أرسل شخص، سؤالا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه، "نذرت لله بذبح خروف إذا تعافت ابنتي ولقد نذرت أمي بذبح خروف في موضوع آخر هل يجوز اشتراكنا فى نفس النذر أم لا؟". ردت لجنة الفتوى: النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشارع، والناذر يلزمه ما سمى إذا كان فيه طاعة وتقرب إلى الله تعالى، ولا يجوز تغييره مادام الوفاء به على الوجه المنذور ممكنًا. وأضافت اللجنة: روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فعلى السائل أن يوفى بنذره على الوجه الذي نذر به وعلى الأم أن توفي بنذرها على الوجه التى نذرت به.