أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 29 مايو 2025    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    ألمانيا ترفض الاتهامات الروسية ضدها بتأجيج الحرب مع أوكرانيا    إنجاز ينفرد به.. تشيلسي يكتب التاريخ في مسابقات أوروبا    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    العش: إصابتي بسيطة.. وسأتعافى قبل كأس العالم للأندية    بعد شائعات الرحيل.. إمام عاشور يتحدث عن مستقبله مع الأهلي    لعرض الكشوف ربع السنوية.. النائب العام يستقبل رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة    إلغاء امتحانات 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي في بني سويف    حبس 7 متهمين بجلب أقراص مخدرة للإتجار بها في مدينة نصر    مين فين؟    رانيا فريد شوقي ونسرين أمين تحتفلان بحصد الأهلي بطولة الدوري ال 45    تصريحات فاروق جويدة حول "غياب المثقفين" تثير الجدل.. وكتاب يردون عليه    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    جوائز الدوري السعودي.. بنزيما أفضل لاعب وبلان المدرب الأبرز والدوسري أحسن لاعب محلي    موقف طريف في قلب الفاتيكان: دمية «البابا» تحلّق في السماء وتستقر بين يديه    «النقابة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدًا    إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت دقو    «زي النهارده».. وفاة الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا 28 مايو 1972    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    4 اتهامات رئيسية.. "الأطباء" تكشف تفاصيل التحقيق مع أمينها المساعد في بلاغ الصحة    السفير أحمد أبو زيد ل"إكسترا نيوز": الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها    خالد الغندور: عماد النحاس يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد التتويج بالدوري    محمد يوسف: لقب الدوري جاء بعد جهد كبير ويمنحنا دفعة قوية قبل المونديال    الأهلي يكشف موعد مؤتمر إعلان التعاقد مع «ريفيرو»    4 مباريات في الدوري المصري    وزير النفط العراقي يؤكد أهمية التزام أعضاء أوبك بالاتفاقات للحفاظ على استقرار السوق    مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية تعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية والاستثمار    «الكهرباء» ترد على تقارير عجز الغاز الطبيعي وعودة تخفيف الأحمال في الصيف    ضبط عامل بتهمة قتل زوجته في الشرقية    الجزار: تفتيش 136 منشأة طبية خاصة بمصر الجديدة للتأكد من جودة الخدمات    «الطقس× أسبوع».. ربيعي يصاحبه فرص سقوط أمطار ونشاط رياح بالمحافظات    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير من عودة الأجواء الباردة ليلًا: «احتفظوا بالجواكت»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الخميس 29 مايو 2025    أبناء "الوفد" ظلموه.. ماذا يتوقع الجلاد للحزب العريق في البرلمان المقبل؟    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في المنتزه بالإسكندرية    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    4 أبراج «ما بيرجعوش في كلامهم».. عنيدون يسيرون عكس التيار وقناعاتهم خط أحمر    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الرئيس الأوكراني ونظيره الألماني يبحثان سبل تقديم المزيد من الدعم لكييف    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    ما سر رقم 10 في القرآن وعلاقته بالأيام والليالي العشر؟.. عمرو الورداني يكشف    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    جولات ميدانية لمدير الرعاية الصحية بالأقصر لمستشفى طيبة ووحدات طب الأسرة بإسنا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على حق الولاية التعليمية للطفل فى قانون الأزهر للأحوال الشخصية
نشر في صدى البلد يوم 06 - 11 - 2019

أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.
وحدد القانون الولاية التعليمية للطفل ، حيث تمثلت فى اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
وحدد الأزهر الشريف في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمه لمجلس النواب، شروطًا للزواج الشرعي الصحيح، والحالات التي يفسد فيها الزواج.
ونصت المادة رقم «6» من قانون الأحوال الشخصية الجديد: أ - ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين، ب - لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها، ج - للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
ونبهت المادة رقم «7» على: أ- يكون الإيجاب والقبول فى الزواج مشافهة بالألفاظ التى تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان، ب- فى حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة، ج - يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
وأوضحت المادة رقم «8»: أنه يشترط فى الإيجاب والقبول: أ- أن يكونا مُنجزَين فى مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمى من الشروط، ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة، ج - حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أى من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض، د - سماع كلٌ من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
وذكرت المادة رقم «9»: أنه يشترط فى الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
وأفادت المادة رقم «10»: بأنه يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
ونوهت المادة رقم «11» بأنه يحرم على الشخص بسبب النسب: أ- أصوله وإن علوا، ب - فروعه وإن نزلوا، ج - فروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا، د - الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما.
ولفتت المادة رقم «12»: إلى أنه يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:أ - زوجة أصله وإن علا. ب- زوجة فرعه وإن نزل. ج - أصول زوجته وإن علون. د - فروع زوجته التى دخل بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح وإن نزلن. ه - أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا فى عقد غير صحيح وإن نزلن.
وألمحت المادة رقم «13»: إلى أنه أ - يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب. ب- وتسرى الحرمة من جهة المرضع ووالد الطفل الذى كان معه الرضاع إلى الرضيع وذريته، ويعد من رضع دون غيره ولدًا للمرضع ولوالد الطفل الذى كان معه الرضاع وأخًا أو أختًا لجميع أولادهما. ج - تثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع. د - لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع فى الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات متفرقات.
ونبهت المادة رقم «14» على المحرمات على التأقيت: مؤكدة أنه لا يصح: أ - الزواج بمن لا تدين بدين كتابى، ب - زواج المسلمة بغير المسلم، ج - الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير، والجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما، ه - الجمع بين أكثر من أربع زوجات فى عصمته، وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تنتهى بمدتها. و زواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما. ز - زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح.
وشددت المادة رقم «15» على ضرورة الأهلية والولاية: منوهة بأن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى فى حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
وأفادت المادة رقم «16»: بأنه: أ- للقاضى أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبى رسمى صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته، ب- لا ينعقد زواج المُكره والسكران.
ولفتت المادة رقم «17»: إلى أنه الحالات التى يأذن فيها القاضى بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضى ولى من لا ولى له.
وقالت المادة رقم «18»: إنه يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، أما المادة رقم «19»: فرأت أنه إذا اشترط فى الزواج شرط لا ينافى أصله، ولكن ينافى مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد.
يشار إلى أن مشروع القانون شهد تحفظات كبيرة من أعضاء البرلمان إلى جانب بعض السيدات، ومن ضمن التحفظات ما ورد ب الفقرة "ج" من المادة رقم 6، والتي تنص على:
أ - ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.
ب - لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
ج - للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.
جاء ذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال محمد عيد محجوب إن اللجنة سوف تناقش جميع الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.
وعقب عبد العال على كلمة المساعد الأول لوزير العدل، بأن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.