أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها برفض طعن مرتضى منصور وعدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك وكذلك طعن هاني زادة على قرار حل مجلس الإدارة. وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة. طالب الطعنان رقمي 13034 ،14749لسنة 75ق المقامان من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي . أسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها . وأشارت المحكمة إلى أن القانون أناط بوزارة الشباب والرياضة أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)، والجهة الإدارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة )، من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن . وأوضحت المحكمة أن المشرع منح الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية . وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي ( مفتشو الجهة الإدارية المختصة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ، مباحث الأموال العامة ، مصلحة الضرائب ، هيئة التأمينات ) ، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها . وقالت المحكمة: أناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والإدارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة -( مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي )- في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي. وتابعت الحيثيات إنه من المقرر إنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ولما كان ذلك وكانت المادة (53) من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها ، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة. كما لم تحدد تلك المادة أيضاً ماهية الإجراءات التي يحق للوزير اتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة ، ومن ثم فيحق له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي باعتبارها أموالاً عامة ، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان ، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها ، كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الإدارية سلطة حل أو عزل مجلس إدارة الهيئة الرياضية. وأضافت المحكمة: ترتيبا على ذلك وكان البين من ظاهر الأوراق أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره رقم 434لسنة 2020 المؤرخ 23 /9 /2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، وبتاريخ 11 /10 /2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي. وأعدت اللجنة تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ، وذلك على النحو المبين بالأوراق ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعد أموالاً عامة ، وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات. وأضافت المحكمة: كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذ توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي ، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة - بحسبانه المختص قانوناً - بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفاً إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها ، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقا لأحكام المادة (15) من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره. وأشارت المحكمة إلى أن قرار وزير الرياضة جاء متفقاً وصحيح حكم القانون واللوائح وقائم على السبب المبرر له قانوناً ، سيما وأن المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية والمشار إليه آنفاً لم تحدد الإجراءات القانونية التي يحق لوزير الشباب والرياضة اتخاذها حيال مجلس إدارة النادي الذي يتوافر بشأنه أي من الحالات الواردة بتلك المادة. وقالت: من ثم فهذه الإجراءات تؤخذ على إطلاقها دون ثمة قيد بشأنها، ما دامت لا تخالف نصاً صريحاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 على النحو المبين سلفا ، وبالتالي فإن دائرة هذه الإجراءات تتسع لتشمل إجراء وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي عن إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة طالما أن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة ما زالت متداولة بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 326 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2020 حصر تحقيقات أموال عامة عليا ، وذلك لحين تصرف النيابة العامة في تلك التحقيقات إما بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية. وقالت المحكمة: إن الوقف والاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثير على الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتبطة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام . وذهبت المحكمة إلى أنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه القول إنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لاتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة أسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية ؛ فذلك مردود عليه بان الالتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو التزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية و يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها ، ولم تلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوبة إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً ، وذلك باعتبار أن أموال النادي أموال عامة. وأضافت المحكمة: أطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها ، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات. وقالت: لا ينال من القرار المطعون فيه القول إنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 التي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة ؛ فمردود عليه بأن القرار المطعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته ، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية أثناء تفتيشها على أعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30 /6 /2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية. كما لا ينال من القرار المطعون فيه القول إن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الإدارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة2017 ، فمردود عليه أن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الإدارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها ، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً في شأن من شئون نادي الزمالك ، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع - في قانون الرياضة سالف البيان - بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية ، والتي تعد أموالاً عامة ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول ، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره - بحسب الظاهر من الأوراق – ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع ، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.