قصة مأساوية من نوعها اجتاحت الشارع المصري، وهى اختطاف طفلة معاقة ذهنيًا واغتصابها من قبل رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، وذلك حسبما أكد المركز المصري لحقوق المرأة، استقباله خبراغتصاب طفلة تعاني من القصور العقلي، وإفلات الجاني من العقاب بالزواج منها، بمزيد من الصدمة والاستنكار، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في هذه القضية. الصادم في الأمر، أنه من القبض علي المتهم وإحالته للعدالة تم تزويج القاصر في هذه الجريمة المركبة والتي تصل العقوبة فيها إلي الإعدام، فهي ليست جريمة واحدة ولكنها عدة جرائم قام بها الجاني ضد المجني عليها طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد و يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها". وقال المركز المصري لحقوق المرأة، إنه استقبل خبر اغتصاب طفلة تعاني من القصور العقلي، وإفلات الجاني من العقاب بالزواج منها، بمزيد من الصدمة والاستنكار، وطالب المركز النائب العام بالتحقيق في هذه القضية. وأضاف المركز في بيان له : "طالعتنا الصحف بخبر صادم مفاده، قام شخص باحتجاز طفلة قاصر تعاني من قصور عقلي في منزله لمدة شهر وقام باغتصابها خلال تلك المدة، وبعد ذلك قام بطردها، وبرجوعها لمنزل أسرتها وسردها ما حدث لها، قام الأب بتحرير محضر بتعرض ابنته للاغتصاب، والذي بناء عليه تم القبض على الجاني، و أن الجاني طلب الزواج من الضحية ووافق الأب". وتابع المركز المصري لحقوق المرأة "نحن بصدد جريمة خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها ، فضلا عن أن الفتاة قاصر ولم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وتعاني من قصور عقلي وفاقدة للأهلية، أي أن الإعدام وجوبي طبقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات". وأوضح، أن قانون العقوبات ينص على: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة". وأكد المركز"ما قام الجاني به هي جرائم متعددة ضد الضحية وليست جريمة واحدة ومن ثم لا يجب الإفلات من كل هذه الجرائم بالزواج من ضحيته بالمخالفة لقانون العقوبات، وقانون الطفل الذي يمنع الزواج تحت 18 عاما". وتابع "فضلا عن انتهاك المادة 11 من الدستور والتي تؤكد على مسؤولية الدولة في الحد من العنف ضد المرأة، كما يعد انتهاكا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر". وطالب المركز المصري لحقوق المرأة السيد النائب العام بالتحقيق في واقعة الخطف والاغتصاب، وواقعة الزواج بالمخالفة للقوانين وذلك استنادا إلي نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص "لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها ". ومن جانبها، أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، في تصريحات صحفية، أن هذه الجريمة جناية بصرف النظر عن زواج الجاني من الضحية، مشيرة إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بإلغاء إفلات المجرم من العقاب إذا تزوج المغتصبة بإلغاء المادة 291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدي عليها وذلك عام 1999. وأضافت أن عقوبة لمغتصب الأنثى حال زواجه منها زواجا شرعيا، والتي كانت تساعد الجاني على الإفلات من العقاب وتهدر حق الفتاة المجني عليها الضحية. وطالبت أبو القمصان النائب العام بسرعة التحقيق في هذه القضية، حتى لا يفلت مجرم بجريمته، ويكون رادعا لغيره ، وإعلاء لدولة القانون .