رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الدولار ب49.8 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-5-2025    إعلام فلسطيني: الاحتلال ينسف عددا من المنازل شمال قطاع غزة    رئيس الوزراء الكندي: ندرس الاستثمارات في نظام دفاع "القبة الذهبية"    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن    "أكسيوس": البيت الأبيض في ولاية ترامب بات خطرًا وفخًا للزعماء والرؤساء    في حال فشل المفاوضات.. هل تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟    إمام عاشور يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى    حريق هائل في مطعم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ عشرات الطلاب    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    شريف عبدالفهيم يكتب: السينما من الترفيه إلى الصناعة    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    تباين في أسعار الخضروات بأسواق مطروح.. والبامية والليمون تكسران حاجز ال 80 جنيهًا    زيادة كبيرة ب920 للجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع التاريخي    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    بعد تأهل توتنهام.. 3 فرق إنجليزية تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 طلاب في حادث تصادم موتسكلين| صور    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعريش في شمال سيناء    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون لجان التوفيق في المنازعات
نشر في الوطن يوم 05 - 06 - 2020

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع تعديل قانون لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها في اجتماعها، الأحد المقبل.
يتضمن مشروع القانون في 4 مواد رئيسية، تشمل تعديل عبارة "لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى "لجان التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، لقصر نطاق تطبيق القانون علي المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000.
ونصت المادة الثانية بمشروع القانون تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفي مقدمتها المادة الأولى، ليكون عمل لجان التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على "أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأي سبب من الأسباب".
وتعديل تشكيل لجان التوفيق في المنازعات والتي تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص في القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفي حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.
ونص تعديل المادة الرابعة في فقرتها الأولى، على أنه فيما عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.
وشمل تعديل المادة السادسة في فقرتها الأولي، استحداث آلية تحدد قيمة طلب التوفيق في المنازعات، وتنص على أن يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وإجمالي المبالغ المالية المستحقة له حال الموافقة عليه، وأسانيده ومذكرة شارحة وحافظة بمستندانه، وإرفاق سداد رسم مالي قدره 50 جنيها تحصل نقدا في خزينة المحكمة الابتدائية التي تقع في نطاق دائرتها اللجنة.
ويأتي تعديل المادة الثامنة، لتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بإجماع أراء أعضائها وليس أغلبيتهم كما في القانون الحالي، وتنص علي أنه يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، وتصدر قرارتها وتوصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات وتكون مداولات اللجنة سرية.
وتضمن تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق في المنازعات علي نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة، فيما يأتي تعديل المادة العاشرة في فقرتها الأولى لتنظيم آلية عدم صدور القرار أو التوصية الصادرة وفق حكم المادة التاسعة أو عدم اعتماد التوصية أو اعتمادها دون قبولها من الأطراف فيكون للأطراف الحق في اللجوء إلي المحكمة المختصة التي يكون لها وقف التنفيذ.
وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 ألف جنيه، في ميعاد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة طرفي المنازعة.
فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 40 ألف جنيه وتقل عن مليون جنيه أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتعرض التوصية، خلال 30 يوما، من تاريخ صدورها علي السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذي فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنية فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية.
فيما نصت المادة العاشرة في فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلي المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها أو إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا أذا أمرت المحكمة بذلك.
وتعرض التوصية، خلال 7 أيام من تاريخ صدورها، على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما جرى الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
ويأتي تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهي المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ "التوصية" بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.
من جانبه أكد الناىب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ل"الوطن"، أهمية هذه التعديلات والتي تمنح آلية تحدد قيمة طلب التوفيق في المنازعات، بحيث يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وإجمالي المبالغ المالية المستحقة له حال الموافقة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.