فتح باب التصويت في انتخابات الأطباء ودعوة الأعضاء للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    إعلام عبري: ترجيحات بتأجيل زيارة ترامب إلى تل أبيب    حالة المرور في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية    تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    تعرف على آخر تطورات قضية فضل شاكر    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب رفض القضاء الإداري عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
نشر في ياللاكورة يوم 07 - 02 - 2021

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري – اليوم الأحد، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى أحمد منصور، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.
وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمارالرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
تابعت: وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)- والجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي (مفتشو الجهة الادارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية ، مباحث الأموال العامة ، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات)، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات، خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها؛ وأناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة -( مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي )- في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شؤون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتةلتسيير شئون النادي.
وحيث إنه من المقرر إنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أوتقييدها، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ولما كان ذلك وكانت المادة (53) من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، كما لم تحدد تلك المادة أيضاً ماهية الإجراءات التي يحق للوزير اتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة، ومن ثمفيحق له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي باعتبارها أموالاً عامة، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان، الذي لم يخول للجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها ،كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الادارية سلطة حل أو عزل مجلس إدارة الهيئة الرياضية.
وترتيبا على ذلك وكان البين من ظاهر الأوراق وكان البين من ظاهر الأوراق أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات، وذلك على النحو المبين بالأوراق ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعد أموالاً عامة.
أوضحت: وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة)- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءاتالمترتبة على مخالفتها، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة الماليةللأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذتوافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابيةذات الأثر المالي، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة - بحسبانه المختص قانوناً - بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفاً إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها، وبوقف واستبعاد مجلسإدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاءتحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، وتكليف مديرية الشبابوالرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقا لأحكام المادة (15) من لائحة النظامالاساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكمالقانون واللوائح وقائم على السبب المبرر له قانوناً، سيما وأن المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية والمشار إليه آنفاً لم تحدد الإجراءات القانونية التي يحق لوزير الشباب والرياضة إتخاذها حيال مجلس إدارة النادي الذي يتوافر بشأنه أي من الحالات الواردة بتلك المادة.
لفتت: ومن ثم فهذه الاجراءات تؤخذ على إطلاقها دون ثمة قيد بشأنها، مادامت لا تخالف نصاً صريحاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 على النحو المبين سلفا ،وبالتالي فإن دائرة هذه الإجراءات تتسع لتشمل إجراء وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير الماليعن إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة طالما أن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة ما زالت متداولة بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 326 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2020 حصر تحقيقات أموال عامة عليا، وذلك لحين تصرف النيابة العامة في تلك التحقيقات إما بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية، سيما وأن الوقوف الاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق ، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثير على الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتبطة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام.
وذهبت المحكمة إلى أنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه القول بأنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقوف إستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لاتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة أسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية؛ فذلك مردود عليه بأن الالتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية، بمعنى ان النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوبة إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً، وذلك باعتبار أن أموال النادي أموال عامة، علاوة على ذلك فقد أطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها، وذلك قبل اتخاذ للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71 لسنة 2017 والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة؛ في مردود عليه بأن القرار المطعون فيه لم يتضمن حل مجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية أثناء تفتيشها على أعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعىعليها، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق على النحو المشار إليه آنفاً، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون، سيما في ظل خلو نصوص القانون سالف البيان عن ثمة نص يحظر اتخاذ مثل هذا الإجراء، وبالتالي يبقى هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الإدارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه.
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2017، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الادارية المركزية ( وزارة الشبابوالرياضة ) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لايعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً في شأن من شئون نادي الزمالك، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعىللسلطة المخولة لها من قبل المشرع - في قانون الرياضة سالف البيان - بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية، والتي تعد أموالاً عامة، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم علىسببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره - بحسب الظاهر من الأوراق – ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه، دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.