«أبو سنة» يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مجمع إعادة تدوير للمخلفات في مصر    "وضع سقف للدين العام".. أبرز تصريحات معيط بشأن الموازنة العامة أمام النواب    «الخارجية الأمريكية»: نرفض قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية    تشكيل باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    تحرير 50 محضرا متنوعا للمخابز خلال 4 حملات تموينية مكبرة بالفيوم    إبراهيم السمان يخوض أول بطولة سينمائية مطلقة ب«مخ في التلاجة» (صور)    شارك صحافة من وإلى المواطن    "جلب السيطرة والقيادة والقوة لنا".. سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب في إبسويتش    فرسان العلم والعمل والإنتاج مع أحمد إبراهيم في قناة مصر الزراعية يومي الاثنين والأربعاء    السفير المصري ببوليڤيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة    وزير الصحة يشهد تدريب العاملين بالوزارة على توحيد مفاهيم الجودة (تفاصيل)    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة داخل ترعة في قنا    رئيس وزراء فرنسا يعرب مجددًا عن "قلق" بلاده إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح    البورصات الخليجية تغلق على تراجع شبه جماعي مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    جامعة القاهرة تعلن انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة    وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي يزور معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس    خالد الجندي يوضح مفهوم الحكمة من القرآن الكريم (فيديو)    رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية    خطة الزمالك لتأمين شبابه من «كباري» الأهلي (خاص)    كيف يمكنك ترشيد استهلاك المياه في المنزل؟.. 8 نصائح ضرورية احرص عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: تعليم وتعلم اللغات أمر شرعي    «الأعلى للطرق الصوفية» يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية    «مهرجان التذوق».. مسابقة للطهي بين شيفات «الحلو والحادق» في الإسكندرية    محافظ قنا يفتتح عددا من الوحدات الطبية بقرى الرواتب والحسينات وبخانس بأبوتشت    وضع حجر أساس شاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية ببيانكي غرب الإسكندرية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ    سب والدته.. المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه في القليوبية    وائل كفوري ونوال الزغبي يحييان حفلًا غنائيًا بأمريكا في هذا الموعد (تفاصيل)    9 أيام إجازة متواصلة.. موعد عيد الأضحى 2024    بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية «GDR»    وزير الدفاع البريطاني يطلع البرلمان على الهجوم السيبراني على قاعدة بيانات أفراد القوات المسلحة    الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن تبعات الاجتياح الإسرائيلي لرفح    للأمهات.. أخطاء تجنبي فعلها إذا تعرض طفلك لحروق الجلد    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة ال32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية    ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأهالي المنيا    حفل met gala 2024..نجمة في موقف محرج بسبب فستان الساعة الرملية (فيديو)    9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات    نصائح مهمة لطلاب ثانوي قبل دخول الامتحان.. «التابلت مش هيفصل أبدا»    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    الضرائب: تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية ل25 ألف جنيه بدءًا من أغسطس المقبل    75 رغبة لطلاب الثانوية العامة.. هل يتغير عدد الرغبات بتنسيق الجامعات 2024؟    بحضور مجلس النقابة.. محمود بدر يعلن تخوفه من أي تعديلات بقانون الصحفيين    المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري    بكتيريا وتسمم ونزلة معوية حادة.. «الصحة» تحذر من أضرار الفسيخ والرنجة وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (تفاصيل)    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    اقوى رد من محمود الهواري على منكرين وجود الله    إيرادات «السرب» تتجاوز 16 مليون جنيه خلال 6 أيام في دور العرض    تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    هجوم ناري من الزمالك ضد التحكيم بسبب مباراة سموحة    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون بيقول إيه؟.. التشريعات العربية في قضايا الاغتصاب
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 12 - 2019

العديد من المجتمعات العربية تشهد أشكالا مختلفة لعملية العنف التي تتزايد معدلاتها حتى أصبحت في شكل جرائم ترتكب ضد الأفراد ومن بين أعنف تلك الجرائم تلك المتجهة ضد المرأة والتي تتصدرها جريمة الاغتصاب إذ تعد شكل من أشكال الجرائم الجنسية التى تتميز بالعدوانية التي تنتج عن رغبة جنسية مكبوتة حيث يهدف المغتصب إلى إشباعها بشتى الوسائل.

والواقع يؤكد أنه لا يمر يوم على أي من الدول العربية إلا وطالعت الصحف ووسائل الأعلام جريمة أو واقعة اغتصاب أو هتك عرض حيث أصبحت ظاهرة اجتماعية مرضية فى المجتمعات العربية، وباتت جريمة الاغتصاب على راس قائمة الجرائم الخفية لاعتبارات وقيم سائدة فى المجتمعات العربية ولحساسية هذه الجريمة وارتباطها بالفضيحة والعار، فليست هناك أرقاما أو إحصائيات حقيقية لتلك الجريمة.

على سبيل المثال لا الحصر – إذا كان قانون العقوبات المصري في مادته 267 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وسار على نهجه المشرع البحريني - المادة 344 - وكذا المشرع الكويتي - المادة 186 - فإن التشريعين اللبناني والأردني قد عاقبا بالأشغال الشاقة، أما في السعودية، ونظرًا لغياب مسألة القانون الوضعي، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تصل العقوبة إلى القتل قصاصاَ.

والحقيقة أنه في الدول التي تطبق الشريعة الاسلامية فقط دون وجود قانون وضعي فلا وجود لجان وضحية، حيث يتعرض الطرفين للمساءلة القانونية طالما الأنثى قد وجدت في حالة ما يُطلق عليه خلوة غير شرعية دون اللباس الشرعي، وغالبًا ما يتم التستر والتكتم على الأمر بسبب الخوف من الفضيحة والتشهير الأخلاقي، بغض النظر عن انتهاك حرمة جسدها وتعنيفها جنسيًا، وكما ذكرنا من قبل تصل العقوبة إلى القتل قصاصًا، وقد يتم الاكتفاء بالحبس والجلد حسب الوقائع.

في التقرير التالي، تلقى "صوت الأمة" الضوء على كيفية تصدى عدد من المجتمعات والتشريعات العربية لظاهرة الاغتصاب من خلال تنظيم هذه الجريمة قانونيًا وجنائيًا التي تختلف من دولة لأخرى حسب المنظومة الدينية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع خاصة بعد قيام عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية بإلغاء فكرة الأحكام المخففة تجاه المغتصبين، ما يجعلنا نأمل فى اتجاه دول عربية نحو تطبيقات مماثلة – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد صادق.
موقف المشرع المصري من جريمة الاغتصاب
كان القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999، ولكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، فما زالت تتم كعرف خوفاً من الفضيحة، وتعطي المادة 17 من قانون العقوبات القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة.

والاغتصاب هي مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، لكن يشترط أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصاب، والاغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام – وفقا ل"صادق".

موقف المشرع الفلسطيني من جريمة
يطبق قطاع غزة القانون الجنائي المصري، إلا انه لم يتبنَّ إلغاء المواد المتعلقة بتزويج الجاني بالمعتدى عليها وما زال يطبق هذه المادة.
موقف المشرع فى الأردن من جريمة الاغتصاب
المشرع الأردني كان يعفى المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته، بحسب المادة 308 من قانون العقوبات، التي تنص على أن: "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كان قاصراً"، إلا أن البرلمان ألغى تلك المادة فى عام 2017، كما أن القانون كان ينص على أن: "اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعدّ اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كانت قاصراً".

موقف المشرع العراقي من جريمة الاغتصاب
يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد: "كل من جامع أنثى بغير رضاها" طبقاً للمادة 393، ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تمّ الزواج بين المعتدي والضحية.
موقف المشرع اللبناني من جريمة
يعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقاً للمادة 503

موقف المشرع السوري من جريمة الاغتصاب
ينص القانون السوري على معاقبة كل من أكره غير زوجه، بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة 15 عاماً وفق المادة 489، والمادة عينها تعفي الجاني من الملاحقة، في حال تزوج المعتدى عليها.
موقف المشرع الليبي من جريمة الاغتصاب
تسقط المادة 424 جريمة الاغتصاب وتوقف تنفيذها إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، ويترتب على هذا الزواج إيقاف الإجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، ويزول الإيقاف قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الجريمة في حال طلاق الزوجة "المعتدى عليها"، من دون سبب وجيه أو بصدور حكم بالطلاق لمصلحة الزوجة المعتدى عليها.
موقف المشرع السعودى من جريمة الاغتصاب
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد يكون الأمر من حيث العقوبات مختلفا بعض الشيء، إذ أنه لا يوجد بالمملكة قانون عقوبات، والقانون المطبق في هذه الحالات هو القانون الذى يطلق عليه بالإسلامي، وليس هناك من صياغة قانونية تجرم الاغتصاب تحديدا، ولكن معاقبة الجاني تختلف بين عملية الجلد والإعدام، وتعاقب الفتاة أيضا في حال ثبوث عملية الاغتصاب في وضع الخلوة غير الشرعية.
موقف المشرع البحريني من جريمة الاغتصاب
تحكم جرائم هتك العرض والاغتصاب في مملكة البحرين المادة 353 من قانون العقوبات، التي يرى بعض القانونيين، أنها: "تساعد الجاني على الإفلات من العقوبة، في حال ارتضى عقد زواجه بالمجني عليها"، وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجني عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345، وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجني عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345.
موقف المشرع الإماراتي من جريمة الاغتصاب
أما جريمة الاغتصاب في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تشير المادة 354 إلى أنه: "يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة".
موقف المشرع الجزائري من جريمة الاغتصاب
تنص المادة 336 على: "المعاقبة بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب"، وتضيف المادة: "إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة"، ويسمح القانون الجزائري للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن ال18، إلا أن المنظمات الحقوقية الجزائرية تطالب دوماً بإلغاء هذا البند، حيث تجبر النساء الضحايا على الزواج من الجاني للإفلات من العقاب.
موقف المشرع السوداني من جريمة
انتهج المشرع السوداني نهجا مختلفا وهو انه في حالة تقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب في السودان، تعرّض نفسها أيضاً لاحتمال ملاحقتها قضائيا حيث أن الضحية مطالبة بأن تؤكد براءتها بإثبات أن اللقاء لم يكن بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنى، وعقوبة الزنى 100 جلدة للمرأة غير المتزوجة، والإعدام رجماً بالحجارة للمتزوجة، وللقضاة في السودان سلطة تقديرية واسعة في ذلك الشأن.

موقف المشرع الموريتاني من جريمة الاغتصاب
لا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، وهناك انتقادات شديده بشأن ذلك وكثيرا تهدر حقوق المجني عليهم لصعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة رجال تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر صعب ان لم يكن مستحيلا .
موقف المشرع المغربي من جريمة الاغتصاب
في بداية عام 2014، وافق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، التي تنص على وقف ملاحقة الجاني إذا تزوج المعتدى عليها، وقد أتى هذا التعديل بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات على خلفية تزويجها لمغتصبها، وقد أطلقت هذه الحادثة تحركات واسعة وتظاهرات عدة قادتها جميعات، تطالب بحماية ضحايا الاغتصاب، وتنص المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أن: "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات".

موقف المشرع التونسي من جريمة
فى الدولة التونسية لم يصل الأمر إلى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، وفقا للقانون التونسي: "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها"، لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تراوح بين 10 و15 عاماً من السجن.
موقف المشرع الجزائري من جريمة الاغتصاب
ووفقا للقانون الجزائري فان عقوبة جريمة الاغتصاب كجريمة هتك العرض من خلال المادة 335 يعاقب الجاني من خمس إلى عشر سنوات حبسا من شرع أو ارتكب جريمة هتك العرض.

برجوعنا للقانون الجزائري نجده لم يعطي أي تعريف لجريمة الاغتصاب كما لم يحدد أركانها، مما يجبرنا للرجوع إلى الفقه والقضاء من أجل تحديد المفهوم القانوني لها والبحث عن ذلك في التشريعات المقارنة، ونجد المشرع الجزائري استعمل لفظ هتك العرض للتعبير عن الاغتصاب، ومنه فإن المشرع الجزائري لم يوفق في ضبط المصطلحات المقررة للجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.