ذكرى ثورة 30 يونيو.. الشهابي: القوات المسلحة بقيادة السيسي أنقذت الدولة وأعادت لمصر قوتها وقرارها المستقل    وزير التعليم العالي يكرم 20 جامعة مصرية مدرجة في النسخة العامة لتصنيف QS لعام 2025    محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 230 درجة    سعر الفضة اليوم الإثنين 30 يونيو| قفزة جديدة وسط ترقب الأوضاع العالمية    مجلس النواب يستكمل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم غدا.. وجبالي يلزم الحكومة ب3 طلبات    مدبولي يلتقي رئيسة الحكومة التونسية على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية    نائب وزير الصحة يبحث تحويل مستشفى العلمين لمركز دولي للسياحة العلاجية    رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: الحل في ليبيا يجب أن يكون وطنيا خالصا بمساندة مصرية    ليبرمان: يجب إعادة جميع الأسرى حتى لو الثمن إنهاء الحرب    برعاية أحمد الشرع.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة بوابة دمشق للإنتاج الإعلامي والفني في سوريا    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 يونيو والقنوات الناقلة    كريم رمزي: الزمالك يبحث على عرض لرحيل الجزيري.. والأبيض يرغب في ضم آدم كايد    الكويت تطلب استضافة السوبر المصري    تحقيقات مكبرة بشأن العثور على جثة عامل صرف صحي بالصف    شاب يقتل زوجته وشقيقتها أمام المارة بطلق ناري بالمنيا    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام يتصدر التريند    بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وطريقة الاستعلام عن القيمة    كونتكت تحصل على ترخيص التكنولوجيا المالية وتطلق تجربة تمويل رقمي متكاملة عبر "كونتكت ناو"    نجم الأهلي: طلب وسام أبو علي الرحيل حق مشروع    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان عدة مناطق في قطاع غزة بالإخلاء    وزير الخارجية ل مدير وكالة الطاقة الذرية: مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مصداقية معاهدة حظر الانتشار النووي    خلال أيام.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (الرابط الرسمي والخطوات)    الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31    مرور الغربية يحرر 135 مخالفة متنوعة في حملة على مدار 24 ساعة    «أنا مش متهور».. اعترافات سائق التريلا المتهم في حادث المنوفية    ماشيين عكس الإتجاه.. ضبط سائقين بالشرقية    نقابة المعلمين: وفاة معلمة ببني سويف في حادث سير أثناء توجهها إلى مقر عملها    مهرجان «موازين» يعلق على حفل شيرين عبدالوهاب بعد تعرضها للانتقادات    في دورته الرابعة.. انطلاق مهرجان الأراجوز المصري ببيت السحيمي ومكتبة الإسكندرية    محافظ الجيزة: انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن غدا    تموين الأقصر: لا زيادة في أسعار السجائر حتى نوفمبر.. والمواطنون: القرار زوّد الأزمة    بسبب نقص التمويل.. «مفوضية اللاجئين» تحذر من زيادة أعداد اللاجئين في مصر    كواليس جلسة الخطيب وريبيرو:": تدعيم دفاع الفريق    بعد تمرده.. نادٍ أوروبي ينافس الأهلي على ضم أسد الحملاوي    يزعُم العلاج الروحاني.. ضبط دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين    أول ضحايا المونديال.. إقالة مدرب بوتافوجو بعد الخروج من كأس العالم للأندية    الرئيس السيسي: السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب    وزير البترول يتابع من شركة "عجيبة" أداء الإنتاج والتحديات المستقبلية بالتعاون مع "إينى" الإيطالية    في ذكرى ثورة 30 يونيو.. أعمال درامية وثقت واقع جماعات الظلام    تعيينات حكومية للمهندسين.. وظائف وزارة النقل في انتظارك    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة    مرموش يتحدث عن تحديات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية قبل مواجهة الهلال السعودي    انطلاق عرض «الملك لير» ل يحيى الفخراني 8 يوليو على المسرح القومي    آسر ياسين يكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته: «حماتي قالت عليا بتهته في الكلام»    حكم صيام يوم عاشوراء وفضله العظيم وعلاقته بتكفير الكبائر    جمال ما لم يكتمل.. حين يكون النقص حياة    ما هى صلاة الغفلة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما عدد ركعاتها؟    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    في ذكرى 30 يونيو.. تكريم أسر الشهداء بقصر ثقافة القناطر الخيرية بحضور محافظي القليوبية والقاهرة    وزير الصحة: 300 مستشفى تستقبل مصابي غزة للعلاج في مصر وأوجه الشكر للأطقم الطبية    وزارة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد    نجاح فريق طبى بمستشفى العجوزة التخصصى فى إجراء أول قسطرة مخية لمريض    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 38-6-2025 في محافظة قنا    سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل    حظك اليوم الاثنين 30 يونيو وتوقعات الأبراج    مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاغتصاب - أين وصلت التشريعات العقابية في البلدان العربية؟
نشر في الوطن يوم 26 - 04 - 2017


التعديلات القانونية الأردنية الأخيرة بشأن إلغاء الأحكام المخففة تجاه المغتصبين، تنعش الأمل في القيام بتطبيقات مماثلة في الدول العربية. وبالرغم من تعدد القوانين العربية فغالبا ما يفلت المعتدي من العقاب حال زواجه بضحيته.في خطوة جريئة، قررت الحكومة الأردنية إلغاء مادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت مثار جدل لسنوات. وكانت هذه المادة تمنح الجاني في جرائم الاغتصاب فرصة الإفلات من العقاب. وقد تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء الأحكام المخفّفة في مثل هذا النوع من الجرائم، والتي تم تطبيقها على المعتدي في جميع الحالات، بما في ذلك تزويج المغتصب بالمغتصبة. وكانت المادة 308 محل انتقاد أيضا من قبل المنظمات الدولية والتي ساهم تطبيقها في الزيادة في جرائم الشرف، حيث كان الجاني يفلت من العقاب في حالة زواجه بالضحية. وجاء القرار بعد حملة معارضة لمشروع القانون والتي قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون. في حين طالبت الحركة النسائيّة على مدى سنوات، بضرورة تعديل هذه المادَّة من قانون العقوبات الأردني أو إلغائها، لأنها تعبر عن عقوبة ثنائية للمجتمع ضد المغتصبة، ولكن بقوّة القانون. وكانت هذه المادّة تنصّ على أنه يمكن "إعفاء الرّجل من الملاحقة في جرم الاغتصاب أو هتك العرض أو الخطف للزّواج أو ما شابه، في حال انتهت الواقعة بزواجه من الفتاة التي اغتصبها". معاقبة الضحية بدل الجاني وتعتبر الناشطة الحقوقية في شؤون المرأة أمل جبر- الأطرش في حوار مع DW عربية "إن هذا القرار المهم جاء نتاج سنوات طويلة من النضال من أجل إنصاف المرأة في الأردن". وأضافت الناشطة الأردنية أن "القرار بالرغم من أهميته إلا أنه ما زال يضم نواقص عديدة، حيث إنه لا ينصف المرأة المغتصبة الحامل، ولا يلزم المغتصب بالنفقة المترتبة عن رعاية الطفل". كم عبرت عن أملها في أن يشكل القانون الجديد أداة رادعة ويحُد من أعداد الإغتصاب المرتفعة بالمجتمع، والتي كان المغتصب يكافأ عليها من خلال التزوج من الضحية . كما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كانون الأول/ديسمبر 2016، أن ذلك "القانون يسمح باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها من مغتصبها" وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف قانون العقوبة الجزائية المناسبة، إضافة إلى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وتطبيق صفة الإجرام على بعض الأفعال، وإضفاء الحماية الجزائية عليها. وقد تم إدخال تعديل على القانون في العام الماضي، ينص على أنه "يمكن للمغتصب أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما"، لكن اللجنة الملكية اقترحت في فبراير/ شباط، إلغاء القانون تماما. وتقول أمل جبر-الأطرش أنه من غير المعروف لماذا تم إدخال نص زواج المغتصب بالضحية في القانون الأردني وفي بقية الدول العربية، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن ذلك تم في الماضي بحسن نية من أجل حماية المرأة، ترى الناشطة الأردنية أنه هدف إلى "تشريع المشكلة من اجل التمكن من إيجاد اعتراف قانوني لها". وأكدت الناشطة الحقوقية أن المشرع اعتقد أنه يحمي المرأة، إلا أنه أساء إليها مرتين: أولا من خلال إلغاء معاقبة المغتصب، وثانيا من خلال تزويجها له، دون أخذ الاعتبار بالتأثيرات النفسية وحقها في الاختيار. المغرب تعديل القانون بعد انتحار ضحية يعاقب القانون المغربي المغتصب بالسجن من 5 إلى 20 سنة، كما ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية التي نشرت تقريرا (الثلاثاء 25 أبريل/ نيسان 2017) عن قانون معاقبة المغتصب في الدول العربية. وكان المغرب قد ألغى في عام 2014 قانونا يوقف ملاحقة الجاني إذا تزوج بضحيته. وجاء التعديل عقب قيام الفتاة أمينة الفيلالي، 16 عاما، بالانتحار، والتي تم إجبارها على الزواج من مغتصبها عام 2012. و فارقت أمينة الفيلالي الحياة بعد تجرعها سم الفئران، مما أثار غضب الرأي العام داخل المغرب وخارجه، كما فتحت المأساة بابا واسعا أمام المنظمات الحقوقية والنسائية للمطالبة بتغيير بعض فصول القانون الجنائي ومن بينها الفصل الذي يتيح للمغتصب الزواج من ضحيته. يذكر أن القانون الإيطالي كان يعفي أيضا المغتصب من تهمة الجريمة في حال زواجه بالضحية، بحسب الصحيفة الألمانية فإن التعديلات القانونية التي تمت عام 1978 هي التي مهدت الطريق لإزالة هذا البند . لبنان أيضا غيرت القانون الثغرات القانونية بهذا الشأن في البلدان العربية مازالت قائمة. وقد علّق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت في منتصف أبريل/ نيسان 2017 للاحتجاج ومطالبة البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات. وتنص المادة على أن القيام بالاعتداء على العرض ومن بينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج يشكل التزاما من قبل المعتدي تجاه المعتدى عليها بحيث تسقط العقوبة المقررة عليه إذا تزوج الضحية". وقد تمكنت الحركات النسوية من إلغاء القانون، إلا انه ينتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان منذ عدة أشهر . ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة في المناطق الريفية. وقالت مسؤولة الحملات في جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522، علياء عواضة، لوكالة فرانس برس: "في كل يوم يمكن أن تُغتصب امرأة ويتم إجبارها على الزواج من مغتصبها". نفس الجريمة بتشريعات مختلفة أما بالنسبة للسعودية فقد يكون الأمر مختلفا بعض الشيء، إذ أنه وفقا لبيانات حكومية سعودية، فلا يوجد بالمملكة قانون عقوبات، والقانون المطبق في هذه الحالات هو القانون الإسلامي. وليس هناك من صياغة قانونية تجرم الاغتصاب تحديدا، ولكن معاقبة الجاني تختلف بين الجلد والإعدام. وتعاقب الفتاة أيضا في حال ثبوث عملية الاغتصاب في وضع الخلوة غير الشرعية. وتواجه السعودية دائما انتقادات بخصوص أوضاع النساء في المملكة، خاصة من قبل منظمات حقوقية عالمية. في القانون الجزائري تنص المادة 336 على "المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب". كما إنه:"إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقتضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة". ويوفر القانون الجزائري للمغتصب فرصة الإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن ال18". منظمات حقوقية جزائرية تطالب دوماً بإلغاء هذا البند، حيث تجبرالنساء الضحايا على الزواج من الجاني للإفلات من العقاب. أما في السودان فحين تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ تعرضها للاغتصاب فقد تعرّض نفسها بذلك لاحتمال الملاحقة القضائية. ويجب على الضحية أن تؤكد براءتها عبر الإثبات بأن اللقاء لم يتم بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، فقد تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنا. في موريتانيا حق الضحية مهدور بالكامل ولا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، كما أنه يهدر حق الضحايا بسبب نواقصه، بحسب منظمات حقوقية دولية، إذ تجدر الإشارة إلى وجود صعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، فمن الضروري أن يقر الشخص نفسه بفعلته، أو من خلال تطابق شهادة أربعة رجال بشأن وقوع الجريمة. وفي تونس لم يصل الأمر إلى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، إلا أن تونس شهدت تحركات لإلغاء الفصل 227 من القانون، الذي ينص على أن زواج الفاعل بضحيته يوقف الملاحقة الجنائية، علماً أنه خلال فترة صياغة الدستور الأخير، حاولت منظمة العفو الدولية تمرير بيان يتضمن توصية بإلغاء البند الذي يعفي من العقاب، إلا أن 32 حزباً سياسياً فقط من أصل 100 وافقت على المقترح، حيث لم يتم اعتماده. وينص القانون التونسي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها"، لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تتراوح بين 10 و15 عاماً من السجن. ويأمل ناشطون أن يكون تعديل قانون الاغتصاب في الأردن فرصة من أجل إحداث تغييرات مشابهة في البلاد العربية الأخرى. وتقول الناشطة الأردنية أمل جبر-الأطرش في حال إقرار التعديل والمصادقة عليه من قبل البرلمان الأردني، فقد يكون هذا بداية لتغييرات قانونية مماثلة في الأردن والدول العربية الأخرى، وتوضح الخبيرة جبر- الأطرش أن "هناك قوانين أخرى مماثلة تغبن حقوق المرأة، مثل قانون القتل بدافع الشرف والذي لا يختلف كثيرا عن قانون الاغتصاب ويحاكم الجاني ضمن شروط مخففة". الكاتب: علاء جمعة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.