وزير الأوقاف: بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر    سعر الدولار في البنك المركزي والمصارف المصرية صباح اليوم السبت 11 مايو 2024    أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور    وزير الإسكان يتابع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة    توريد 164 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ    أستاذ قانون دولي: تدخل ليبيا يعزز دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    "لا يتمتع بأي صفة شرعية".. الإمارات تهاجم نتنياهو بسبب تصريحاته الأخيرة    خوسيلو ماتو يكشف موقفه من الاستمرار في ريال مدريد    عصام صاصا يحيي حفلًا بالإمارات رغم صدور أمر بضبطه    16 نصيحة ذهبية للإجابة على الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شخص صدمته سيارة طائشة على طريق الكورنيش في بني سويف    السينما وحضارة مصر القديمة، أحدث إصدارات قصور الثقافة    "الوزراء" يكشف 5 مفاجآت جديدة للزائرين بالمتحف المصري الكبير (فيديو)    وزير الصحة: توفير البروتوكولات العلاجية الأكثر تقدما بالعالم لمرضى الأورام    رئيس الرعاية الصحية يتفقد مستشفى الكرنك الدولي    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    مواجهة القمة والقاع| الهلال يلتقي الحزم للتتويج بلقب الدوري السعودي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024.. بشاي 41 ألف جنيه    بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.. رئيس كولومبيا يدعو «الجنائية الدولية» لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم السبت    لعدم الانضباط .. إحالة طاقم النوبتجية بمركز طب الأسرة ب«الروافع» في سوهاج للتحقيق    وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق وابل من القنابل الضوئية في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي رفح    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحاضر في ندوة بجامعة سوهاج    غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    موعد مباراة توتنهام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    إصابة 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالغربية    ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: غلق المعابر الحدودية يقتضي مشاركة المتعاقدين مع الدولة في تحمل الخسائر
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2019

أقرّت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، مبدأ قانونيا جديدا يؤكد السيادة المصرية، مقتضاه أنّ غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة، تخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد، وتقتضي مشاركة المتعاقدين مع الدولة في تحمل الأعباء، وهي من الظروف الطارئة في العقود الإدارية، وتستلزم المشاركة في تحمل أعباء الخسائر، وليست قوة قاهرة للإعفاء الكلي من الالتزامات التعاقدية.
واعتبرت المحكمة أنّ غلق معبر رفح البري منذ 13 سنة من جانب الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2006، من الظروف الطارئة التي تقتضي المشاركة بين الدولة ومتعاقديها.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من أحد المتعاقدين مع الدولة، لإعفائها من القيمة الإيجارية المستحقة عليها خلال فترة غلق منفذ رفح من جانب الاحتلال الإسرائيلي في أشهر "سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر 2006"، في عقدها مع الدولة عن تنزيل وتحميل حقائب وأمتعة المسافرين وإلزامها بمشاركة الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنّ ميناء رفح البري هو معبر حدودي يقع في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن أراضي جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر، وتم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982، وظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 11 سبتمبر 2005، وهي المدة التي يستغرقها التعاقد محل الطعن الماثل، وبعد هذا التاريخ انسحبت إسرائيل من قطاع‪ ‬غزة وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر‪ .
ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد تدمير قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مطار غزة الدولي بتاريخ 14/2/2004، ومن ثم فإنّ غلق المعابر الحدودية من شأنه التأثير على العقود الإدارية كظروف طارئة وليس قوة قاهرة، ويقتضي المشاركة مع الدولة لتحمل أعباء الخسائر وليس الإعفاء الكلي منها.
وأضافت المحكمة أنّ الثابت من الأوراق أنّ الهيئة العامة للموانئ البرية المطعون ضدها، طرحت الممارسة المحدودة عام 2004 بشأن تنزيل وتحميل حقائب الركاب والأمتعة من وإلى سيارات الأتوبيس القادمة والمغادرة بميناء رفح البري، وتمت الترسية على الشركة الطاعنة، وفي أثناء قيام الشركة بعملها بمنفذ رفح تم غلق المنفذ من الجانب الإسرائيلي، وذلك في أشهر "سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2006" لسبب لا دخل للشركة فيه، وترتب على ذلك عدم قيام الشركة بالعمل خلال هذا الشهر، إلا أنّ الدولة وضعت قاعدة لائحية عامة لظروف غلق المعبر بتخفيض القيمة الإيجارية لكافة المستأجرين بميناء رفح البري، وبينها الشركة الطاعنة بنسبة 16% عن شهر سبتمبر، و18% عن شهر أكتوبر، وعدم تخفيض القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر، بالنظر إلى زيادة عدد المترددين على ميناء رفح البري بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق، وقدمت تدليلا على ذلك جدول مقارنة بين أعداد المغادرين والقادمين خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وأعدادهم خلال ذات الفترة من العام السابق، ومؤدى ذلك فإنّ غلق معبر رفح البري من الجانب الإسرائيلي خلال تلك الفترة، من قبيل الظروف الطارئة التي تتوفر فيها جميع شروطها، فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهي خارجة عنه، وهي إنّ نشأت لا دخل للمتعاقد فيها، ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب في اندلاعها، فإنّها ولا شك ظروف طارئة تقتضي المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسؤولية الاجتماعية لهما بلا خطأ.
وأشارت المحكمة إلى أنّ تلك القاعدة العامة التي استنتها الدولة، تسري على الشركة الطاعنة مثل باقي الشركات الأخرى فيما يتعلق بالنقل من خلال ميناء رفح البري، تحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع من تتماثل مراكزهم القانونية في إحداث ذات الأثر، ودون منحها نسبة تخفيض أكثر من غيرها من الشركات المماثلة في هذا الشأن، وإلا أصبح تمييزا منهيا عنه في الدستور، وإذ أعفت الدولة الشركة الطاعنة بالنسب المشار إليها العادلة وفي المدد المذكورة بها، بتخفيض القيمة الإيجارية للشركة بنسبة 16% من القيمة الإيجارية المتفق عليها عن شهر سبتمبر 2005، وبنسبة 18% بالنسبة لشهر أكتوبر 2005 دون ثمة تخفيض في شهر نوفمبر 2005، بالنظر إلى زيادة عدد المترددين على ميناء رفح البري بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق، ودون أنّ يكون للشركة ثمة حق في الإعفاء الكلي من القيمة الإيجارية.
واختتمت المحكمة حكمها بأنّ الحكومة ذكرت في مذكرة دفاعها من حرق الأوراق والايصالات إبان ثورة 25 يناير 2011 في أحداث مجلس الوزراء التي تحرر عنها القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب، ما حدا بجهة الإدارة مطالبة الطاعن بتقديم إيصالات الدفع التي ادعى بها، لتستبين المحكمة من قيامها بإجراء ذلك التخفيض من عدمه، إلا أنّه نكل عن تقديم ذلك ولم يقدم للمحكمة ما يفيد الإيصالات التي بموجبها سدد تلك المبالغ مخصوما منها تلك النسب بذات التخفيضات من عدمه، ومن ثم فإنّ تصرف الدولة بالإعفاء الجزئي لبعض التزامات الطاعن بإجراء تلك التخفيضات وبالنسب المذكورة دون الإعفاء الكلي، يكون متفقا وصحيح حكم القانون، وأنّ الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة، فمن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.