قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على الشخص الذي نذر شيئًا في طاعة الله تعالى، أن يفي به على الوجه الذي نذر به، ولا يجوز تغيير النذر، طالما كان الوفاء به على الوجه المنذور ممكنًا. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «لقد نذرت بذبح خروف صدقة إذا تعافت زوجتي ولقد نذرت أمي بذبح خروف صدقة في موضوع أخر فهل يجوز اشتراكنا فى نفس النذر أم لا ؟»، أن النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشرع. وأضافت أن الناذر يلزمه ما سمى إذا كان فيه طاعة وتقرب إلى الله تعالى،ولا يجوز تغييره مادام الوفاء به على الوجه المنذور ممكنًا، مستدلة بما أخرجه البخاري وأصحاب السنن و أحمد ومالك، وروته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». وتابعت: وبناء على ما سبق فإنه ينبغي على السائل أن يوفى بنذره على الوجه الذى نذر به وعلى الأم أن توفي بنذرها على الوجه التى نذرت به.