طوارئ بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتأمين تغذية لجان الاقتراع ب 3 محافظات    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في قنا    اسعار مواد البناء بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في قنا    ضربة مزدوجة لترامب، القضاء الأمريكي يسقط التهم عن كومي وليتيتيا جيمس    وصول بعثة المصري إلى أديس أبابا "ترانزيت" قبل التوجه إلى ندولا الزامبية (صور)    طقس اليوم الثلاثاء| استمرار الاضطراب الجوي.. والأرصاد تحذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    خالد عمر: إضعاف الإخوان سيفتح الباب لوقف الحرب في السودان    حملة ليلية مكبرة بشوارع مدينة الغردقة لمتابعة الانضباط ورفع الإشغالات (صور)    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    رئيس رابطة تجار السيارات: أزمة سيارات ذوي الهمم تحتاج إلى إعادة نظر.. والله ما يستاهلوا اللي حصل    بعد التحذيرات الأمريكية، فنزويلا تهدد شركات الطيران الدولية بسحب التصاريح خلال 48 ساعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرقي مدينة غزة    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا العام أكثر قوة وشراسة.. واللقاح ضروري للغاية    صلاحيات رئاسية دون الرجوع للكونجرس، سر المادة التي لجأ إليها ترامب لتصنيف الإخوان "إرهابية"    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية لهذا السبب    كان من قادة ميلشيا البلاك لوك الداعمة للانقلاب .. إعتقال شريف الصيرفي بعد تشبيه تزوير الانتخابات بالديناصورات    بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال    وصول يسرا و إلهام شاهين وصابرين إلى شرم الشيخ للمشاركة بمهرجان المسرح الشبابي| صور    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    تعرف على موارد صندوق إعانات الطوارئ للعاملين    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    أمميون يدعون للضغط على إسرائيل وحظر تسليحها بسبب خرقها وقف إطلاق النار فى غزة    نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا    بالأسماء| إصابة 23 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة    خبراء: استعدادات رمضان والضغوط الموسمية تدفعان الدولار للارتفاع    ناشطون ألمان يروّجون ملابس من مكبات إفريقية ضمن حملة الجمعة السوداء    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة تشيلسي.. صراع النقاط الكبرى يبدأ غدا    اتحاد السلة يصدر بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط    محلل: الاقتصاد الصربي على حافة الهاوية بعد محاولات تأميم النفط    وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى    قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    مصدر بالاتحاد السكندرى: تقديم اعتراض على رفض تأجيل مباراة نهائى دورى السلة    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة بيان إعلامي من محكمة القضاء الإداراي..«تفاصيل تأييد حل مجلس الزمالك»
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 02 - 2021

أصدرت محكمة القضاء الإداري، لأول مرة بيان إعلامي بشأن حكم صادر منها، وجاء الحكم بشأن تأييد حل مجلس الزمالك، بقيادة مرتضى منصور.
وجاءت تفاصيل البيان على النحو التالي:
بشأن الحكم الصادر في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنة 75ق
الخاص بنادي الزمالك للألعاب الرياضية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار / فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضي أحمد منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الادارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الإعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي .
حيث قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وقد أسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية .
وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017- بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي ( مفتشو الجهة الادارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات )، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها؛ واناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة إتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة -( مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي )- في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شؤون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي .
وحيث إنه من المقرر إنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانوناً، ولما كان ذلك وكانت المادة (53) من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، كما لم تحدد تلك المادة أيضاً ماهية الاجراءات التي يحق للوزير إتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة، ومن ثم فيحق له إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي بإعتبارها أموالاً عامة، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها، كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الادارية سلطة حل أو عزل مجلس إدارة الهيئة الرياضية .
وترتيبا على ذلك وكان البين من ظاهر الاوراق وكان البين من ظاهر الأوارق أن وزير الشباب والرياضة اصدر قراره رقم 434لسنة 2020 المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجود عدة مخالفات، وذلك على النحو المبين بالأوراق ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعد أموالاً عامة، وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذ توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة- بحسبانه المختص قانوناً- بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفاً إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي وفقا لأحكام المادة (15) من لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون واللوائح وقائم على السبب المبرر له قانوناً، سيما وأن المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية والمشار إليه آنفاً لم تحدد الإجراءات القانونية التي يحق لوزير الشباب والرياضة إتخاذها حيال مجلس إدارة النادي الذي يتوافر بشأنه أي من الحالات الواردة بتلك المادة، ومن ثم فهذه الاجراءات تؤخذ على إطلاقها دون ثمة قيد بشأنها، ما دامت لا تخالف نصاً صريحاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 على النحو المبين سلفا، وبالتالي فإن دائرة هذه الإجراءات تتسع لتشمل إجراء وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي عن إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة طالما أن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الادارة ما زالت متداولة بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 326لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2020 حصر تحقيقات أموال عامة عليا، وذلك لحين تصرف النيابة العامة في تلك التحقيقات إما بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية، سيما وأن الوقف والاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثيرعلى الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتطبة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام .
وذهبت المحكمة إلى إنه لا ينال من صحة القرارالمطعون فيه القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف وإستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة اسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية؛ فذلك مردود عليه بان الإلتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية، بمعنى ان النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً، وذلك بإعتبار أن أموال النادي أموال عامة، علاوة على ذلك فقد اطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة؛ فمردود عليه بأن القرار المطعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية اثناء تفتيشها على اعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق على النحو المشار إليه آنفاً، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون، سيما في ظل خلو نصوص القانون سالف البيان عن ثمة نص يحظر إتخاذ مثل هذا الإجراء، وبالتالي يبقي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الادارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه .
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الادارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً في شأن من شؤون نادي الزمالك، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع- في قانون الرياضة سالف البيان- بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية، والتي تعد أموالاً عامة، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره- بحسب الظاهر من الأوراق – ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه، دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.