الطقس اليوم مرتفع الحرارة وأمطار على مناطق أخرى    وزير الدفاع السوري يعلن وقفا تاما لإطلاق النار داخل السويداء    المديفر: نمو سنوي 30٪ بقطاع التعدين السعودي بدعم البنية والأنظمة    موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    مواعيد مباريات الأهلي الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    نجم الزمالك السابق: محمد عبدالمنعم أصعب مدافع واجهته في مصر    الملك، تدهور الحالة الصحية لأعظم لاعبي كمال الأجسام عبر التاريخ بعد إصابته بعدوى مميتة (صور)    وزير النقل يعلن استمرار غلق الإقليمي حتى الأول من أغسطس ويكشف السبب    مصرع سائق وإصابة ابنته في تصادم سيارتي نقل بطريق الغردقة رأس غارب    القومي للمسرح يواصل نقاشات الوعي الجمالي: الجسد والآلة والفضاء المسرحي في قلب الجدل الفني    4 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس والنصيرات    رئيسا وزراء النمسا وإيطاليا يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية    سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بعد الهبوط الكبير وعيار 21 بالمصنعية    «سلاح ذو حدين».. رسالة نجم الزمالك السابق ل الأهلي بشأن عقد إمام عاشور    موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 والتفاصيل الكاملة ل سكن لكل المصريين 7    ارتفاع كبير ل الدولار الأمريكي اليوم عالميا الأربعاء 16-7-2025.. واستقرار بقية العملات الأجنبية    تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2025 .. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم    ترامب: إيران تُريد إجراء محادثات بعد أن تم تدمير منشآتها النووية    «مستواه مكنش جيد».. تعليق مثير من مسؤول الأهلي السابق على صفقة حمدي فتحي ل بيراميدز    حارس مرمى ولاعب معتزل وابنتان.. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير    "سيغير حياته".. لاعب منتخب مصر يقترب من الانتقال إلى الكويت الكويتي    صندوق النقد: مصر تستهدف 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025/2026    "مساجد لها تاريخ".. الأوقاف تطلق أكبر برنامج مرئى عن المساجد التاريخية    المعهد الفني للتمريض والصحي 2025 .. درجات القبول ومزايا الدراسة وفرص التوظيف    زفة على محور الموت.. مصرع 4 وإصابة 21 في حادث زفاف أعلى محور ديروط- صور    "أخو العريس وابن خالته".. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف في البحيرة    وسط سخرية روسيا.. ترامب يطلب من كييف عدم مهاجمة موسكو    حتى يصدقوا، كاظم الساهر يخمد نار ترند وفاته برد راق يخرس الألسنة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    تامر حسني يحتفل مع الكينج محمد منير بطرح ديو «الذوق العالي» وسط أجواء مبهجة    السبكي وزيادة يبحثان آليات استدامة القطاع الصحي    خبير اقتصادي وصوت وطني يقود العمل التنموي والسياسي بمحافظة الإسكندرية    جدول مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    «تعرف على آلامهم الدفينة» 3 أبراج هي الأكثر حزنًا    لأصحاب الذكاء العبقري.. حدد الخطأ في 8 ثوانٍ    كانوا راجعين من فرح.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص سقطت بهم السيارة في ترعة (صور)    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    «أكبر غلط بيعمله المصريين في الصيف».. خبيرة توضح أخطاء شائعة في التعامل مع الطعام    البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    عاجل.. ممدوح عباس يتحرك لبحث عودة مصطفى محمد للزمالك    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية البرلمان توافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان التوفيق في المنازعات
نشر في الوفد يوم 08 - 06 - 2020

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محددة.
وانتظم مشروع القانون، حسبما وافقت اللجنة فى 4 مواد رئيسية ونصت المادة الأولى علي تعديل عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى " لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.
وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولي، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على " أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب".
ووافقت اللجنة علي (المادة الثانية)، بتعديل تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات والتى تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص فى القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة
قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفى حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.
وجاء تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولي، لينص على أنه فيما عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه.
ورفضت اللجنة تعديل المادة السادسة فى فقرتها الأولي من مشروع قانون الحكومة والتي تستحدث آلية تحدد قيمة طلب التوفيق فى المنازعات مع الابقاء علي النص القائم بالقانون.
وجاء تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق فى المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 100 الف جنية، وذلك فى ميعاد لا يجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة طرفى المنازعة.
فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 100 ألف جنيه وتقل عن مليون جنيه أو
غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتعرض التوصية خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها على السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الأخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذى فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنيه فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية.
فيما نصت المادة العاشرة فى فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها او إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
ويأتى تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهى المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ "التوصية" بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.
وبالنسبة للمادة الثالثة من مشروع القانون فإنها نصت على إلغاء والمادة العاشرة مكررًا والمادة الثانية عشرة من القانون الحالي، وذلك فى ضوء التعديلات الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.