسة، أنه لا يسأل مقدم الخدمة الطبية في حالة إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبا معيننا في الإجراء، مخالفا لغيره في ذات الإختصاص ما دام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وتشير المادة السادسة من القانون، إلى التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها ببذل العناية الواجبة وليس التزاما بتحقيق نتيجة طبية، ويلزم القانون بتشكيل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويشارك في تشكيلها، أحد الإستشاريين العاملين بوزارة الصحة ويرشحة وزير الصحة وممثلا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة، وأحد عمدء كليات الطب الحكومية ويرشحه مجلي التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد مستشاري محكمة الإستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلا عن نقابة المحامين ترشحه النقابة العامة للمحامين، بالإضافة إلى ممثلا عن روابط وجميعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص، وممثلا عن لجان حقوق المرضى الصادر لها ترخيص أيضا على أن يختارهم لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لها في أول اجتماع لهم ويصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة المنظمة لعمل الهيئة.
وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية، بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وإصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى.
وشدد القانون، على أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي، على أن تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى، كما تقوم بإحالة تقريرها إلى النيابة أو السلطة المختصة، إذا ارتأت فيه إدانة مقدم الخدمة طبقا لقانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
ويلزم القانون في مادته الثالثة عشر، رئيس الوزراء بإصدار قانون لتشكيل لجنة الحماية التأمينية، على أن يتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسا لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية.
وتختص اللجنة، بالتفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية للشكاوى، كما تختص بتقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقي الخدمة الطبية بعد الوصول إلى تسوية معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويضمن خلال شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية، بالإضافة إلى تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة.
وحدد القانون في بابه الرابع الخاص بالعقوبات، أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا فى الوقائع المتعلقة بأفعلا منسوب صدروها إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية وجود شبهة جنائية، كما أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقا للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية.
كما نص على أن تقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، كما أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية أيهما أكثر، كما أنه فلا حالة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو إخفاء أدلة التحقيق يعاقب طبقا لقانون العقوبات
ويحظر القانون، الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.