* يسأل علي حسن عثمان رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر: بعض المشايخ يحرمون زيارة القبور ويعدونها من البدع خاصة للنساء.. فما الحكم؟ ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: اتفق أئمة الفقه علي أن زيارة الرجال للقبور مباحة وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة"- أخرجه مسلم وأبوداود- وفي رواية "فإنها تذكر بالآخرة ولا تقولوا هجرا"- أي كلاماً قبيحاً ينافي الشرع- أخرجه النسائي. وبفعله- صلي الله عليه وسلم- فقد كان يزور قبور شهداء أحد قائلاً: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار". وقال-صلي الله عليه وسلم- "ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام".. واتفق الفقهاء علي أن زيارة النساء للقبور إن كانت لتجديد الحزن والبكاء والندم ولطم الخدود وشق الجيوب وما إلي ذلك من الأمور المنهي عنها شرعاً فإن هذه الزيارة غير مشروعة إذا فإن هذه الأفعال للمقصود من زيارة المقابر وهو الاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية"- أخرجه البخاري- واختلفوا في حكم زيارة النساء للقبور إذا خلت من الأمور المنهي عنها شرعاً فذهب جمهور الفقهاء إلي القول بالكراهة لقول- صلي الله عليه وسلم- "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وجه الدلالة: الضمير للرجال دون النساء فتكون مستحبة للرجال مكروهة للنساء. وقوله- صلي الله عليه وسلم: "لعن زوارات القبور"- سنن ابن ماجة- والدلالة واضحة في النهي لأن اللعن يقتضي هذا وتتمة للفائدة فقد ذهب الحنفية في الأصح ووافقهم المالكية إلي أن زيارة النساء للمقابر مندوبة إذا كن لا إرب للرجال فيهن لعموم "فزوروها" ولمروره ورؤيته- صلي الله عليه وسلم- بامرأة تبكي عند قبر وأمرها لها بالصبر.." الحديث في صحيح البخاري.ولعل ما ذهب إليه الحنفية من إباحة زيارة النساء للقبور هو الأولي بالقبول لعموم "فزوروها" وإقراره لزيارة نساء في عهده- صلي الله عليه وسلم- مع مراعاة الآداب الشرعية من اجتناب الاختلاط. والنياحة بشتي صورها. والأكل والشرب والهزل وما أشبه من أمور الدنيا. والتزام الطهارة والصبر والرضا. والتماس ترقيق القلوب وتذكر الآخرة والاعتبار بأحوال الموتي.. والله يقول الحق ويهدي إلي سواء السبيل * يسأل محمد فتحي "محاسب": ما حكم وضوء أصحاب الأعذار؟! ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف: صاحب العذر كمن يغالبه خروج البول أو انفلات الريح أو المرأة المستحاضة التي يخرج الدم من فرجها في أيام حيضها ونفاسها. ومن كان من أصحاب هذه الأعذار عليه أولاً أن يعالج نفسه "فما أنزل الله داء إلا وله دواء" والمعذور يجيب عليه أن ينتظر دخول وقت الصلاة. - يستنجي استنجاء تام. - أن يحشو مكان خروج الحدث إن أمكنه ذلك. - لا يفصل بين الاستنجاء والوضوء والصلاة بفاصل. - وأن يتوضأ لوقت كل صلاة فإن توضأ لصلاة الظهر وأذن بالعصر بطل وضوؤه سواء صلي الظهر أو لم يصل لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش أتت النبي فشكت الدم الاستحاضة فقال لها إنما ذلك عرق وليس بحيض فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لوقت كل صلاة وإن تقاطر الدم علي الحصير.