محافظ الجيزة يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير حدائق الأهرام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    ضياء رشوان: مصر تؤكد رفضها لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم    ميسي: كنا الأقوى أمام الكويت ونطمح للفوز في المباريات القادمة    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. القبض على 7 متهمين جدد    قرارات جديدة بشأن المتهم بابتزاز أميرة الذهب    ضبط 4 متهمين بتجميع مواطنين وتوزيع دعاية انتخابية مقابل مبالغ مالية في إمبابة    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    حسام عبد الغفار: «حقنة هتلر» قد تؤدي للوفاة    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس دار الإفتاء المصرية    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    بسبب صلاح.. التليفزيون البريطاني يحتفل بعقد تاريخي لبث كأس أمم أفريقيا    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون بيقول إيه؟.. التشريعات العربية في قضايا الاغتصاب
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 12 - 2019

العديد من المجتمعات العربية تشهد أشكالا مختلفة لعملية العنف التي تتزايد معدلاتها حتى أصبحت في شكل جرائم ترتكب ضد الأفراد ومن بين أعنف تلك الجرائم تلك المتجهة ضد المرأة والتي تتصدرها جريمة الاغتصاب إذ تعد شكل من أشكال الجرائم الجنسية التى تتميز بالعدوانية التي تنتج عن رغبة جنسية مكبوتة حيث يهدف المغتصب إلى إشباعها بشتى الوسائل.

والواقع يؤكد أنه لا يمر يوم على أي من الدول العربية إلا وطالعت الصحف ووسائل الأعلام جريمة أو واقعة اغتصاب أو هتك عرض حيث أصبحت ظاهرة اجتماعية مرضية فى المجتمعات العربية، وباتت جريمة الاغتصاب على راس قائمة الجرائم الخفية لاعتبارات وقيم سائدة فى المجتمعات العربية ولحساسية هذه الجريمة وارتباطها بالفضيحة والعار، فليست هناك أرقاما أو إحصائيات حقيقية لتلك الجريمة.

على سبيل المثال لا الحصر – إذا كان قانون العقوبات المصري في مادته 267 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وسار على نهجه المشرع البحريني - المادة 344 - وكذا المشرع الكويتي - المادة 186 - فإن التشريعين اللبناني والأردني قد عاقبا بالأشغال الشاقة، أما في السعودية، ونظرًا لغياب مسألة القانون الوضعي، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تصل العقوبة إلى القتل قصاصاَ.

والحقيقة أنه في الدول التي تطبق الشريعة الاسلامية فقط دون وجود قانون وضعي فلا وجود لجان وضحية، حيث يتعرض الطرفين للمساءلة القانونية طالما الأنثى قد وجدت في حالة ما يُطلق عليه خلوة غير شرعية دون اللباس الشرعي، وغالبًا ما يتم التستر والتكتم على الأمر بسبب الخوف من الفضيحة والتشهير الأخلاقي، بغض النظر عن انتهاك حرمة جسدها وتعنيفها جنسيًا، وكما ذكرنا من قبل تصل العقوبة إلى القتل قصاصًا، وقد يتم الاكتفاء بالحبس والجلد حسب الوقائع.

في التقرير التالي، تلقى "صوت الأمة" الضوء على كيفية تصدى عدد من المجتمعات والتشريعات العربية لظاهرة الاغتصاب من خلال تنظيم هذه الجريمة قانونيًا وجنائيًا التي تختلف من دولة لأخرى حسب المنظومة الدينية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع خاصة بعد قيام عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية بإلغاء فكرة الأحكام المخففة تجاه المغتصبين، ما يجعلنا نأمل فى اتجاه دول عربية نحو تطبيقات مماثلة – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد صادق.
موقف المشرع المصري من جريمة الاغتصاب
كان القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999، ولكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، فما زالت تتم كعرف خوفاً من الفضيحة، وتعطي المادة 17 من قانون العقوبات القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة.

والاغتصاب هي مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، لكن يشترط أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصاب، والاغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام – وفقا ل"صادق".

موقف المشرع الفلسطيني من جريمة
يطبق قطاع غزة القانون الجنائي المصري، إلا انه لم يتبنَّ إلغاء المواد المتعلقة بتزويج الجاني بالمعتدى عليها وما زال يطبق هذه المادة.
موقف المشرع فى الأردن من جريمة الاغتصاب
المشرع الأردني كان يعفى المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته، بحسب المادة 308 من قانون العقوبات، التي تنص على أن: "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كان قاصراً"، إلا أن البرلمان ألغى تلك المادة فى عام 2017، كما أن القانون كان ينص على أن: "اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعدّ اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كانت قاصراً".

موقف المشرع العراقي من جريمة الاغتصاب
يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد: "كل من جامع أنثى بغير رضاها" طبقاً للمادة 393، ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تمّ الزواج بين المعتدي والضحية.
موقف المشرع اللبناني من جريمة
يعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقاً للمادة 503

موقف المشرع السوري من جريمة الاغتصاب
ينص القانون السوري على معاقبة كل من أكره غير زوجه، بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة 15 عاماً وفق المادة 489، والمادة عينها تعفي الجاني من الملاحقة، في حال تزوج المعتدى عليها.
موقف المشرع الليبي من جريمة الاغتصاب
تسقط المادة 424 جريمة الاغتصاب وتوقف تنفيذها إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، ويترتب على هذا الزواج إيقاف الإجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، ويزول الإيقاف قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الجريمة في حال طلاق الزوجة "المعتدى عليها"، من دون سبب وجيه أو بصدور حكم بالطلاق لمصلحة الزوجة المعتدى عليها.
موقف المشرع السعودى من جريمة الاغتصاب
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد يكون الأمر من حيث العقوبات مختلفا بعض الشيء، إذ أنه لا يوجد بالمملكة قانون عقوبات، والقانون المطبق في هذه الحالات هو القانون الذى يطلق عليه بالإسلامي، وليس هناك من صياغة قانونية تجرم الاغتصاب تحديدا، ولكن معاقبة الجاني تختلف بين عملية الجلد والإعدام، وتعاقب الفتاة أيضا في حال ثبوث عملية الاغتصاب في وضع الخلوة غير الشرعية.
موقف المشرع البحريني من جريمة الاغتصاب
تحكم جرائم هتك العرض والاغتصاب في مملكة البحرين المادة 353 من قانون العقوبات، التي يرى بعض القانونيين، أنها: "تساعد الجاني على الإفلات من العقوبة، في حال ارتضى عقد زواجه بالمجني عليها"، وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجني عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345، وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجني عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345.
موقف المشرع الإماراتي من جريمة الاغتصاب
أما جريمة الاغتصاب في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تشير المادة 354 إلى أنه: "يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة".
موقف المشرع الجزائري من جريمة الاغتصاب
تنص المادة 336 على: "المعاقبة بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب"، وتضيف المادة: "إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة"، ويسمح القانون الجزائري للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن ال18، إلا أن المنظمات الحقوقية الجزائرية تطالب دوماً بإلغاء هذا البند، حيث تجبر النساء الضحايا على الزواج من الجاني للإفلات من العقاب.
موقف المشرع السوداني من جريمة
انتهج المشرع السوداني نهجا مختلفا وهو انه في حالة تقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب في السودان، تعرّض نفسها أيضاً لاحتمال ملاحقتها قضائيا حيث أن الضحية مطالبة بأن تؤكد براءتها بإثبات أن اللقاء لم يكن بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنى، وعقوبة الزنى 100 جلدة للمرأة غير المتزوجة، والإعدام رجماً بالحجارة للمتزوجة، وللقضاة في السودان سلطة تقديرية واسعة في ذلك الشأن.

موقف المشرع الموريتاني من جريمة الاغتصاب
لا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، وهناك انتقادات شديده بشأن ذلك وكثيرا تهدر حقوق المجني عليهم لصعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة رجال تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر صعب ان لم يكن مستحيلا .
موقف المشرع المغربي من جريمة الاغتصاب
في بداية عام 2014، وافق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، التي تنص على وقف ملاحقة الجاني إذا تزوج المعتدى عليها، وقد أتى هذا التعديل بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات على خلفية تزويجها لمغتصبها، وقد أطلقت هذه الحادثة تحركات واسعة وتظاهرات عدة قادتها جميعات، تطالب بحماية ضحايا الاغتصاب، وتنص المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أن: "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات".

موقف المشرع التونسي من جريمة
فى الدولة التونسية لم يصل الأمر إلى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، وفقا للقانون التونسي: "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها"، لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تراوح بين 10 و15 عاماً من السجن.
موقف المشرع الجزائري من جريمة الاغتصاب
ووفقا للقانون الجزائري فان عقوبة جريمة الاغتصاب كجريمة هتك العرض من خلال المادة 335 يعاقب الجاني من خمس إلى عشر سنوات حبسا من شرع أو ارتكب جريمة هتك العرض.

برجوعنا للقانون الجزائري نجده لم يعطي أي تعريف لجريمة الاغتصاب كما لم يحدد أركانها، مما يجبرنا للرجوع إلى الفقه والقضاء من أجل تحديد المفهوم القانوني لها والبحث عن ذلك في التشريعات المقارنة، ونجد المشرع الجزائري استعمل لفظ هتك العرض للتعبير عن الاغتصاب، ومنه فإن المشرع الجزائري لم يوفق في ضبط المصطلحات المقررة للجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.