الضويني: الأزهر سيظل منارة علم وبيتًا جامعًا لأبناء الأمة الإسلامية من شتى بقاع الأرض    «مؤشرات أولية».. فوز «الشاذلي والعمدة» من الجولة الأولى وإعادة بين 16 مرشحًا بدوائر الفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء المعرض الدائم للسلع والمركز التكنولوجي بالمنصورة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بعد الارتفاع الأخير.. عيار 21 بكام الآن بالصاغة؟    ترامب يطالب ال بي بي سي بتعويض مليار دولار    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    استبعاد نجل زيدان من قائمة الجزائر    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    فيديو بورسيعد يقود الأمن لضبط متعاطي مخدرات أثناء سيره بالشوارع    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    وزير التعليم: رفع الحضور في المدارس الحكومية لأعلى مستوى منذ 30 عامًا    «أنا اللي مكبركوا».. أول تعليق من هيدي كرم بعد زواج مي عز الدين وأحمد تيمور    الوزراء: المتحف المصري الكبير تجاوز التوقعات بعدد الزائرين (فيديو)    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    فتح باب الحجز الإلكتروني.. عرض «كارمن» يستقبل جمهوره على مسرح الطليعة (صور)    بعد الإعلان عن خلو مصر منه، تعرف على مرض التراكوما، الأسباب والأعراض    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    زيركزي يدرس 5 عروض للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير    وصول بعثة يد سموحة للإمارات لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس السوبر    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج    البيضة ب 3 جنيهات.. أسعار البيض فى كفر الشيخ الأربعاء 12 نوفمبر 2025    حبس الأنفاس.. لحظة انهيار عقار مكون من 8 طوابق بجمرك الإسكندرية "فيديو"    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    مصرع عامل نظافة سقط من على مقطورة فى المنوفية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    جوتيريش يهنئ الشعب العراقى على إجراء الانتخابات البرلمانية    الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء فى المملكة غدا الخميس    وزير السياحة والآثار: افتتاح المتحف الكبير أثار شغف المصريين والسائحين بالحضارة المصرية القديمة    محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده: بتوحشني وهتفضل واحشني    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    حملة ميدانية لإعادة الإنضباط ورفع الإشغالات بمدينة شبرا الخيمة    طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم (الخطوات والمقادير)    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك "باطل".. وسنستعيد حق النادي بالقانون    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «خبير تغذية»: أطعمة بريئة يومية ترفع سكر الدم وتسبب مقاومة الإنسولين    غدًا.. عرض فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    وزير الخارجية يزور مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في أنقرة    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «كامل الوزير»: التعاون الصناعي خطوة أساسية قبل توسيع العلاقات التجارية مع جنوب أفريقيا    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قرار جديد.. الإدارية العليا: غلق المعابر الحدودية من أعمال السيادة العليا
نشر في صدى البلد يوم 25 - 06 - 2019

أقرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدا يؤكد السيادة المصرية، ومقتضاه أن غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة تخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد، وتقتضى مشاركة المتعاقدين مع الدولة فى تحمل الأعباء، وهى من الظروف طارئة في العقود الإدارية تستلزم المشاركة في تحمل أعباء الخسائر، وليست قوة قاهرة للإعفاء الكلى من الالتزامات التعاقدية واعتبرت المحكمة أن غلق معبر رفح البرى منذ 13 سنة من الجانب الإسرائيلى خلال عام 2006 يعد من قبيل الظروف الطارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من أحد المتعاقدين مع الدولة لإعفائها من القيمة الإيجارية المستحقة عليها خلال فترة غلق منفذ رفح من الجانب الإسرائيلي في أشهر (سبتمبر أكتوبر نوفمبر 2006) فى عقدها مع الدولة عن تنزيل وتحميل حقائب وأمتعة المسافرين وإلزامها بمشاركة الدولة.
وقالت المحكمة، إن ميناء رفح البري هو معبر حدودي يقع في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن أراضي جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر، تم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982، وظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 11 سبتمبر 2005، وهى المدة التى يستغرقها التعاقد محل الطعن الماثل، وبعد هذا التاريخ انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر.
ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد تدمير قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مطار غزة الدولي بتاريخ 14/2/2004 , ومن ثم فإن غلق المعابر الحدودية من شأنه التأثير على العقود الإدارية كظروف طارئة وليس قوة قاهرة , ويقتضى المشاركة مع الدولة لتحمل أعباء الخسائر وليس الاعفاء الكلى منها .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للموانئ البرية المطعون ضدها قد طرحت الممارسة المحدودة عام 2004 بشأن تنزيل وتحميل حقائب الركاب والأمتعة من وإلى سيارات الأتوبيس القادمة والمغادرة بميناء رفح البرى، وتمت الترسية على الشركة الطاعنة وأثناء قيام الشركة بعملها بمنفذ رفح تم غلق المنفذ من الجانب الإسرائيلى وذلك فى أشهر ( سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2006) لسبب لا دخل للشركة فيه ، وقد ترتب على ذلك عدم قيام الشركة بالعمل خلال هذا الشهر إلا أن الدولة وضعت قاعدة لائحية عامة لظروف غلق المعبر بتخفيض القيمة الإيجارية لكافة المستأجرين بميناء رفح البرى ومنهم الشركة الطاعنة بنسبة 16% عن شهر سبتمبر ،و18% عن شهر أكتوبر ، وعدم تخفيض القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر بالنظر إلى أنه قد زاد عدد المترددين على ميناء رفح البرى بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق.
وقدمت المحكمة تدليلا على ذلك جدول مقارنة بين أعداد المغادرين والقادمين خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأعدادهم خلال نفس الفترة من العام السابق , ومؤدى ذلك فإن غلق معبر رفح البرى من الجانب الإسرائيلى خلال تلك الفترة يعد من قبيل الظروف الطارئة التى تتوفر فيها جميع شروطها , فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهي خارجة عنه , وهي إن نشأت لا دخل للمتعاقد فيها , ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب في اندلاعها , فإنها و لا شك ظروف طارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ .
وأشارت المحكمة الى أن تلك القاعدة العامة التى استنتها الدولة تسرى على الشركة الطاعنة مثل باقى الشركات الأخرى فيما يتعلق بالنقل من خلال ميناء رفح البرى تحقيقًا لمبدأ المساواة بين جميع من تتماثل مراكزهم القانونية فى إحداث ذات الأثر, ودون منحها نسبة تخفيض أكثر من غيرها من الشركات المماثلة فى هذا الشأن , وإلا أصبح تمييزًا منهيًا عنه فى الدستور , وإذ قامت الدولة باعفاء الشركة الطاعنة بالنسب المشار إليها العادلة وفى المدد المذكورة بها , بتخفيض القيمة الإيجارية للشركة بنسبة 16% من القيمة الإيجارية المتفق عليها عن شهر سبتمبر 2005 , وبنسبة 18% بالنسبة لشهر أكتوبر 2005 دون ثمة تخفيض فى شهر نوفمبر 2005 بالنظر إلى أنه قد زاد عدد المترددين على ميناء رفح البرى بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق, ودون أن يكون للشركة ثمة حق فى الإعفاء الكلى من القيمة الإيجارية .
واختتمت المحكمة حكمها أن الحكومة ذكرت فى مذكرة دفاعها من حرق الأوراق والايصالات إبان ثورة 25 يناير 2011 فى أحداث مجلس الوزراء التى تحرر عنها القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب مما حدا بجهة الإدارة مطالبة الطاعن بتقديم ايصالات الدفع التى ادعى بها لتستبين المحكمة من قيامها بإجراء ذلك التخفيض من عدمه , إلا أنه نكل عن تقديم ذلك ولم يقدم للمحكمة ما يفيد الايصالات التى بموجبها سدد تلك المبالغ مخصومًا منها تلك النسب بذات التخفيضات من عدمه, ومن ثم فإن تصرف الدولة بالإعفاء الجزئى لبعض التزامات الطاعن بإجراء تلك التخفيضات وبالنسب المذكورة دون الاعفاء الكلى يكون متفقًا وصحيح حكم القانون , وأن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة , - وإن كان لتأسيس مغاير عززته هذه المحكمة على عُمد فاستوى على سوقه – فمن ثم يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.