قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، والتى تجيز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بمنع الاجتماع العام أو المظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وذلك قبل موعدها ب 24 ساعة على الأقل. كما قضت المحكمة بإسقاط نص الفقرة الثانية من نفس المادة، التى تنص على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدم الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية للمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره بوجه السرعة، ورفضت المحكمة الطعن على عدم دستورية نصوص المواد 7 و8 و19، كما ألزمت المحكمة الحكومة بالمشروطات".