إحالة 49 من العاملين بمنشآت مختلفة في الشرقية للتحقيق    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    التخطيط: 3.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء بخطة 2025/ 2026    الحكومة: اكتشاف جديد في الصحراء الغربية يضيف 16 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى الإنتاج    سلاح الجو الإسرائيلى ينفذ سلسلة تغييرات وتدريبات على الحدود مع لبنان    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    بيراميدز ينضم لقائمة الأفضل في أفريقيا    بيراميدز ضمن القائمة المختصرة لأفضل ناد إفريقي    هلت الشتوية، أمطار غزيرة على مرسى مطروح    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    لم تتمالك دموعها، لبلبة تغني "شيء طبيعي" في ماستر كلاس محمد عبد العزيز (فيديو)    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    مساعد وزير الإسكان يبحث التعاون مع ألمانيا بمجالات رفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجهات والهيئات القضائية..نهائيًا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
وبشأن ملاحظة مجلس الدولة الخاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم ،كما ورد المشروع خلو ا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم. ليعقب رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من العام حيث من يكون خارج للمعاش قبل قدوم الأول من إكتوبر لا يتم وضعه من حسابات المرشحين بين ال"7".
جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في جلسة ماضية، والذي تضمن أن فلسفة القانون تتضمن توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الإختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلى تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدا عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفًا دون نص في ظل سن التقاعد سبعينا عامًا مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.
فقد جاء مشروع القانون هادفًا إلى تصحيح بعض أوجه القصور التي أفرزها الواقع العملي من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر، فقد رؤى أنه من الملائم القيام بتعديل النصوص الواردة بمشروع القانون نفاذًا للنص الدستوري فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وقد جاء هذا التعديل مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور.
وتضمن التقرير بحسب أبو شقة أن التطبيق المعاصر لنظرية الفصل بين السلطات لا يعني أن تعمل السلطات الثلاث بمعزل عن بعضهما البعض، فتقيم كل سلطة حدًا فاصلًا وقاطعًا يهوي بعلاقتها بغيرها إلى حد التنازع والتناحر، وإنما تقيم السلطات في الدولة تعاونًا إيجابيًا فيما بينها، تتصاعد حلقاته بالحد الذي يسمح بإقامة التوازن فيما بينها، فلا يحد السلطة إلا ولاية غيرها من السلطات.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تضمن التقرير أنه انتظم مشروع القانون المعروض في ست مواد، حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. بالنص على يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 على طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى، كما تضمن المشروع في المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وقد جاءت المادة السادسة من مشروع القانون وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت التقرير إلى أنه تم استطلاع رأى الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقًا لنص المادة (185) من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق وزير العدل.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، ونفاذًا للنص الدستوري فيما جاء بالفقرة الثانية من المادة 185، والفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور والمعدلتين بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور في أبريل 2019، كما أنه جاء ليعالج أوجه القصور التي أكتنفتها التشريعات المنصرمة والتي أفرز الواقع العملي من أثار تطبيقها عن عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليًا في تلك الجهات والهيئات.
ونوهت اللجنة بالقواعد الدستورية، والقانونية الحاكمة لمشروع القانون، لافتة إلى أن الدستور نص في المادة (185/2) على أن :"يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نوهت اللجنة إلى أن المادة (189/2) نصت على أن :"يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ونص مشروع القانون في(المادة الأولى) على أن يُستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي:
"يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
كما نصت (المادة الثانية)من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:
"يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وبحسب(المادة الثالثة)، تضاف مادة برقم (55) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
"يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ونصت المادة الرابعة على أن يُستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (44)، والفقرة الأولى من المادة (119) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان: "
المادة (44) الفقرة الثانية:
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة (119) الفقرة الأولى:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما قرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى".
كما نصت المادة الخامسة) على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.