* يسأل سيف محمد من مدينة العاشر من رمضان- شرقية فيقول:هل يجوز الوضوء بدون مسح الشعر "شعر الرأس" وما فضل الوضوء وما سنته؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: مسح الرأس في الوضوء فرض بالإجماع لوروده في القرآن الكريم. وثبوت ذلك من فعل النبي صلي الله عليه وسلم قال تعالي "وامسحوا برءوسكم" وعن عبدالله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ردها إلي المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه أخرج الجماعة وعند البخاري من حديث عبدالله بن زيد بلفظ أدبر بيديه وأقبل والحديث يدل علي مشروعية مسح الرأس واختلف العلماء في القدر المفروض مسحه فقال الإمام مالك وأحمد يمسح كل الرأس وقال المالكية يكفي مسح الثلث وقال الشافعية بوجود مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح. وقال الحنفية المفروض في مسحها قدر الربع ومن جملة هذه الآراء فإن مسح الرأس من فرائض الوضوء ولا يجوز الوضوء بدون مسح الرأس أما سنن الوضوء فهي: التسمية أوله لقوله صلي الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة إذا توضأت فقل باسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتي تحدث من الوضوء أخرجه الطبراني في الصغير بسند حسن وغسل اليدين إلي مفصل الكف لما ورد عن عثمان رضي الله عنه قال أفرغ علي كفيه ثلاث مرات فغسلها: أي النبي صلي الله عليه وسلم والمضمضة والاستنشاق: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر "أي يدفع الماء خارج أنفه" أخرجه مالك وأحمد والشيخان وفي حديث لقيط ابن جبرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض أخرجه أبوداود والبيهقي بسند صحيح والمتوضيء حبيب الله لقوله تعالي: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". * يسأل إسلام محمد إسماعيل من مدينة أشمون- بالمنوفية فيقول: هل إذا لجأ إنسان إلي أحد المنجمين ليري له الطالع لا تصح له صلاة لمدة أربعين يوما؟ ** يجيب الشيخ كمال خضري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: يجب علي المسلم أن يعتقد أن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله وحده؟ فمن اعتقد أن مخلوقا يعلم شيئا من الغيب فقد جانب الصواب وقد نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نذهب إلي مخلوق ليخبرنا عن أمور نتوقعها في المستقبل فأمر المستقبل موكول بعلم الله عز وجل فعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من أتي عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما" والمراد من عدم القبول عدم تضعيف الأجر. لكن إذا فعلها بشروطها فذمته بريئة من المطالبة بها ويفوته قبول الرضا عنه وإكرامه بمعني أن صلاته لا ثواب لها عليها فصارت كأنها غير مقبولة.