أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه لا يجوز للحكومة أن تضع قيودًا على ممارسة تجارة القطن؛ لأنها أداة أدنى من الدستور، الذى ألزمها بالتشجيع على التصدير لا تقييده، وألزمت الحكومة بتعويض أكبر تاجرة للقطن بمائة ألف جنيه أُكرهتها على بيع أقطانها بالأسعار التحكمية وقيدت التصدير. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة. ونوهت المحكمة إلى أن الحكومة عمدت إلى إفراغ قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل من مضمونه بتقرير قيود قاسية على تداوله أقسى من تلك التي كبلت بها تلك التجارة فى فترة التسعير الجبرى وأن المشرع ترك تجارة القطن زهرًا وشعرًا بيعًا وشراءً وحلجًا للتداول الحر بالأسواق، ولم يقرن ذلك بقيد سوي فى حالة بيع الأقطان الشعر للدولة بالشروط والأسعار التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وأن الحكومة أصدرت عدة قرارات لمعالجة العجز فى محصول القطن وتخبطت فى الإحاطة بحجمه وحاجة السوق الداخلي.