أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، كيفية صلاة وطهارة مريض «التبول اللاإرادي» بأن يتوضأ لكل صلاة ويرتدي «حفاضة» للمحافظة على طهارة ملابسه ولا يلتف إلى ما ينزل منه. وأضاف«جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن "مرض «التبول اللا إرادي» يعتبر «حدثا دائمًا»، وهو معناه استمرار الحدث سواء كان نزيفًا أو تبولًا أو غير ذلك"، مشيرًا إلى أن هذا المرض لا يمنع أداء الحج أو العمرة فيجوز له الطواف وأداء المناسك. وكانت دار الإفتاء، قد أكدت أنه من المقرر شرعًا أن من نواقض الوضوء كل ما أخرج من السبيلين (القبل والدبر) ويشمل ذلك البول والغائط لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا» (النساء : 43). وبيّنت أنه كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط وكذلك الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» رواه مسلم. وأفادت: «إذا أخذت حالة السائل المرضية شكلا متكررا فإنها تأخذ حكم سلس البول بمعنى أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يصح له أن يصلي أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته النجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائما لأن قليل النجاسة يعفى عنه والحق به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائل قال تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا».