الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية يتفقد سير التصويت في انتخابات ال27 دائرة الملغاة    اقتصادي: ميناء جرجوب يُعيد تموضع مصر على خارطة التجارة البحرية العالمية    جمعية المطورين العقاريين: 2026 عام التشريعات المنظمة للسوق العقارية    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرا على المواطنين    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد محطة محولات الزقازيق بالشرقية    اليمن.. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية يرحب بإعلان محافظ شبوة العمل مع التحالف لتأمين المحافظة    شهيد ومصابان جراء قصف مدفعي للاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة    فليك يحدد أسلحة برشلونة لقمة إسبانيول في الليجا    أستون فيلا يقفز لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا    إعلان نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الكترونيًا في دمياط    ريال مدريد ضد بيتيس.. ألونسو: لدينا خيارات عديدة لتعويض غياب كيليان مبابى    «القاهرة الإخبارية»: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا    التنمية المحلية تبدأ تدريب 1418 موظفا بالمحليات حول قانون تقنين وضع اليد    انتهاء تسليم وحدات مشروع «إسكان الطود» بالأقصر خلال النصف الأول من 2026    رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    دفن قتيل بولاق الدكرور ليلة رأس السنة بمقابر عائلته بالمنيا بعد تصريح النيابة    شبورة وأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    رامي صبري يشيد ب "الست": فيلم عظيم    نوال الزغبى خلال حفلها بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلدى التانى وبعشق المصريين    «الصحة»: تقديم 1.5 مليون خدمة طبية بمحافظة الإسماعيلية خلال 2025    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    «سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    الضرائب تعلن عن تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم إقرارات 2025    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    سجن متهمين 15 عامًا لتورطهما في تجارة المخدرات بشبرا الخيمة    5 فبراير.. نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    الداخلية تلاحق «سماسرة الانتخابات» في محيط الدوائر| صور    الكونفدرالية الإفريقية.. "كاف" يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    المسرح القومي يكرم يحيى الفخراني بمناسبة 100 ليلة عرض «الملك لير»    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على قانون إنشاء لجان فض المنازعات بعد تمسك الحكومة بإصداره

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار براهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، حيث قررت الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الاول.
وأكد المستشار ابراهيم الهنيدى ان اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الاول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشان مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وتم النظر فيه بناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة.
وتطبيقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب احال المجلس المجلس مشروع القانون للجنة
ويشمل مشروع القانون، 4 مواد رئيسية ونصت المادة الأولى علي تعديل عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى " لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000
وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولي، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على " أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب"
ونصت المادة الثانية بتعديل تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات والتى تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص فى القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفى حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار
ونصت المادة الرابعة فى فقرتها الأولي، لينص على أنه فيما عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه
وجاء تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق فى المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 100 الف جنية، وذلك فى ميعاد لا يجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة طرفى المنازعه
فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 100 ألف جنية وتقل عن مليون جنية أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتعرض التوصية خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها على السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الأخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذى فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنية فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية
ونصت المادة العاشرة فى فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها او إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا أذا أمرت المحكمة بذلك
وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
ويأتى تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهى المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ "التوصية" بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.
وبالنسبة للمادة الثالثة من مشروع القانون فإنها نصت على إلغاء المادة العاشرة مكررًا والمادة الثانية عشر من القانون الحالي، وذلك فى ضوء التعديلات الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.