رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    «الغرف التجارية»: مخزون السلع آمن.. وتراجع أسعار معظم السلع بنسبة 20%    الريال القطري يسجل 13 جنيها في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء    شركة بي إم دبليو تسجل مبيعات قياسية في أمريكا و«أودي» تتراجع    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    ماذا ينتظر أمريكا وفنزويلا بعد اعتقال نيكولاس مادورو وتعيين نائبته رئيسة مؤقتة للبلاد؟    زعيم الأقلية في النواب الأمريكي: مستقبل فنزويلا يقرره شعبها    عاجل| "نتنياهو": سنمنح حركة حماس مهلة زمنية لنزع سلاحها    بعد التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في ورطة.. انتهاء مشوار محمد حمدي في الكان.. شكوك حول مشاركة تريزيجيه.. تصريحات صلاح تثير الجدل.. وهذه رسالة الرئيس السيسي للاعبين    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    حيثيات السجن 3 سنوات للسائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر    عاجل- الطقس اليوم شديد البرودة مع صقيع وشبورة كثيفة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة    الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    اغتيال أحمد الشرع يتصدر السوشيال ميديا.. ايه القصة؟    شاب يُنهي حياة والده ويصيب والدته بطعنات في نجع حمادي    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي    الرئيس اللبناني: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية هدفه إفشال مساعي وقف التصعيد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    أمم إفريقيا، لوكمان أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وموزمبيق    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: ندعم إجراء انتخابات نزيهة بفنزويلا    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    مصطفى شوبير: كلنا واحد في المنتخب.. وهذا سر حديثي لمروان    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات الحكومة لمشروع قانون توفيق المنازعات
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 07 - 2016

ينشر "اليوم السابع" نص قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن لجان توفيق المنازعات تم إنشائها بهدف تحقيق عدالة ناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى إلا أن الواقع العملى أسفر عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.
وكشفت المذكرة أن التعديلات المطروحة على القانون تهدف إلى تفعيل دور تلك اللجان، حيث جعلت ما تصدره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها.
كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولاضفاء مزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان.
وإلى نص التعديلات:
المادة الأولي:
يستبدل بنصوص المواد: الثانية "الفقرة الثانية" والثالثة "الفقرة الأولي" والتاسعة والثالثة عشر"الفقرة الثانية"من القانون رقم 7 لسنة 2000 بأنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها النصوص الاتية:
المادةالثانية: "الفقرة الثانية"
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة: "الفقرة الاولي"
يكون اختيار روساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض.
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررًا من هذا القانون تصدر اللجنة قرارتها مسببة وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة، والطرف الأخر فى النزاع فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
المادة الثالثة عشر: "الفقرة الثانية"
كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية قرارًا بقواعد تقدير مكافات روساء اللجان.
المادة الثانية
تستبدل كلمة "قرارها" بكلمة "توصيتها" الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم7 لسنة 2000 المشار إليه والكلمات "قرارها" و"الثلاثين" بالكلمات "توصية"و" توصيتها "، "السابع" الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون وكذا كلمتى "القرار"، "العاشرة" بكلمتى "التوصية"، "السابقة" الواردتين بالمادة الحادية عشرة من ذات القانون، كما تستبدل "أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية" بعبارة "رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.
المادة الثالثة
تضاف مادة جديدة برقم "العاشر مكرر" إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه نصها الأتى:
استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لاتجاوز 40 ألف جنيه أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.
ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاربخ نشره.
موضوعات متعلقة..
"فض المنازعات الاستثمارية" تفصل فى 254 منازعة بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال 11 شهر.. اللجنة عقدت 13 اجتماعا آخرها فى 19 يوينو وحسمت خلاله 49 منازعة.. مصادر: جنبت مصر دفع 5 ملايين جنيه و"التحكيم الدولى"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.