ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول ادخر مبلغًا من المال لأولادى فهل عليه زكاة. وأجاب أمين الفتوى بدار الافتاء خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. وتابع: ثالث ركن من أركان الإسلام، وهي إخراج عدد محدّد من المال وإعطاؤه للفقراء والمحتاجين، وقد حدّدت الشريعة الإسلاميّة أحكام الزكاة وشروطها ووجوبها، قال تعالى: (الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [سورة فصلت، 7].