* يسأل إبراهيم الملواني من المنتزه بالإسكندرية: هناك من يمنع زيارة النساء للقبور.. فما حكم زيارة النساء للقبور؟! * * يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: لا خلاف يعلم في مشروعية زيارة القبور للرجال والنساء للعظة والاعتبار لعموم خير "كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة" ولفعله صلي الله عليه وسلم من زيارة قبر امه سيدتنا آمنة بنت وهب وبكاؤه عند قبرها وزيارة قبور البقيع. وفي واقعة السؤال في زيارة نساء لقبور فيه تفصيل: * إذا ارتكبت زائرات المقابر ما يخالف الشرع مما يغضب الله تعالي من جزع وصراع ونياحة. أو اختلاط بأجانب أو جعلها أماكن للترويح عن النفس كأكل وشرب وسمر وما أشبه كما يفعله جهلاء جفاة فهذا حرام شرعا وهو المقصود بخبر "لعن الله زائرات القبور" اخرجه احمد وغيره. وفي رواية "لعن زورات القبور" قال القرطبي: هذا اللعن أي الطرد من رحمة الله تعالي للمكثرات بعد الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يقضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحوه. * إن خلت الزيارة مما سلف ذكره فالمتجه لدي جمهور الفقهاء الكراهة النزيهية والصارف للأحاديث عن التحريم قول أم عطية "نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا" أخرجه البخاري. ويري بعض الفقهاء الجواز لعموم الرخصة للرجال والنساء ويؤيده خبر زيارة السيدة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبدالرحمن رضي الله عنه بعد سؤالها لرسول الله صلي الله عليه وسلم كيف أقول "أي إذا زارت القبور" يارسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "قولي السلام علي أهل الديار من المؤمنين يرحم الله المستقدمين والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" أخرجه أحمد ومسلم. ومروره صلي الله عليه وسلم علي امرأة تبكي عند قبر فأوها بالصبر ولم ينكر عليها زيارتها. تحصل مما سبق أن زيارة النساء للقبور جائزة إن خلت من محظورات شرعية. والمداومة عليها مع الخلو من ممنوعات شرعية كراهة تنزيهية. ويحرم إن حصل فيها ما يخالف حدود الله عز وجل ولا فرق فيما ذكر بين مقابر الصالحين أو لغيرهم. وبين عجائز وغيرهن وإن كان الأولي لشابة ونحوها عدم الذهاب. وفي كل يحب في حق كل زائرة لقبور أن تذهب متسترة ذاكرة لأمر الاخرة مقتصرة علي الأوعية الشرعية وألا توزع أطعمة وما في معناها علي متسولين. * يسأل سعيد بسيوني من مدينة المهندسين: سيدة لديها ابنتان وزوج وأخت شقيقة.. فما نصيب كل منهما في الميراث؟! * * يجيب الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا: نصيب الزوج الربع. والابنتان لهما الثلثان. والاخت الشقيقة لها الباقي. * يسأل سعيد بسيوني من مدينة المهندسين: رجل لديه زوجة وابنتان. وأخوة 2 ذكور و2 إناث. وأولاد شقيق متوفي. فما نصيب كل منهما في الميراث.. وماذا لو تنازل الورثة للبنتين عن أنصبتهم كتابة؟! * * يجيب الشيخ علي أبوالحسن: الزوجة تستحق الثمن. والبنتان الثلثان والباقي للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين.. ولا شيء لأبناء الاخوة ولا بأس بتنازل الاخوة للبنتين.