أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    ليبيا.. البرلمان يعلن انتهاء الاقتراع فى انتخابات المجالس البلدية دون خروقات    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. حماس تسلم جثتين لرهينتين إلى إسرائيل وتؤكد: لا نرغب بالمشاركة فى أى ترتيبات تتعلق بإدارة قطاع غزة.. رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية أثناء بث مباشر لمناظرة سياسية    معتصم سالم: قرار تجديد تعاقد ماييلى فى يد إدارة بيراميدز ونتمسك باستمراره    إبراهيم العامرى: والدى كان يعشق تراب الأهلى.. وأنا مشجع درجة ثالثة للأحمر    عادل عقل: بيراميدز يسطر تاريخا قاريا بعد الفوز بالسوبر الأفريقى.. فيديو    مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج    مصرع شخص إثر انقلاب سيارته على طريق مصر - الإسماعيلية    وائل جسار يحيي حفلاً ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا    مهرجان الجونة السينمائى يمنح كيت بلانشيت جائزة بطلة الإنسانية    مباراة ب 6 ملايين دولار.. سينر يتوج ببطولة الملوك الستة في السعودية للمرة الثانية على التوالي    مارسيليا يقفز لقمة الدوري الفرنسي بسوبر هاتريك جرينوود    كولومبيا تنتزع برونزية كأس العالم للشباب من فرنسا    الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقتنص الصدارة من فم ذئاب روما    ترامب يعلن قصف غواصة تحمل مخدرات لحظة توجهها لسواحل الولايات المتحدة    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي    عاجل- مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بعد فوز تاريخي يؤكد ريادتها العالمية في مجالات الجودة والمعايير    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم جثمانين لرهينتين من الصليب الأحمر    برج الثور.. رمز القوة والثبات بين الإصرار والعناد    ياسر جلال يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل الاختيار.. وماذا قال له الرئيس السيسي؟    د.حماد عبدالله يكتب: "السرقة" تحت مسمى مقتنيات!!    ياسر جلال: لم أتخيل انضمامي لمجلس الشيوخ.. ورامز "خط أحمر" في حياتي    النصر ضد الفتح.. فوز كبير للعالمي بخماسية في الأول بارك    «البدوى» ينعش اقتصاد طنطا |كرنفال روحانى.. نشاط تجارى مكثف.. وكرم مجتمعى موروث    مسئول تركي: التعاون مع ليبيا يفتح فرصا أمام إفريقيا    السجن 15 عاما لشقيقين متهمين بحيازتهما 601 طربة حشيش في الإسكندرية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة "Visa" العالمية التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    حلوى ملونة بدون ضرر.. طريقة عمل كاندي صحي ولذيذ للأطفال في المنزل    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    التحقيقات تكشف ملابسات مقتل مسن ضربًا على يد نجله بالجيزة    منة شلبي في أول ظهور بعد تكريمها بالجونة على شاشة النهار مع لميس الحديدي الليلة    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    إزالة 10 مخالفات بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    رغم الارتفاعات القياسية.. «جولدمان ساكس»: اشتروا الذهب الآن    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    ننشر أسماء 5 أشخاص أُصيبوا في مشاجرة بقرية أبوسلطان التابعة لمركز فايد في الإسماعيلية    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    قرار بالسماح ل 42 بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    جامعة أسوان تناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اِعرف كل ما يخص جريمة الاغتصاب والعقاب فى القانون المصرى| تقرير
نشر في صدى البلد يوم 25 - 10 - 2020

ظهرت فى الاونه الاخيرة العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها سيدة تم اغتصابها امام زوجها بمقابر الاسماعلية.. يدور فى زهن الكثير من الاشخاص ان هذه جريمة تعد سهلة ولكن فى الحقيقة هذه جريمة شنعاء قد تؤدي بمرتكبيها الى السجن المؤبد.
ففى هذا السياق عرف محمد التهامى عبدالهادي المحامى والخبير القانونى كل ما يخص جريمة الاغتصاب والعقوبة وفقا للقانون المصرى .
وقال التهامى انه حسب قانون العقوبات المصري فمحل التطبيق على هذه الجريمة الماده267 عقوبات،وذلك لكونها وصفها جنائيه، و عقوبتها الأصلية المشددة السجن المؤبد.
واضاف المحامى ان الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسيًا بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري:
و اكد انه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد.
*أركان جريمة الإغتصاب:
يفترض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة؛ هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي.
الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها
يتحلل هذا الركن إلى عنصرين؛ هما: المواقعة، وعدم الرضاء.
*المواقعة:
ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.
ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه.[3] ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكبًا لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.
كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصابًا المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلًا له بناءً على عقد الزواج.[4] ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة»؛ لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي.[4] علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضًا بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.
بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطًا يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليها حتى يمكن القول بوقوع جناية الاغتصاب، هذه الشروط هي:
شروط الجاني:
أن يكون رجلًا: لأنه يفترض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.
أن يكون قادرًا على الاتصال الجنسي: فلو كان الجاني صغير السن جدًا أو كان مريضًا، [ملحوظة 1] فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها.
شروط المجني عليها:
أن تكون امرأة: فلا تعد اغتصابًا المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة «هتك عرض بالقوة». وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصابًا إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.
أن تكون على قيد الحياة: فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة انتهاك حرمة القبور.
لا يهم كونها شريفة أم ساقطة: لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها، وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضائها بحدوث المواقعة.
عدم الرضاء
لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب.ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.
بالنسبة للإكراه، فهو يمكن أن يكون ماديًا أو أدبيًا (معنويًا). يكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو العنف على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثرًا في جسدها أو أن يكون جسيمًا لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة. أما الإكراه الأدبي، فهو يتم بمجرد التهديد بإلحاق الأذى بجسم المجني عليها أو بمالها أو بسمعتها أو بشخص عزيز عليها، أو بغير ذلك طالما كان من شأنه أن يُخضِع إرادتها لرغبة الجاني. ولقاض الموضوع السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان الإكراه، في الحالة المعروضة أمامه، معقولًا لحدوث الاغتصاب أم لا، وهذا ما ينطبق على الجريمه التي نتحدث هذا الحديث بسبب وقوعها.
وبالنسبة للغش والخداع، فيحدث الاغتصاب إذا واقع الطبيب المرأة، أثناء معالجته لها، إذا كانت قد استسلمت له نتيجة لظنها أنه يعالجها بوسائل الطب والجراحة.[5] كما يحدث الاغتصاب أيضًا إذا دخل الجاني إلى سرير المجني عليها بصورة ظنت معها أنه زوجها،أو إذا ادعى كتابي (مسيحي أو يهودي) أنه مسلم كي يتزوج مسلمة، وتزوجها فعلًا دون أن تعلم بدينه الحقيقي.
أما بالنسبة لانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها، فإن ذلك يحدث بسبب الإغماء[ملحوظة أو خضوعها للتنويم المغناطيسي أو عدم شعور ناتج عن مرض السكر أو الجنون وغيره مما يعدم الإرادة.
الركن المعنوي: القصد الجنائي
كي تقع جريمة الاغتصاب، لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة المجني عليها دون رضاها، مع علمه بذلك؛ لأن جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها أن يتوافر القصد الجنائي فيها ويتوافر القصد الجنائي حتى مع حُسن الدافع؛ فمثلًا: لا يصح أن يطلق الجاني زوجته طلاقًا بائنًا دون علمها، ثم يواقعها بذريعة الحفاظ على الأسرة من التفكك.ولكن يُنتفى القصد الجنائي إذا كان الجاني يجهل أن المرأة التي واقعها مجنونة أو فاقدة للشعور، أو إذا اعتقد أنها قبلت مواقعته لها وأن مقاومتها له لم تكن جدية.
*العقوبة الأصلية:
يُعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة).
*العقوبة المشددة:
نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد أي 25 سنة، وهذه الظروف هي:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد. على أن يكون التناسل حقيقيًا؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.
و أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر.
وأن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية (مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته)، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني (مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.