* المفتي: * لا يجوز قتل الدبلوماسيين أو أَسْرُه أو أذيتُه * قتل النفس بغير حق مسلمة أو غير مسلمة قتل للناس جميعًا * رئيس لجنة الفتوى السابق: * حماية غير المسلمين واجبة دون أدنى شك ما داموا يقيمون على أرضنا تتنافى الأعمال الإرهابية مع أحكام وقيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحرم إراقة الدماء، وقتل النفس الآمنة والاعتداء عليها بغير الحق، وموقف الشريعة الإسلامية ثابت رافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وفي أي مكان على وجه الأرض باعتبار الإرهاب لا دين له ولا وطن. ويفهم المتشددون الدين بصورة خاطئة ويقتلون الآبرياء الآمنين من أهل الذمة المُعاهدين وكان آخر الأعمال الإرهابية ضد غير المسلمين اغتيال السفير الروسى بأنقرة أندريه كارلوف على يد ضابط تركي. وحرمت الشريعة الإسلامية قتل الذمِّي والمعاهد والمستأمن، وورد الوعيد الشديد في ذلك، وعرف الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" أن الْمُرَاد بِالمعاهد: مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم". وذكر الفقهاء أن الأمان لا يشترط أن يكون من الحاكم والسلطان، بل يجوز أن يكون من رجل من عامة المسلمين، موضحين أن الأجانب الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من الدولة، وبأمان أيضًا من أحد من المسلمين في كثير من الأحوال، فلا يجوز التعرض لهم، ولو كانوا في الأصل محاربين. وتوعدت الأحاديث النبوية من يتعرض ل«المُعاهد والذمي» بالقتل أو الاعتداء، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم يكون بريئًا من القاتل المسلم وانه لن يدخل الجنة. ويعرض «صدى البلد» الأحاديث التي تحرم قتل المعاهد، ورأي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في حكم قتل الدبلوماسيين أو السائحين أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية. أحاديث تحرم قتل المعاهد: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما». أخرجه البخاري في الجزية (3166). وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما». أخرجه الإمام أحمد (17378)، والنسائي في القسامة، باب: تعظيم قتل المعاهد (4668) واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2453). وعن رفاعة بن شدّاد قال: كنتُ أقوم على رأس المختار بن أبي عبيد الكذّاب مدَّعي النبوّة، فلمّا تبيّنتُ كذبَه هممتُ - والله- أن أسلّ سيفي فأضرب به عنقَه، فأمشي بين رأسه وجسده، حتّى ذكرتُ حديثًا حدّثنا به عمرو ابن الحمِق رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «من أمَّن رَجلًا على نفسه فقتله أُعطيَ لواءَ الغدر يوم القيامة»، أخرجه أحمد (5/223، 224، 436)، والنسائي في الكبرى (5/225)، وابن ماجه في الديات (2688)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2345)، والبزار (2306)، والطحاوي في شرح المشكل (1/77)، وقال البوصيري في الزوائد (3/136): "إسناده صحيح، رجاله ثقات"، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة (440). وفي رواية أخرى: «من ائتمَنه رجلٌ على دمِه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرًا»، أخرجه أحمد (5/224، 437)، والبزار (2308)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/202)، والطبراني في الأوسط (4252، 6655، 7781)، وأبو نعيم في الحلية (9/24)، والقضاعي في مسنده (164)، قال العقيلي في الضعفاء (2/215): "أسانيده صالحة"، وقال الهيثمي في المجمع (6/285): "رواه الطبراني بأسانيد كثيرة، وأحدها رجاله ثقات"، وهو في صحيح الجامع (6103). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «أيّما رجل أمّن رجلًا على دمه فقتله فقد برِئت من القاتل ذمّة الله وإن كان المقتول كافرًا»، مصنف عبد الرزاق (9679). رأي المفتي في قتل الدبلوماسيين: أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن عمليات القتل والاغتيال وبذل المال وأخذه لأجل القيام بها، ممنوعة ومحرمة لا تجيزها الشريعة الإسلامية ولا تقرها؛ لأنه تتعارض مع الأصل فى النفس الإنسانية الذي يوجب عِصْمَتها وعدم جواز الاجتراء على إنهاء حياتها إلا بسبب شرعي. وأضاف المفتى، ردًا على سؤال ما حكم قتل الدبلوماسيين أو السائحين أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيها؟: أن الله تعالى جعل قتل النفس -مسلمة أو غير مسلمة- بغير حق كأنه قتلٌ للناس جميعًا". وتابع: الأجانب الموجودين في بلاد المسلمين كالدبلوماسيين أو السائحين أوالأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيها، الأصل في نفوسهم هو العصمة من أن يُعتَدى عليها بأي شكل من أشكال الاعتداء؛ فإن وجودهم في البلاد الإسلامية تابع لإعطائهم تأشيرة دخول إليها، وهذه التأشيرة صورة من صور عقد الأمان، والأمان هو عهد شرعي وعقد يوجب لمن ثبت له الحفاظ على نفسه وماله وعرضه، شأنه في ذلك كشأن أهل البلد ومواطنيها، فإذا وقع الأمان من المؤسسات المعنية بهذا الأمر للمستأمَن، وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتلُه، ولا أَسْرُه، ولا أَخْذُ شيء من ماله، ولا التعرُّضُ له، ولا أذيتُه، وهو من باب الوفاء بالعهود. حماية غير المسلمين: وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إن حقوق الإنسان في الإسلام عديدة ومنها حق الحياة والأمن وحرية العقيدة والعبادة، وحرية الفكر والرأي، ومنها العدل والمساواة، وحق العلم والتعلم، ثم حق العمل والملكية. وشدد «الأطرش» على أن حماية غير المسلمين واجبة دون أدنى شك ما داموا يقيمون على أرضنا ويأكلون ويشربون معنا فهم مستأمنون ولا يجوز إيذاؤهم.