سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    غزة وسوريا وإيران.. رهان إسرائيل لإعادة تشكيل المنطقة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نور البيتاوي في الضفة الغربية    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    كواليس استعدادات منتخب الشباب لمباراة تنزانيا    عمرو أديب: "الأهلي مبيقعش وكله بيقع والأهلي واقف"    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    مصاب في واقعة مدرسة السلام: «لقيت ناس جايين من بره ومعاهم شوم وضربونا»    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات «الجهات والهيئات القضائية».. والثلاثاء التصويت النهائي
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 06 - 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والذي تضمن أن فلسفة القانون تتضمن توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الإختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلى تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدا عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفاً دون نص في ظل سن التقاعد سبعينا عاماً مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.

فقد جاء مشروع القانون هادفاً إلى تصحيح بعض أوجه القصور التي أفرزها الواقع العملي من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر، فقد رؤى أنه من الملائم القيام بتعديل النصوص الواردة بمشروع القانون نفاذاً للنص الدستوري فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وقد جاء هذا التعديل مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور.

وتضمن التقرير بحسب أبو شقة أن التطبيق المعاصر لنظرية الفصل بين السلطات لا يعني أن تعمل السلطات الثلاث بمعزل عن بعضهما البعض، فتقيم كل سلطة حداً فاصلاً وقاطعاً يهوي بعلاقتها بغيرها إلى حد التنازع والتناحر، وإنما تقيم السلطات في الدولة تعاوناً إيجابياً فيما بينها، تتصاعد حلقاته بالحد الذي يسمح بإقامة التوازن فيما بينها، فلا يحد السلطة إلا ولاية غيرها من السلطات.

وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تضمن التقرير أنه انتظم مشروع القانون المعروض في ست مواد، حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. بالنص على يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 على طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس إستئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى، كما تضمن المشروع في المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وقد جاءت المادة السادسة من مشروع القانون وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت التقرير إلى أنه تم استطلاع رأى الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق وزير العدل.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، ونفاذاً للنص الدستوري فيما جاء بالفقرة الثانية من المادة 185، والفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور والمعدلتين بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور في أبريل 2019، كما أنه جاء ليعالج أوجه القصور التي أكتنفتها التشريعات المنصرمة والتي أفرز الواقع العملي من أثار تطبيقها عن عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حالياً في تلك الجهات والهيئات.

ونوهت اللجنة بالقواعد الدستورية، والقانونية الحاكمة لمشروع القانون، لافتة إلى أن الدستور نص في المادة (185/2) على أن :"يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

كما نوهت اللجنة إلى أن المادة (189/2) نصت على أن :"يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وأوضح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن المجلس سيصوت بصفة نهائية بعد غد /الثلاثاء/ على مشروع القانون حيث إنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل الماضي، لافتا إلى أن التصويت على مشروع القانون يقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ليتم نشره في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.

ونص مشروع القانون في(المادة الأولى) على أن يُستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي:

"يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

كما نصت (المادة الثانية)من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:

"يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وبحسب(المادة الثالثة)، تضاف مادة برقم (55) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
"يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ونصت المادة الرابعة على أن يُستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (44)، والفقرة الأولى من المادة (119) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان: "

المادة (44) الفقرة الثانية:
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.


المادة (119) الفقرة الأولى:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما قرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى".

كما نصت المادة الخامسة) على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:

يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.