موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس تدخلاً حكومياً ومن حق الوزير.. ننشر أسباب رفض عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
نشر في صدى البلد يوم 07 - 02 - 2021

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعويين المقامتين من هاني محمد سعيد زاده ومرتضي أحمد منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطالبتين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020 ، المتضمن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الادارة أيهما أقرب ، أمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة .
و أسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها ، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما ، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية .
وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي ( مفتشو الجهة الادارية المختصة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ، مباحث الأموال العامة ، مصلحة الضرائب ، هيئة التأمينات ) ، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها ، والعمل على إزالة أسبابها ؛ واناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة إتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة ، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة -( مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي )- في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي .
وأكدت المحكمة ، أنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل ، وهو ما لا يجوز قانونًا ، ولما كان ذلك وكانت المادة (53) من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها ، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة ، كما لم تحدد تلك المادة أيضًا ماهية الاجراءات التي يحق للوزير إتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة ، ومن ثم فيحق له إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي بإعتبارها أموالًا عامة ، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان ، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها ، كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الإداري.
وذهبت المحكمة إلى إنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة اسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقًا لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية ؛ فذلك مردود عليه بان الالتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية، بمعنى ان النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها ، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفًا ، وذلك بإعتبار أن أموال النادي أموال عامة ، علاوة على ذلك فقد اطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفًا الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها ، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة ؛ فمردود عليه بأن القرار المطعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته ، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية اثناء تفتيشها على اعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها ، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق .

- ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلًا حكوميًا في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الادارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها ، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلًا حكوميًا في شأن من شئون نادي الزمالك ، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع - في قانون الرياضة سالف البيان - بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه ، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية ، والتي تعد أموالًا عامة ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول ، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره - بحسب الظاهر من الأوراق – ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع ، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه ، دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.