قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط مراعاة الآداب الشرعية. وأوضح «علام» خلال بيانه حكم اتباع النساء الجنائز، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية ، أن الآداب الشرعية التى ينبغى على المرأة اتباعها إذا سارت خلف جنازة ما هى:عدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة. وبين أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- أمر باتِّبَاعِ الرجال الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، رواه مسلم. وأضاف أنه – صلى الله عليه سلم- عد اتباع الجنائز حق من حقوق المسلم علي المسلم؛ فقد روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». وذكر أيضًا ما رواه الإمام البخارى عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما- أنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم- بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ». وأشار إلى اختلاف الفقهاء فى حكم اتباع النساء للجنائز إلى ثلاثةُ آراء: الأول: يذهب فيه الحنفية إلى أن اتباع النساء للجنائز مكروهٌ كراهة تحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، مبينًا أنه يرده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه السيدة عائشة بقولها: «لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، وهذا في نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا. وواصل أن فقهاء المالكية يرون جواز الخروج للمرأة كبيرة السن مطلقًا، وكذا الشابة التي لا تخشى فتنتها خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها؛ كأبٍ، وأمٍ، وزوجٍ، وابنٍ، وبنتٍ، وأخٍ، وأختٍ، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا. واستكمل أما فقهاء الشافعية والحنابلة فيرون كراهة الخروج للنساء مطلقًا؛ حيث قال الإمام النووي " وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم175؛ مختتمًا أن هذا مذهب جماهير العلماء.