7 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها    نوري المالكي يتحدى ترامب: نرفض تدخلك ومستمرون في العمل السياسي بالعراق حتى النهاية    الإسكواش، 3 مصريات في نصف نهائي بطولة الأبطال العالمية    أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة    نهلة عاطف توقع كتابها الجديد في معرض الكتاب (صور)    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    الطفولة والأمومة يدعو إلى تنظيم استخدام الإنترنت للأطفال    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    الكشف على 290 مواطنا خلال قافلة شاملة بالقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة    نائب محافظ طولكرم: إسرائيل هجرت 25 ألف فلسطيني من طولكرم ونور شمس في عام    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حكومى أمام "تشريعية النواب" بقصر عمل لجان التوفيق على المنازعات الناشئة بين الوزارات والعاملين فيها.. القرارات مسببة متى تجاوزت قيمة المنازعة 40 ألفا فإذا كانت مليون جنيه فأكثر يعتمد التوصية وزير المالية
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 06 - 2020

مشروع حكومى جديد لتفعيل عمل لجان التوفيق فى المنازعات بهدف منع تكدس القضايا أمام المحاكم، وذلك بتعديل بعض أحكام رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محدده، ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة فى مناقشته الأسبوع القادم.
وعن التعديلات الجديدة يؤكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، إن القانون رقم 7 لسنة 2000 كان يستهدف مواجهة أحد أبرز المشكلات التى تواجه منظومة العدالة، حيث زيادة عدد القضايا وتكدسها من خلال استحداث طرق جديدة لإنهاء المنازعات قبل التقاضي، وذلك بإنهاء المنازعات النمطية التى لا تقتضى تدخلا من القضاء لحلها، إلا أن الواقع العملى أظهر الحاجة إلى تعديل تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات والحاجة لقصر نطاق تطبيق القانون على منازعات معينة بعد أن أصبح اللجوء للجان التوفيق لا يسهم فى إنهاء أو حل المنازعة.
وانتظم مشروع القانون فى 4 مواد رئيسية وتضمنت المادة الأولى بتعديل عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى " لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.
وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولي، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على " أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب".
وتضمن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000، (المادة الثانية)، بتعديل تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات والتى تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص فى القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفى حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.
وجاء تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولي، لينص على أنه فيما عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه.
كما جاء تعديل المادة السادسة فى فقرتها الأولي، لاستحداث آلية تحدد قيمة طلب التوفيق فى المنازعات، وتنص على أن يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وإجمالى المبالغ المالية المستحقة له حال الموافقة عليه، وأسانيده ومذكرة شارحة وحافظة بمستندانه، وإرفاق سداد رسم مالى قدره 50 جنية يحصل نقداً فى خزينة المحكمة الابتدائية التى تقع فى نطاق دائرتها اللجنة.
ويأتى تعديل المادة الثامنه، لتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بإجماع أراء أعضائها وليس أغلبيتهم كما فى القانون الحالي، وتنص على أنه يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، وتصدر قرارتها وتوصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات وتكون مداولات اللجنة سرية.
وجاء تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق فى المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة، فيما يأتى تعديل المادة العاشرة فى فقرتها الأولى لتنظيم آلية عدم صدور القرار أو التوصية الصادرة وفق حكم المادة التاسعة أو عدم اعتماد التوصية أو اعتمادها دون قبولها من الأطراف فيكون للأطراف الحق فى اللجوء إلى المحكمة المختصة التى يكون لها وقف التنفيذ.
وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 الف جنية، وذلك فى ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة طرفى المنازعه.
فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 40 ألف جنية وتقل عن مليون جنية أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتعرض التوصية خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها على السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الأخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذى فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنية فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية.
فيما نصت المادة العاشرة فى فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها او إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا أذا أمرت المحكمة بذلك.
وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
ويأتى تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهى المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ "التوصية" بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.
وبالنسبة للمادة الثالثة من مشروع القانون فإنها نصت على إلغاء الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والمادة العاشرة مكرراً والمادة الثانية عشر من القانون الحالي، وذلك فى ضوء التعديلات الجديدة.
مجلس النواب
تشريعية النواب
لجان التوفيق في المنازعات
القضاء
المحاكم
الموضوعات المتعلقة
وكيل تشريعية النواب: مناقشة موازنة العدل وقانون المرافعات التجارية الأسبوع القادم
الخميس، 04 يونيو 2020 11:00 ص
تشريعية النواب: إعلان حالة الطوارىء ضرورة لحماية مصر من الإرهاب وفيروس كورونا
الثلاثاء، 28 أبريل 2020 12:06 م
"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون الطوارئ لدعم جهود الدولة فى مواجهة "كورونا".. ترفض تعديل المادة السابعة بسبب شبهة عدم دستورية.. و17 صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه لمواجهة حالة الطوارئ الصحية
السبت، 18 أبريل 2020 02:07 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.