حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد    الحفني: مطار سفنكس حقق طفرة نوعية في مؤشرات قياس الأداء التشغيلي    رقابة بلا جدوى !    الرئيس الأمريكى يأمر بإزالة جزء من القصر الرئاسى لبناء قاعة رقص    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    الشوط الأول| برشلونة يتقدم على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    رفع 266 حالة أشغال بحي أمبابة    عمر خيرت: أرى فى النغمة وطنًا.. وفى البيانو قلب مصر الحى    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    ريهام عبد الحكيم تقدم الليلة باقة من أغنياتها روائع الطرب الأصيل    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    بدء تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المنوفية    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على حق الولاية التعليمية للطفل فى قانون الأزهر للأحوال الشخصية
نشر في صدى البلد يوم 06 - 11 - 2019

أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.
وحدد القانون الولاية التعليمية للطفل ، حيث تمثلت فى اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
وحدد الأزهر الشريف في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمه لمجلس النواب، شروطًا للزواج الشرعي الصحيح، والحالات التي يفسد فيها الزواج.
ونصت المادة رقم «6» من قانون الأحوال الشخصية الجديد: أ - ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين، ب - لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها، ج - للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
ونبهت المادة رقم «7» على: أ- يكون الإيجاب والقبول فى الزواج مشافهة بالألفاظ التى تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان، ب- فى حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة، ج - يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
وأوضحت المادة رقم «8»: أنه يشترط فى الإيجاب والقبول: أ- أن يكونا مُنجزَين فى مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمى من الشروط، ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة، ج - حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أى من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض، د - سماع كلٌ من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
وذكرت المادة رقم «9»: أنه يشترط فى الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
وأفادت المادة رقم «10»: بأنه يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
ونوهت المادة رقم «11» بأنه يحرم على الشخص بسبب النسب: أ- أصوله وإن علوا، ب - فروعه وإن نزلوا، ج - فروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا، د - الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما.
ولفتت المادة رقم «12»: إلى أنه يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:أ - زوجة أصله وإن علا. ب- زوجة فرعه وإن نزل. ج - أصول زوجته وإن علون. د - فروع زوجته التى دخل بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح وإن نزلن. ه - أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا فى عقد غير صحيح وإن نزلن.
وألمحت المادة رقم «13»: إلى أنه أ - يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب. ب- وتسرى الحرمة من جهة المرضع ووالد الطفل الذى كان معه الرضاع إلى الرضيع وذريته، ويعد من رضع دون غيره ولدًا للمرضع ولوالد الطفل الذى كان معه الرضاع وأخًا أو أختًا لجميع أولادهما. ج - تثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع. د - لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع فى الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات متفرقات.
ونبهت المادة رقم «14» على المحرمات على التأقيت: مؤكدة أنه لا يصح: أ - الزواج بمن لا تدين بدين كتابى، ب - زواج المسلمة بغير المسلم، ج - الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير، والجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما، ه - الجمع بين أكثر من أربع زوجات فى عصمته، وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تنتهى بمدتها. و زواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما. ز - زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح.
وشددت المادة رقم «15» على ضرورة الأهلية والولاية: منوهة بأن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى فى حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
وأفادت المادة رقم «16»: بأنه: أ- للقاضى أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبى رسمى صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته، ب- لا ينعقد زواج المُكره والسكران.
ولفتت المادة رقم «17»: إلى أنه الحالات التى يأذن فيها القاضى بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضى ولى من لا ولى له.
وقالت المادة رقم «18»: إنه يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، أما المادة رقم «19»: فرأت أنه إذا اشترط فى الزواج شرط لا ينافى أصله، ولكن ينافى مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد.
يشار إلى أن مشروع القانون شهد تحفظات كبيرة من أعضاء البرلمان إلى جانب بعض السيدات، ومن ضمن التحفظات ما ورد ب الفقرة "ج" من المادة رقم 6، والتي تنص على:
أ - ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.
ب - لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
ج - للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.
جاء ذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال محمد عيد محجوب إن اللجنة سوف تناقش جميع الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.
وعقب عبد العال على كلمة المساعد الأول لوزير العدل، بأن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.