زراعة شمال سيناء.. متابعة تراخيص تشغيل بقرى مركز العريش    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية    رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    فلسفة شاعر    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل| أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية
نشر في الوطن يوم 08 - 11 - 2017

أكدت نقابة الأطباء، أن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية، خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، من شأنها ضمان محاسبة عادلة للأطباء في قضايا المهنة والأخطاء، وتنظيم التعويضات المستحقة بسببها.
وجاءت أهم بنود ومواد القانون، تشمل كل من يقدم الخدمة الطبية ومرخص له بمزاولة المهنة، موضحا أن الإخلال بالمسئولية الطبية يقع على مقدمها إذا تجاوز في المعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، بالإضافة إلى ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر على متلقى الخدمة.
وأكد القانون، في مادته الخامسة، أنه لا يسأل مقدم الخدمة الطبية في حالة إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبا معيننا في الإجراء، مخالفا لغيره في ذات الإختصاص ما دام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وتشير المادة السادسة من القانون، إلى التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها ببذل العناية الواجبة وليس التزاما بتحقيق نتيجة طبية، ويلزم القانون بتشكيل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويشارك في تشكيلها، أحد الإستشاريين العاملين بوزارة الصحة ويرشحة وزير الصحة وممثلا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة، وأحد عمدء كليات الطب الحكومية ويرشحه مجلي التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد مستشاري محكمة الإستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلا عن نقابة المحامين ترشحه النقابة العامة للمحامين، بالإضافة إلى ممثلا عن روابط وجميعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص، وممثلا عن لجان حقوق المرضى الصادر لها ترخيص أيضا على أن يختارهم لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لها في أول اجتماع لهم ويصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة المنظمة لعمل الهيئة.
وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية، بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وإصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى.
وشدد القانون، على أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي، على أن تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى، كما تقوم بإحالة تقريرها إلى النيابة أو السلطة المختصة، إذا ارتأت فيه إدانة مقدم الخدمة طبقا لقانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
ويلزم القانون في مادته الثالثة عشر، رئيس الوزراء بإصدار قانون لتشكيل لجنة الحماية التأمينية، على أن يتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسا لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية.
وتختص اللجنة، بالتفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية للشكاوى، كما تختص بتقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقي الخدمة الطبية بعد الوصول إلى تسوية معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويضمن خلال شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية، بالإضافة إلى تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة.
وحدد القانون في بابه الرابع الخاص بالعقوبات، أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا فى الوقائع المتعلقة بأفعلا منسوب صدروها إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية وجود شبهة جنائية، كما أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقا للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية.
كما نص على أن تقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، كما أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية أيهما أكثر، كما أنه فلا حالة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو إخفاء أدلة التحقيق يعاقب طبقا لقانون العقوبات
ويحظر القانون، الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.