قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية الفقرة الرابعة من الماده 8 من قانون النظافة. وتنص الفقرة الرابعة من المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بشأن رسم النظافة العامة على " تفويض المحافظ المختص بتحديد اجراءات تحديد رسم النظافة وطرق وادوات ذلك". واكدت المحكمة فى حيثياتها ان السلطة التشريعية وحدها هى المختصة بذلك دون سواها وبذلك يكون القانون خالف نص الماده 101 و36 و28 من الدستور.