قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية. وأضاف «عاشور »، في تصريح له، أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪. وأكد أنه لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب، وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها. وأشار إلى أن هذا يعد تعجيلًا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقًا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خَلَّة المحتاج. وأيده الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة قبل موعدها، مؤكدا أن تقديم إخراج الزكاة جائز أما تأخيرها فلا. واستشهد «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، بما فعله سيدنا الفضل بن العباس أنه كان يخرج الزكاة قبل موعدها بعام، وقيل: بعامين. وتابع: أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء؛ فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه أبو داود. جدير بالذكر أن الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، قد أفتى بأنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها لأن لها وقتًا محددًا ونصابًا معلومًا. وألمح «الفيل» خلال تقديمه برنامج «فتاوى» إلى أن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب أو قيمته، وأن يمر عليها سنة هجرية، مشددًا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بتحقق الشرطين السابقين. واستطرد في إجابته عن «متصلة ترغب في إخراج زكاة مالها قبل موعدها لمساعدة فقير يحتاج إليها في هذا التوقيت؟»: أنه لا يجوز إخراج الزكاة ويجوز لك التصدق وهي أكثر ثوابًا لأن الزكاة فريضة يأثم تاركها أم الصدقة فليست فريضة.