أكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية بشأن منع التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، سيكون بحيثياته إلزام واسترشاد للبرلمان في تعديله لقانون التظاهر. وكان "الخولى" قد تقدم في 23 من أكتوبر الماضى، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وشمل التعديل المقترح نص المادة العاشرة وجاء التعديل المقترح على المادة المقضي بعدم دستورية بعض أجزائها كالآتى: «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببًا بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومين على الأقل»، «ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة». وتناول التعديل المقترح في المادة العاشرة، «اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – في حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم - أن يصدر قرارا مسببا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادا لما نص عليه الدستور، وما تناوله الفقهاء الدستوريون بالاجتهاد والتفسير في النص، فالمشرع الدستوري حدد الإخطار كشرط للحق في التظاهر، والإخطار في الفهم والتفسير العام لا يعطى إمكانية للجهة المخطرة في منع الحق وإنما تنظيمه، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر في عدد من دساتير وقوانين بعض الدول، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التي يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها». كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، أمس السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف بقانون التظاهر.