أصوات الغلابة |أهالى «إمبابة» نجوم فى عز الظهر انسحاب مفاجئ للمرشحة نشوى الديب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صور ترصد القطار السريع "فيلارو".. فخامة أوروبية على القضبان المصرية    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    السفير جاسم بن عبدالرحمن يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لقطر    «فيفا» يزيد أوجاع الزمالك.. و«عبد الرؤوف»: مباريات السوبر ليست نهاية المشوار    كأس العالم للناشئين| إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي    إحالة 1024 لاعبا إلى التحقيق بسبب المراهنات واستبعاد إيرين ألمالى من المنتخب    الدباغ على رأس قائمة منتخب فلسطين لمعسكر نوفمبر    بدء التحقيقات مع المتهم بالتعدي على والدته وتخريب شقتها بكفر الشيخ    نقل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي بالمنيا لمسقط رأسه بإمبابة    أمطار رعدية وانخفاض «مفاجئ».. الأرصاد تكشف موعد تغير حالة الطقس    حكاية السيدة ربيعة بدوي.. تعدى عليها نجلها وأغرق شقتها ليستولى عليها.. فيديو    قوات الحماية المدنية ترفع أنقاض منزل مهجور انهار في مصر القديمة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    دار الكتب تحتفي بأنغام التاريخ في ندوة تجمع بين التراث والفن التشكيلي    بكلمات مؤثرة.. نجوم الوسط الفني يودعون المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاته    القومي لحقوق الإنسان ل كلمة أخيرة: المشهد الانتخابي يتميز بالهدوء    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    طريقة عمل الجبنة البيضاء بالخل في المنزل    استشاري المناعة: الفيروس المخلوي خطير على هذه الفئات    مستشار البنك الدولى ل كلمة أخيرة: احتياطى النقد الأجنبى تجاوز الحد الآمن    الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020    الداخلية تكشف حقيقة «بوست» يدعي دهس قوة أمنية شخصين بالدقهلية    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    لحظة بلحظة.. الفراعنة الصغار في اختبار مصيري أمام إنجلترا بمونديال الناشئين 2025    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تقر ضوابط جديدة لإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 06 - 2020

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي بتعديل بعض أحكام رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محددة.
وانتظم مشروع القانون، حسبما وافقت اللجنة فى 4 مواد رئيسية ونصت المادة الأولى علي تعديل عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى " لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.
وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولي، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على " أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب".
ووافقت اللجنة علي (المادة الثانية)، بتعديل تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات والتى تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص فى القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفى حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.
وجاء تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولي، لينص على أنه فيما عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه.
ورفضت اللجنة تعديل المادة السادسة فى فقرتها الأولي من مشروع قانون الحكومة والتي تستحدث آلية تحدد قيمة طلب التوفيق فى المنازعات مع الابقاء علي النص القائم بالقانون.
وجاء تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق فى المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 100 الف جنية، وذلك فى ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة طرفى المنازعه.
فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 100 ألف جنية وتقل عن مليون جنية أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتعرض التوصية خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها على السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الأخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذى فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنية فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية.
فيما نصت المادة العاشرة فى فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها او إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا أذا أمرت المحكمة بذلك.
وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
ويأتى تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهى المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ "التوصية" بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.
وبالنسبة للمادة الثالثة من مشروع القانون فإنها نصت على إلغاء والمادة العاشرة مكرراً والمادة الثانية عشر من القانون الحالي، وذلك فى ضوء التعديلات الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.