«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتضمن 30مادة ..ننشر مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم للبرلمان
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 10 - 2021

نشرت نقابة أطباء مصر تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أعادت عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي، وقالت النقابة إن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية و القانونية و الحقوقية إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين و الحاليين.
بوابة أخبار اليوم تنشر مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء ويتضمن 30مادة تحدد عقوبات الأخطاء الطبية وتشكيل لجنة عليا لفزر الشكاوي الطبية المقدمة من المرضي.
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 :
يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية أو التشخيص
و العلاج أو التأهيل،كل في حدود ما رُخص له.
مادة 2 :
يجب على مقدم الخدمة الطبية،كل في حدود إختصاصه،إتباع القواعد الموضحة أدناه و بما يتفق مع طبيعة عمله و ذلك على النحو التالي:
الإلتزام بجميع القوانين و اللوائح المعمول بها بشأن مباشرة الأعمال الطبية بجمهورية مصر العربية.
الإلتزام بكل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية.
تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة و الأمانة وفقًا للأصول العلمية المتعارف عليها.
عدم إستغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره و دون التمييز بين المرضى.
بذل العناية اللازمة في تقديم الخدمة الطبية و المتابعة طبقًا للأصول العلمية المتعارف عليها.
مادة 3 :
إلتزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو إلتزام ببذل العناية الواجبة و ليس إلتزامًا بتحقيق نتيجة،و يستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل و الأشعة و نقل الدم.
مادة 4 :
يقصد بالمسوؤلية الطبية هي تلك الإلتزامات الطبية و المهنية و الأخلاقية الواجب على مقدم الخدمة الطبية إتباعها.
مادة 5 :
يقع الإخلال بالمسوؤلية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط التالية:
تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية و الطبية المتفق عليها عن جهل و ليس عن إهمال منه،و يعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.
وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له في معاناة.
ثبوت علاقة سببية بين تجاوز مقدم الخدمة للمعايير و الضرر الواقع على متلقي الخدمة.
مادة 6 :
لا يُسأل مقدم الخدمة الطبية عن أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار و المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية و المتعارف عليها علميًا.
إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات التخصص،ما دام هذا الأسلوب المُتبع متفقًا و الأصول الطبية المتعارف عليها.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسوؤلين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
مادة 7 :
يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون إذا قام بالإجراء الطبي الوارد شروطه في المادة(5) من هذا القانون،و ذلك في حدود الترخيص الصادر له و تخصصه،و بشرط أن يتم هذا الإجراء في مكان مرخص له بمثل تلك الإجراءات،و في حالة مخالفة أي من تلك الشروط يخضع مقدم الخدمة الطبية للمسوؤلية القانونية الجنائية كل حسب المخالفة الواردة في أحكام المادة(8) من هذا القانون.
مادة 8 :
لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون،و تتحقق بشأنه المسوؤلية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية قوانين أخرى متعلقة بموضوع المخالفات الآتية:
قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين و اللوائح الخاصة بممارسة المهن الطبية بجمهورية مصر العربية.
مزاولة المهنة دون ترخيص.
تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة.
ممارسة المهنة في تخصص غير مرخص له بممارسته.
القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص له القيام بهذا الإجراء طبقًا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية.
الإنحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهن الطبية.
إستعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميًا.
تحرير أو تقديم تقارير طبية مخالفة للحقيقة.
العمل تحت تأثير مُسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي.
القيام بإجراء طبي لمتلقي الخدمة الطبية دون أي مبرر طبي أو تداعيات مرضية.
الباب الثاني
الفصل الأول
هيئة تقرير المسوؤلية الطبية
مادة 9 :
تُشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء،و تكون هذه الهيئة جهة إستشارية تابعة للنائب العام ،و يكون مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة و يجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات،و تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام إجتماعاتها و مخصصاتها المالية،و يكون تشكيلها كالآتي:
أحد مستشاري محكمة الإستئناف الحاليين أو السابقين،يرشحه المجلس الأعلى للقضاء.
ممثلًا عن جمعيات و روابط حقوق المرضى المُرخصة،ترشحه لجنة الصحة بمجلس النواب.
أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.
أحد الأطباء الإستشاريين بوزارة الصحة،يرشحه وزير الصحة.
ممثلًا عن نقابة المحامين،ترشحه نقابة المحامين.
أحد أساتذة كليات الطب الحكومية،يرشحه مجلس التعليم الطبي.
ممثلًا عن نقابة الأطباء،ترشحه النقابة العامة للأطباء.
و ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا في أول إجتماع لهم.
مادة 10 :
تختص هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بالآتي:
تشكيل لجان نوعية من أقدم إستشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية،على أن يكون أحد أعضاء اللجنة إستشاري بالطب الشرعي،و يتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.
وضع جداول للحدود الدنيا و القصوى للتعويضات و كذلك إصدار قرارات بتعديلها.
إعتماد تقارير اللجان النوعية و التي تحدد وقوع المسوؤلية الطبية من عدمه،أو عدم خضوع الإجراء الطبي لأحكام هذا القانون.
تقدير قيمة التعويض المناسب.
الإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية.
الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شوؤنها.
و يكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
مادة 11 :
تقوم اللجنة المشكلة من الهيئة بإعلان مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول،به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده،مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع و موعد التحقيق معه،و يكون إعلان مقدم الخدمة الطبية و نقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة عشر يومًا على الأقل.
مادة 12 :
للجنة النوعية المُشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المنظورة،كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تراه ضروريًا للإطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
مادة 13 :
تقوم اللجنة النوعية بكتابة تقريرها في شأن الشكاوى المعروضة عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة،و يجوز مد المدة لمدد أخرى مع إحاطة هيئة تقرير المسوؤلية بدواعي المد.
و يجوز للجنة النوعية أن تصدر توصياتها للهيئة نحو الآتي:
حفظ التحقيق.
التعويض المالي.
التعويض المالي مع الإحالة للنقابة المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية.
الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شوؤنها بتطبيق القوانين الأخرى في موضوعات الشكاوى التي لا تخضع لأحكام هذا القانون.
وتقوم هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بدراسة توصيات اللجنة النوعية وإعداد تقريرها ورفعه إلى الجهات المختصة.
الفصل الثاني
لجنة التغطية التأمينية
مادة 14 :
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة و يتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسًا لها،و عضوية ممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسوؤلية الطبية.
مادة 15 :
تختص لجنة التغطية التأمينية بالآتي:
تحديد الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي،و قيمة إشتراك التأمين على المسوؤلية الطبية لمقدم الخدمة الطبية.
التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسوؤلية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسوؤلية الطبية للوصول إلى تسوية لموضوع الشكوى.
إلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تقرها هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بالتسوية مع مقدمي الشكوى خلال ثلاثين يوما من إستلام التقرير.
إلزام شركات التأمين بتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضي،و كذلك دفع التعويضات و الغرامات التي يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي خلال ثلاثين يوما من الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم القضائي و ذلك في حدود مبلغ التغطية التأمينية.
يتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه نهائيًا بالتعويض أو الغرامة،كما يتحمل ما زاد عن الحد الأقصى للتغطية التأمينية.
الباب الثالث
إجراءات تقديم الشكوى للهيئة
مادة 16 :
تقوم الهيئة بإتخاذ إجراءاتها في جميع البلاغات المحالة إليها من أي جهة من جهات التحقيق المختصة ،كما يجوز تقديم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض،و يكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:
الوفاة.
عدم الأهلية.
غيابه عن الوعي.
مادة 17 :
يكون تقديم الشكوى بمقر هيئة تقرير المسوؤلية الطبية أو أحد فروعها،و ذلك بملىء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض،و ذلك خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ حدوث الخطأ المهني.
مادة 18 :
في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق،تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية،إلى هيئة تقرير المسوؤلية الطبية لإتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسوؤلية طبية من عدمه و إعداد تقريرها و رفعه إلى جهة التحقيق.
مادة 19 :
يحق لأي من طرفي الشكوى، التظلم من تقرير اللجنة الأول أمام هيئة تقرير المسوؤلية الطبية أو أمام السلطة القضائية المختصة،و ذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور التقرير،و يتعين على الهيئة أن تقوم بتشكيل لجنة نوعية خماسية على الأقل للنظر في التقرير المتظلم منه.
مادة 20 :
يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسوؤلية الطبية أحد المستندات اللازمة لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.
الباب الرابع
العقوبات
مادة 21 :
تبدء جهات التحقيق القضائية(النيابة المختصة) بإعمال شوؤنها إذا أقر تقرير هيئة المسوؤلية الطبية وجود شبهة مسوؤلية جنائية طبقًا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون.
كما يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة،عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى و تكليف هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بتشكيل لجنة خماسية أخرى لإعداد تقرير أخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمال شوؤنها.
و في جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه إحتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله،إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسوؤلية جنائية.
مادة 22 :
لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون و ثبت فيها الإخلال بالمسوؤلية الطبية طبقًا للتقرير النهائي لهيئة التقرير المسوؤلية الطبية،و تقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من الف جنيه حتى عشرة الآف جنيه،إضافة إلى التعويض المدني،و تكون جداول الحدود الدنيا و القصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسوؤلية الطبية إستشارية للمحكمة القضائية في تحديد قيمة التعويض المالي المستحق.
مادة 23 :
في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه،بتطبيق المعايير الطبية و المهنية الواجبة،يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تتجاوز مائتي ألف جنيه،مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقًا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.
مادة 24 :
يعد كل من يخالف نص المادة (12) من هذا القانون ممتنعًا عن الإدلاء بشهادته أو خافيًا لأدلة التحقيق،و يعاقب طبقًا لقانون العقوبات.
مادة 25 :
توؤل حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقًا لهذا القانون إلى موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي.
الباب الخامس
التأمين على المسوؤلية الطبية
مادة 26 :
يُحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية بمزاولة المهنة بدون التأمين ضد المسوؤلية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
و يعتبر الترخيص موقوفًا بصفة مؤقتة عند إنتهاء وثيقة التأمين،و يعود الترخيص ساريًا تلقائيًا بتجديد وثيقة التأمين.
كما يشترط لمقدم الخدمة الأجنبي الترخيص بمزاولة المهنة في الدولة،أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص له بمزاولة المهنة خلالها.
مادة 27 :
تلتزم الجهة التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بالتأمين عليه ضد مخاطر المسوؤلية المدنية للأخطاء الطبية،على أن تتحمل نسبة 50% من قيمة قسط التأمين السنوي و يتحمل مقدم الخدمة الطبية باقي قيمة هذا القسط.
مادة 28 :
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسوؤليتها التضامنية عن أخطاء مقدمي الخدمة الطبية العاملين بها.
و يعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفًا بصفة مؤقتة عند إنتهاء وثيقة التأمين،أو في حالة عمل أحد مقدمي الخدمة بها دون تأمين ، و يعود الترخيص ساريًا تلقائيًا بإنتفاء الأسباب السابقة.
الباب السادس
أحكام إنتقالية
مادة 29 :
يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة 30 :
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا
«الأطباء» تعيد عرض قانون المسؤولية الطبية على مجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.