ورد إلي دار الافتاء سؤال عن كيفية الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمي عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة في الدم، ويجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قائلا: خروج الدم من غير السبيلين القبل والدبر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رجلين من أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلي ودمه يجري وعلم به النبي صلي الله عليه وآله وسلم فلم ينكره. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وذكر البخاري تعليقًا، وقال الحسن البصري: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وعلقه البخاري، وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فعلي المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث.