عقب العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران.. رئيس الوزراء: نتابع الموقف وتنسيق بين محافظ البنك المركزى ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة    جيش الاحتلال: إيران أطلقت 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل    القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2025.. ومعلقي مباراة الأهلي وإنتر ميامي    الأردن: أمن المملكة خط أحمر ولم ولن نسمح باختراق أجوائنا    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا    ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    سكاي نيوز: إسرائيل شنت هجوما على عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    سفير روسيا: الناتو دفع أوكرانيا إلى حرب بالوكالة.. وعلاقتنا بمصر ناجحة في المجالات كافة    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: غلق المعابر الحدودية يقتضي مشاركة المتعاقدين مع الدولة في تحمل الخسائر
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2019

أقرّت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، مبدأ قانونيا جديدا يؤكد السيادة المصرية، مقتضاه أنّ غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة، تخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد، وتقتضي مشاركة المتعاقدين مع الدولة في تحمل الأعباء، وهي من الظروف الطارئة في العقود الإدارية، وتستلزم المشاركة في تحمل أعباء الخسائر، وليست قوة قاهرة للإعفاء الكلي من الالتزامات التعاقدية.
واعتبرت المحكمة أنّ غلق معبر رفح البري منذ 13 سنة من جانب الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2006، من الظروف الطارئة التي تقتضي المشاركة بين الدولة ومتعاقديها.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من أحد المتعاقدين مع الدولة، لإعفائها من القيمة الإيجارية المستحقة عليها خلال فترة غلق منفذ رفح من جانب الاحتلال الإسرائيلي في أشهر "سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر 2006"، في عقدها مع الدولة عن تنزيل وتحميل حقائب وأمتعة المسافرين وإلزامها بمشاركة الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنّ ميناء رفح البري هو معبر حدودي يقع في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن أراضي جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر، وتم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982، وظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 11 سبتمبر 2005، وهي المدة التي يستغرقها التعاقد محل الطعن الماثل، وبعد هذا التاريخ انسحبت إسرائيل من قطاع‪ ‬غزة وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر‪ .
ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد تدمير قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مطار غزة الدولي بتاريخ 14/2/2004، ومن ثم فإنّ غلق المعابر الحدودية من شأنه التأثير على العقود الإدارية كظروف طارئة وليس قوة قاهرة، ويقتضي المشاركة مع الدولة لتحمل أعباء الخسائر وليس الإعفاء الكلي منها.
وأضافت المحكمة أنّ الثابت من الأوراق أنّ الهيئة العامة للموانئ البرية المطعون ضدها، طرحت الممارسة المحدودة عام 2004 بشأن تنزيل وتحميل حقائب الركاب والأمتعة من وإلى سيارات الأتوبيس القادمة والمغادرة بميناء رفح البري، وتمت الترسية على الشركة الطاعنة، وفي أثناء قيام الشركة بعملها بمنفذ رفح تم غلق المنفذ من الجانب الإسرائيلي، وذلك في أشهر "سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2006" لسبب لا دخل للشركة فيه، وترتب على ذلك عدم قيام الشركة بالعمل خلال هذا الشهر، إلا أنّ الدولة وضعت قاعدة لائحية عامة لظروف غلق المعبر بتخفيض القيمة الإيجارية لكافة المستأجرين بميناء رفح البري، وبينها الشركة الطاعنة بنسبة 16% عن شهر سبتمبر، و18% عن شهر أكتوبر، وعدم تخفيض القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر، بالنظر إلى زيادة عدد المترددين على ميناء رفح البري بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق، وقدمت تدليلا على ذلك جدول مقارنة بين أعداد المغادرين والقادمين خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وأعدادهم خلال ذات الفترة من العام السابق، ومؤدى ذلك فإنّ غلق معبر رفح البري من الجانب الإسرائيلي خلال تلك الفترة، من قبيل الظروف الطارئة التي تتوفر فيها جميع شروطها، فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهي خارجة عنه، وهي إنّ نشأت لا دخل للمتعاقد فيها، ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب في اندلاعها، فإنّها ولا شك ظروف طارئة تقتضي المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسؤولية الاجتماعية لهما بلا خطأ.
وأشارت المحكمة إلى أنّ تلك القاعدة العامة التي استنتها الدولة، تسري على الشركة الطاعنة مثل باقي الشركات الأخرى فيما يتعلق بالنقل من خلال ميناء رفح البري، تحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع من تتماثل مراكزهم القانونية في إحداث ذات الأثر، ودون منحها نسبة تخفيض أكثر من غيرها من الشركات المماثلة في هذا الشأن، وإلا أصبح تمييزا منهيا عنه في الدستور، وإذ أعفت الدولة الشركة الطاعنة بالنسب المشار إليها العادلة وفي المدد المذكورة بها، بتخفيض القيمة الإيجارية للشركة بنسبة 16% من القيمة الإيجارية المتفق عليها عن شهر سبتمبر 2005، وبنسبة 18% بالنسبة لشهر أكتوبر 2005 دون ثمة تخفيض في شهر نوفمبر 2005، بالنظر إلى زيادة عدد المترددين على ميناء رفح البري بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق، ودون أنّ يكون للشركة ثمة حق في الإعفاء الكلي من القيمة الإيجارية.
واختتمت المحكمة حكمها بأنّ الحكومة ذكرت في مذكرة دفاعها من حرق الأوراق والايصالات إبان ثورة 25 يناير 2011 في أحداث مجلس الوزراء التي تحرر عنها القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب، ما حدا بجهة الإدارة مطالبة الطاعن بتقديم إيصالات الدفع التي ادعى بها، لتستبين المحكمة من قيامها بإجراء ذلك التخفيض من عدمه، إلا أنّه نكل عن تقديم ذلك ولم يقدم للمحكمة ما يفيد الإيصالات التي بموجبها سدد تلك المبالغ مخصوما منها تلك النسب بذات التخفيضات من عدمه، ومن ثم فإنّ تصرف الدولة بالإعفاء الجزئي لبعض التزامات الطاعن بإجراء تلك التخفيضات وبالنسب المذكورة دون الإعفاء الكلي، يكون متفقا وصحيح حكم القانون، وأنّ الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة، فمن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.