سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سعاد صالح: زواج المسيار مكروه شرعا والقرضاوي أجازه للنساء الثريات.. والطلاق لا يقع بتمزيق العقد العرفي.. و«التَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» مطرود من رحمة الله
سعاد صالح: الزواج العرفي حرام شرعا.. وتمزيق ورقة العقد ليس طلاقًا زواج المحلل حرام شرعا وفاسد ولا تحل به المرأة لزوجها الأول «التَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» مطرود من رحمة الله استضاف برنامج «جراب حواء»، الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لمناقشة أحكام الزواج العرفي، والمحلل، وزواج المسيار، مؤكدة أن الزواج العرفي حرام شرعًا، ولا تستطيع المرأة أن تحصل على حقوقها. الزواج العرفي حرام: وأضافت «صالح» خلال لقائها ببرمامج «جراب حواء»، أن الزواج العرفي يكون خاليًا من الولي والإشهار ولا توثيق فيه، منبهة على أن المرأة تكون في الزواج العرفي مهددة بورقة يُمكن أن تقطع في أي وقت، ولا تستطيع أن تثبت علاقتها بمن تزوجها. وشددت الدكتورة سعاد صالح، على أن المرأة تقع في كارثة إن تزوجت بعد تمزيق ورقة الزواج العرفي، لأن هذا التمزيق للورقة لا يعد طلاقًا، فتكون إذًا جمعت بين الزوجين، وهذا الأمر حرام شرعًا. الموقف الشرعي بعد الطلقة الثالثة: أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ليس محدد المدة وليس نكاح تحليل، ثم يموت عنها أو يطلقها. واستشهدت «صالح» بقول الله تعالى: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» البقرة/230، منبهة على أن «نكاح التحليل» وهو أن ينكحها شخص من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها، فهو محرم وباطل في قول عامة أهل العلم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. الزواج المؤقت فاسد: وأشارت إلى أن عقد الزواج لا بد أن يكون دائمًا غير مؤقت بمدة معينة، ولو ترتب عليه مدة محددة كان فاسدًا، وعلى القاضي أن يحكم بفسخ العقد. المحلل ملعون: ونبهت على أن الله تعالى لعن المحلل، فقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، موضحة أن الْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول، وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول، منوهة بأن اللعن أي الطرد من رحمة الله تعالى. وتابعت: أنه في حديث آخر رواه ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». زواج الميسار مكروه وأفتت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأن زواج المسيار مكروه شرعًا، رغم أنه مستوفٍ للشروط والأركان، من ولي وشهود وإشهار، ولكن المرأة تتنازل فيه عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها. ونفدت «صالح» فتوى الدكتور يوسف القرضاوي بإباحة زواج المسيار، بأنه أجاز ذلك نظرًا لعدة أمور، منها أن تفيد النساء الثريات في البلاد الخليجية» حيث لديهن الأموال، ويرغن في الزواج ولا يشترطن النفقة عليهن، وأيضا تحد من العنوسة. وألمحت أستاذ الفقه المقارن، إلى أنها تفتي بكراهية هذا الزواج، لأن الرجل يتدخل عن قوامته المثملة في الإنفاق على المرأة، كما ورد في قول الله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34. واستطردت: أن الشريعة الإسلامية قررت عظمة حق الزوج على زوجته، كما في قوله سبحانه: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» البقرة/228، مؤكدة أن هاتين الآتين تؤكدان وجوب إنفاق الرجل على زوجته. فتوى القرضاوي: وكان الشيخ يوسف القرضاوي، قد قال هذا "زواج المسيار" بصورته الحالية أيضًا هو زواج مستوفي الأركان وقد يكون موثقًا إلا أن الزوجة تتنازل فيه عن حقوق شرعية لها، كالقسم وغيره أي أن هذا الزواج مشروط، وهذه الصورة في الزواج حديثة ، وسمي بالمسيار كما يقال عنه في بعض الدول الإسلامية لأن الزوج لا يأتي في مواعيد معينة للزوجة، وإنما هو يسيِّر عليها أي يمر عليها مرورًا في أي وقت شاء. وبيّن أن هذا الزواج الذي انتشر في السنوات الأخيرة في دول الخليج، وخصوصًا في السعودية وكثر حوله الكلام، وفي نظري لأنني لا أهتم بالأسماء والعناوين، فالعبرة ليست بالأسماء والعناوين ولكن بالمسميات والمضامين، لا نرتب الأحكام الشرعية على اسم الزواج، مسيار أو غيره، إنما هل هو زواج فيه إيجاب وقبول؟ قالوا نعم فيه إيجاب وقبول، هل فيه شهود؟ قالوا: نعم فيه شهود، هل فيه مهر؟ قالوا: نعم فيه مهر، هل فيه ولي؟ البعض قال نعم فيه ولي وأحيانًا يكون موثقًا، إذن ما الذي ينقصه، كون المرأة تنازلت عن نفقته لها فهي امرأة غنية قد تكون مدرسة أو طبيبة أو موظفة وفاتها القطار كما يقولون وتريد إنسانًا يؤنسها ولو بين فترة وأخرى. واستكمل: فالإنسان المتزوج من زوجتين أو ثلاثة أو أربعة لا يقعد مع واحدة منهن طول الوقت فهي تأخذ فترة منه، فهي تقول له: الذي يهمني أن تأتي ما بين الحين والحين إلي، فيقول لها: آتي لك في النهار أو في بعض الليالي حسب ما يتيسر معي فهي راضية بهذا وهي من حقها، فالزوجية هذه فطرة، فإذا كان هذا سيحل مشكلة العنوسة ومشكلة العزوبة هذه فأنا لا أرى به بأسًا، وأنا أفضل أن يكون التنازل غير مكتوب في صلب العقد فيتفقان عرفًا بينهما أنه لا ضرورة للنفقة، لا ضرورة للإنجاب، إما باستمرار أو مدة من الزمن، فأنا أفضل ألا يكتب هذا في صلب العقد، إنما حتى لو كتب في صلب العقد، فأنا لا أرى أن هذا ينافي حقيقة الزواج، وأن الأركان الأساسية والشروط المهمة تحققت في هذا الزواج.