* يسأل محمد الصغير من قنا فيقول: هل نزول الدم ينقض الوضوء؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس القوصي إمام وخطيب مسجد البحاروه بالخرانقة قوص قنا. نزول الدم لا ينقض الوضوء إلا اذا خرج الدم من مخرج البول أو الغائط واما ما عدا ذلك فلا ينقض الوضوء سواء كان كثيراً أو قليلاً لما رواه البخاري من أن المسلمين مازالوا يصلون في جراحاتهم وصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثقب دما وأما إذا خرج الدم من السبيلين فإنه ينقض الوضوء اجماعا ولذلك فلا يجب علي من وضع له أنبوب لاستخراج الدم النازف أن يتوضأ للصلاة اذا كان متوضا وقد بين الفقهاء أن دم الفصد والحجامة والقيء لا يبطل الوضوء قال الحسن رضي الله عنه "عصر ابن عمر رضي الله عنهما بشرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ ويصف ابن ابي اوفي دما ومضي في صلاته" واخذ الدم تعمداً من المريض لا يفسد وضوءه أيضا والله أعلم. * يسأل أحمد خليل -قوص ما رأي الدين في المريض الذي لا يستطيع التحكم في بوله وثبت عذره لاستمراره في وقت كل صلاة؟ ** المريض الذي لا يستطيع التحكم في بوله وثبت عذره لاستمراره وقت كل صلاة يتوضأ لوقت كل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضره ما ينزل بعد الوضوء لقوله تعالي "فاتقوا الله ما استطعتم" سورة التغابن آية 16 وهذه هي استطاعته ولقوله تعالي "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" سورة البقرة 286 ولقوله تعالي "وما جعل عليكم في الدين من حرج" ومن كان من المرضي قد ركب له أنبوب للبول أو الغائط وثبت عذره بما ذكرنا فإنه يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما ينزل منه بعد ذلك الوضوء وقبل صلاة وفي أثناء الصلاة وينصح بأن يضع المريض حائلا من ورق صحي أو قطن أو قماش ليمنع انتشار البول علي الثياب. * تسأل فاطمة الطيب هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل؟ ** يجوز للمرأة أن تعود الرجل ولو لم يكن من محارمها مع التزام الستر الشرعي وعدم وجود خلوة ولا يترتب علي زيارتها أي مفسدة قال الإمام البخاري رحمه الله في "باب عيادة النساء الرجال" وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار حدثنا كتيبة عن ملك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة وعك أبوبكر وبلال رضي الله عنهما قالت "دخلت عليهما قلت يا ابت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك" وفي هذا الحديث والأثر دليل علي جواز عيادة المرأة للرجل ولو لم يكن من محارمها فإن بلال لم يكن من محارم السيدة عائشة وقد أقر النبي صلي الله عليه وسلم هذه الزيارة ولم ينهها عن ذلك والله أعلم. * يسأل رجب محمود: بعض الجهات تقول ان الزكاة واجبة في راتب الموظف يخرجها كل شهر إذا بلغ مجموع راتبه في السنة "300" ثلاثمائة جنيه؟ ** لم يرد في كتب الفقه عن الأئمة وجوب الزكاة في راتب العامل الموظف ولو بلغ مقداره ثلاثمائة أو أكثر وقد اشترط الأئمة لوجوب الزكاة "النصاب" و"حولان الحول" ومرتب العامل لم يحل عليه الحول لأنه يقبضه علي شهور وينفق منه علي أهله ولا حكم بالإيجاب أو التحريم إلا بنص صريح قاطع. * يسأل خالد إسماعيل من مدينة السلام القاهرة- فيقول : ما تفسير قوله تعالي "أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون". ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: أي بل نحن جعلناها مودعة في موضعها وللعرب شجرتان : احداهما المسرخ والأخري العفار اذا اخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر فبان منهما شرر النار وفي هذا تظهر قدرة الله عز وجل وعظمته في خلق الشجرة وقد امتلأ كيانه بالماء ويجري في أصوله وفروعه وورقه ثم جعل من طبيعة هذا الشجر أن يجف وأن يقبل الاحتراق واذا هو في النار قطع من الجمر فأين هذا الاخضر من هذا الجمر الملتهب. أأنتم أنشأتم شجرتها. يعني التي تكون منها الزناد وهو المسرخ والعفار أم نحن الخالقون والمنشئون لهذه الأشجار أم نحن المنشئون أي المخترعون الخالقون أي فاذا عرفتم قدرتي فاشكروني ولا تنكروا قدرتي علي البعث.