جامعة قناة السويس تقود فعاليات توعوية وتدريبية بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء مهارات الطلاب والمعلمين    قطاع الأعمال الخاص يحصل على 59.9% من إجمالى التسهيلات غير الحكومية    نائب محافظ الفيوم يتابع تطوير مواقف"دمو" و"سنهور"و"إطسا".. صور    استقرار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية اليوم السبت 2 مايو 2026    خبير أممي: أزمة الوقود كابوس يضرب السياحة العالمية وأوروبا الأكثر تضررًا    مستشارة بالناتو: أوروبا مطالبة برفع جاهزيتها العسكرية وتقليل الاعتماد على واشنطن    الصحة اللبنانية: 2659 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    روسيا تنفي سيطرة المتمردين على مواقع عسكرية في مالي    مدريد: احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني    بدون مصطفى محمد.. نانت ينتصر على مارسيليا ويحيي آماله في تجنب الهبوط    صلاح مرشح لجائزة فردية داخل ليفربول    كورتوا يعود لحراسة ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة    جيوكيريس يقود هجوم أرسنال ضد فولهام    وفاة موظف بجامعة الوادي خلال مشاركته ببطولة الاتحاد العام للعاملين بالحكومة برأس البر    كاف يعلن موعد انطلاق وختام كأس الأمم الأفريقية 2027    محافظ بني سويف يتابع جهود السيطرة على حريق بمصنع ببياض العرب    حبس المتهم بقتل حارس عقار وإلقائه من بلكونة فى البيطاش بالإسكندرية    الأرصاد تحذر: انخفاض كبير في درجات الحرارة غدًا    الإعدام شنقا للمتهم بقتل موظف في الشرقية    ارتكبت 8 وقائع نصب إلكتروني، نيابة الأموال العامة: فحص هواتف وأجهزة عصابة "الطرود الوهمية"    "الصحفيين" تحتفل بتسليم تأشيرات الحج لبعثة النقابة السبت القادم    السينما الفلسطينية تستمر في رواية القصص.. فيلم House of Hope يحصد جائزة كندية    خبير: ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الطيران ويؤثر على السياحة العالمية    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    موعد ومكان جنازة الفنانة سهير زكى.. فيديو    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    نشرة الشروق الاقتصادية 2 مايو 2026: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل وتوقعات بتراجع سعر الذهب عالميا    فوز طالب بهندسة القاهرة بالميدالية الذهبية والمركز الأول عالميا فى جائزة تشارلز ماين    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وما زال الجدل مستمرًّا!    تعليم دمياط تطلق غدا برنامج المراجعات النهائية لصفوف النقل    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    وزارة السياحة تُهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    عالم بالأوقاف يوضح سر الصحابي الذي بشره الرسول بالجنة 3 مرات    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    اليابان تعلن السيطرة بشكل نهائي على حرائق الغابات    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون بيقول إيه؟.. التشريعات العربية في قضايا الاغتصاب
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 12 - 2019

العديد من المجتمعات العربية تشهد أشكالا مختلفة لعملية العنف التي تتزايد معدلاتها حتى أصبحت في شكل جرائم ترتكب ضد الأفراد ومن بين أعنف تلك الجرائم تلك المتجهة ضد المرأة والتي تتصدرها جريمة الاغتصاب إذ تعد شكل من أشكال الجرائم الجنسية التى تتميز بالعدوانية التي تنتج عن رغبة جنسية مكبوتة حيث يهدف المغتصب إلى إشباعها بشتى الوسائل.

والواقع يؤكد أنه لا يمر يوم على أي من الدول العربية إلا وطالعت الصحف ووسائل الأعلام جريمة أو واقعة اغتصاب أو هتك عرض حيث أصبحت ظاهرة اجتماعية مرضية فى المجتمعات العربية، وباتت جريمة الاغتصاب على راس قائمة الجرائم الخفية لاعتبارات وقيم سائدة فى المجتمعات العربية ولحساسية هذه الجريمة وارتباطها بالفضيحة والعار، فليست هناك أرقاما أو إحصائيات حقيقية لتلك الجريمة.

على سبيل المثال لا الحصر – إذا كان قانون العقوبات المصري في مادته 267 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وسار على نهجه المشرع البحريني - المادة 344 - وكذا المشرع الكويتي - المادة 186 - فإن التشريعين اللبناني والأردني قد عاقبا بالأشغال الشاقة، أما في السعودية، ونظرًا لغياب مسألة القانون الوضعي، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تصل العقوبة إلى القتل قصاصاَ.

والحقيقة أنه في الدول التي تطبق الشريعة الاسلامية فقط دون وجود قانون وضعي فلا وجود لجان وضحية، حيث يتعرض الطرفين للمساءلة القانونية طالما الأنثى قد وجدت في حالة ما يُطلق عليه خلوة غير شرعية دون اللباس الشرعي، وغالبًا ما يتم التستر والتكتم على الأمر بسبب الخوف من الفضيحة والتشهير الأخلاقي، بغض النظر عن انتهاك حرمة جسدها وتعنيفها جنسيًا، وكما ذكرنا من قبل تصل العقوبة إلى القتل قصاصًا، وقد يتم الاكتفاء بالحبس والجلد حسب الوقائع.

في التقرير التالي، تلقى "صوت الأمة" الضوء على كيفية تصدى عدد من المجتمعات والتشريعات العربية لظاهرة الاغتصاب من خلال تنظيم هذه الجريمة قانونيًا وجنائيًا التي تختلف من دولة لأخرى حسب المنظومة الدينية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع خاصة بعد قيام عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية بإلغاء فكرة الأحكام المخففة تجاه المغتصبين، ما يجعلنا نأمل فى اتجاه دول عربية نحو تطبيقات مماثلة – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد صادق.
موقف المشرع المصري من جريمة الاغتصاب
كان القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999، ولكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، فما زالت تتم كعرف خوفاً من الفضيحة، وتعطي المادة 17 من قانون العقوبات القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة.

والاغتصاب هي مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، لكن يشترط أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصاب، والاغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام – وفقا ل"صادق".

موقف المشرع الفلسطيني من جريمة
يطبق قطاع غزة القانون الجنائي المصري، إلا انه لم يتبنَّ إلغاء المواد المتعلقة بتزويج الجاني بالمعتدى عليها وما زال يطبق هذه المادة.
موقف المشرع فى الأردن من جريمة الاغتصاب
المشرع الأردني كان يعفى المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته، بحسب المادة 308 من قانون العقوبات، التي تنص على أن: "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كان قاصراً"، إلا أن البرلمان ألغى تلك المادة فى عام 2017، كما أن القانون كان ينص على أن: "اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعدّ اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كانت قاصراً".

موقف المشرع العراقي من جريمة الاغتصاب
يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد: "كل من جامع أنثى بغير رضاها" طبقاً للمادة 393، ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تمّ الزواج بين المعتدي والضحية.
موقف المشرع اللبناني من جريمة
يعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقاً للمادة 503

موقف المشرع السوري من جريمة الاغتصاب
ينص القانون السوري على معاقبة كل من أكره غير زوجه، بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة 15 عاماً وفق المادة 489، والمادة عينها تعفي الجاني من الملاحقة، في حال تزوج المعتدى عليها.
موقف المشرع الليبي من جريمة الاغتصاب
تسقط المادة 424 جريمة الاغتصاب وتوقف تنفيذها إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، ويترتب على هذا الزواج إيقاف الإجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، ويزول الإيقاف قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الجريمة في حال طلاق الزوجة "المعتدى عليها"، من دون سبب وجيه أو بصدور حكم بالطلاق لمصلحة الزوجة المعتدى عليها.
موقف المشرع السعودى من جريمة الاغتصاب
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد يكون الأمر من حيث العقوبات مختلفا بعض الشيء، إذ أنه لا يوجد بالمملكة قانون عقوبات، والقانون المطبق في هذه الحالات هو القانون الذى يطلق عليه بالإسلامي، وليس هناك من صياغة قانونية تجرم الاغتصاب تحديدا، ولكن معاقبة الجاني تختلف بين عملية الجلد والإعدام، وتعاقب الفتاة أيضا في حال ثبوث عملية الاغتصاب في وضع الخلوة غير الشرعية.
موقف المشرع البحريني من جريمة الاغتصاب
تحكم جرائم هتك العرض والاغتصاب في مملكة البحرين المادة 353 من قانون العقوبات، التي يرى بعض القانونيين، أنها: "تساعد الجاني على الإفلات من العقوبة، في حال ارتضى عقد زواجه بالمجني عليها"، وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجني عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345، وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجني عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345.
موقف المشرع الإماراتي من جريمة الاغتصاب
أما جريمة الاغتصاب في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تشير المادة 354 إلى أنه: "يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة".
موقف المشرع الجزائري من جريمة الاغتصاب
تنص المادة 336 على: "المعاقبة بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب"، وتضيف المادة: "إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة"، ويسمح القانون الجزائري للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن ال18، إلا أن المنظمات الحقوقية الجزائرية تطالب دوماً بإلغاء هذا البند، حيث تجبر النساء الضحايا على الزواج من الجاني للإفلات من العقاب.
موقف المشرع السوداني من جريمة
انتهج المشرع السوداني نهجا مختلفا وهو انه في حالة تقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب في السودان، تعرّض نفسها أيضاً لاحتمال ملاحقتها قضائيا حيث أن الضحية مطالبة بأن تؤكد براءتها بإثبات أن اللقاء لم يكن بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنى، وعقوبة الزنى 100 جلدة للمرأة غير المتزوجة، والإعدام رجماً بالحجارة للمتزوجة، وللقضاة في السودان سلطة تقديرية واسعة في ذلك الشأن.

موقف المشرع الموريتاني من جريمة الاغتصاب
لا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، وهناك انتقادات شديده بشأن ذلك وكثيرا تهدر حقوق المجني عليهم لصعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة رجال تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر صعب ان لم يكن مستحيلا .
موقف المشرع المغربي من جريمة الاغتصاب
في بداية عام 2014، وافق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، التي تنص على وقف ملاحقة الجاني إذا تزوج المعتدى عليها، وقد أتى هذا التعديل بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات على خلفية تزويجها لمغتصبها، وقد أطلقت هذه الحادثة تحركات واسعة وتظاهرات عدة قادتها جميعات، تطالب بحماية ضحايا الاغتصاب، وتنص المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أن: "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات".

موقف المشرع التونسي من جريمة
فى الدولة التونسية لم يصل الأمر إلى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، وفقا للقانون التونسي: "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها"، لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تراوح بين 10 و15 عاماً من السجن.
موقف المشرع الجزائري من جريمة الاغتصاب
ووفقا للقانون الجزائري فان عقوبة جريمة الاغتصاب كجريمة هتك العرض من خلال المادة 335 يعاقب الجاني من خمس إلى عشر سنوات حبسا من شرع أو ارتكب جريمة هتك العرض.

برجوعنا للقانون الجزائري نجده لم يعطي أي تعريف لجريمة الاغتصاب كما لم يحدد أركانها، مما يجبرنا للرجوع إلى الفقه والقضاء من أجل تحديد المفهوم القانوني لها والبحث عن ذلك في التشريعات المقارنة، ونجد المشرع الجزائري استعمل لفظ هتك العرض للتعبير عن الاغتصاب، ومنه فإن المشرع الجزائري لم يوفق في ضبط المصطلحات المقررة للجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.