. هل يجوز للزوجة الامتناع عن خدمة زوجها وبيته لأنه يعاملها معاملة سيئة ؟ ..الإجابة: لا يجوز لزوج أن يعامل زوجته معاملة سيئة لأن الله تعالى يقول :( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(النساء: من الآية19) ويقول (ص):{وإن لزوجك عليك حقاً} وإذا أساء عشرتها فإنه ينبغي لها أن تقابل ذلك بالصبر وأن تؤدي ماله عليها من حق ليكون لها الأجر في ذلك ولعل الله أن يهديه قال الله تعالي: ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) (1) .المرجع: المصدر السابق . .امرأة أرضعت بنتها ودفع أبوها أجرة الرضاعة بدون مشارطة وبعد تمام المدة قامت مطالبة بتكميل الأجرة ؟ ..الإجابة: إنها إذا كانت أرضعت البنت بنية الرجوع على أبيها فلها تكملة أجرة الرضاعة ..المرجع: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ج11/ص 211. . هل يجوز للزوجة أخذ اجرة من زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما ؟ ..الإجابة: المرأة يجب عليها أن تقوم بما جرت عادة النساء في بلدها بعملها في بيتها بدون أجرة لأن المتعارف عليه في البلد كالمشروط. وقد جرت العادة في بلادنا بقيام المرأة بالطبخ ونحوه فهو اجب عليها .المرجع: فتاوى اللجنة الدائمة .الأخت (ن.م.ص) تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة إذا أرادت الذهاب إلى المدرسة أو المستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب؟ ..الجواب :يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء)، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك؛ ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج؛ لقوله جل وعلا: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن؛ كالوجه، والرأس، وغيرهما. . الأخت التي رمزت لاسمها ب (ص.ص.ص) تقول في سؤالها: السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟ ..الجواب :كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق على صحته. والحدث هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط، وهو غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة؛ لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومثل الريح: أكل لحم الإبل، والنوم، ونحوه مما يزيل العقل، ومس الفرج باليد، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل. .نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علماً بأن ذلك قد يشق علينا، أفتونا مأجورين. ..الجواب :إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان وليست مستمرة، فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة، وفق الله الجميع لما يرضيه، وشفانا إياكن من كل سوء، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.