بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    رئيس الوزراء يتفقد أول طائرة من طراز Airbus A350-900 بأسطول الناقل الوطني    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    رفع 16 ألف طن مخلفات والقضاء على المقالب العشوائية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل    الإسكندرية تعلن خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع بتخفيضات تصل 30%    التشغيل التجاري التجريبي لمحطة «تحيا مصر 1».. خطوة نحو مركز إقليمي للنقل    وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان تطورات الأزمة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    توروب: هدفنا الفوز على الجيش الملكي رغم ضمان التأهل    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    حملات بيطرية على الأسواق ومحلات الجزارة بأسوان استعدادا لرمضان    إصابة مزارع بطلق نارى لخلافات على الميراث بقنا    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    «الداخلية» تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    غلق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية يثير الجدل    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    دراما رمضان .... الرسالة حاضرة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    كيف تنجح هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ المصابين ب "تعفن الدم"؟    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تجديد حبس مالك محل سوبر ماركت بتهمة قتل سائق توك توك في المنيرة    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس تدخلاً حكومياً ومن حق الوزير.. ننشر أسباب رفض عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
نشر في صدى البلد يوم 07 - 02 - 2021

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعويين المقامتين من هاني محمد سعيد زاده ومرتضي أحمد منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطالبتين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020 ، المتضمن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الادارة أيهما أقرب ، أمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة .
و أسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها ، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما ، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية .
وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي ( مفتشو الجهة الادارية المختصة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ، مباحث الأموال العامة ، مصلحة الضرائب ، هيئة التأمينات ) ، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها ، والعمل على إزالة أسبابها ؛ واناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة إتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة ، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة -( مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي )- في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي .
وأكدت المحكمة ، أنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل ، وهو ما لا يجوز قانونًا ، ولما كان ذلك وكانت المادة (53) من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها ، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة ، كما لم تحدد تلك المادة أيضًا ماهية الاجراءات التي يحق للوزير إتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة ، ومن ثم فيحق له إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي بإعتبارها أموالًا عامة ، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان ، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها ، كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الإداري.
وذهبت المحكمة إلى إنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة اسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقًا لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية ؛ فذلك مردود عليه بان الالتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية، بمعنى ان النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها ، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفًا ، وذلك بإعتبار أن أموال النادي أموال عامة ، علاوة على ذلك فقد اطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفًا الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها ، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة ؛ فمردود عليه بأن القرار المطعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته ، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية اثناء تفتيشها على اعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها ، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق .

- ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلًا حكوميًا في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الادارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها ، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلًا حكوميًا في شأن من شئون نادي الزمالك ، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع - في قانون الرياضة سالف البيان - بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه ، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية ، والتي تعد أموالًا عامة ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول ، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره - بحسب الظاهر من الأوراق – ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع ، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه ، دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.